36/03/05


تحمیل
الموضوع:خروج المعتكف من المسجد لإقامة الشهادة
مسألة 30: يجوز للمعتكف الخروج من المسجد لإقامة الشهادة أو لحضور الجماعة أو لتشييع الجنازة وإن لم يتعين عليه هذه الأمور وكذا في سائر الضرورات العرفية أو الشرعية الواجبة أو الراجحة سواء كانت متعلقة بأمور الدنيا أو الآخرة مما يرجع مصلحته إلى نفسه أو غيره، ولا يجوز الخروج اختيارا بدون أمثال هذه المذكورات[1] فيما تقدم قلنا يجوز خروج المعتكف من المسجد لحاجة لابد منها وهنا توجد ثلاثة امور منصوصة مع انها ليست لابد منها وهي صلاة الجماعة وتشييع الجنازة وعيادة المريض
هنا يقول بجواز خروج المعتكف لأداء الشهادة في المحكمة إذا دُعي للشهادة وان لم تتعين عليه إقامة الشهادة كما لو كان غيره من الشهود بل يجوز للمعتكف الخروج من المسجد لكل الضرورات العرفية ولكل الضرورات الشرعية الواجبة أو الراجحة
فهنا ذكر المصنف شيئان وهما جواز خروج المعتكف من المسجد لإقامة الشهادة وان لم يتعين عليه إقامة الشهادة وهكذا يجوز الخروج لكل أمر راجح ديني أو دنيوي، هذا كلام صاحب العروة
نحن نقول تقدم في مسألة سابقة ان قلنا بجواز خروج المعتكف من المسجد لحاجة لابد منها ولعيادة المريض ولتشييع الجنازة أما جواز الخروج من المسجد لأداء الشهادة وان لم تتعين على المعتكف فلادليل عليه فانه غير منصوص عليها
ثم ان جواز خروج المعتكف من المسجد لمطلق الأمر الراجح غير ثابت وغير منصوص مع انه قد أفتى بجوازه السيد اليزدي فتكون فتواه بدون دليل، نعم قد يقول صاحب العروة بأنه لديه دليل على جواز خروج المعتكف من المسجد لكل حاجة راجحة سواء كانت لامور الدنيا او امر الدين كما في عيادة المريض وان لم يكن مؤمنا فهو أمر راجح باعتبار استناده الى رواية ميمون بن مهران
رواية ميمون بن مهرانقال: كنت جالسا عند الحسن بن علي (عليهما السلام) فأتاه رجل فقال له: يابن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) إن فلانا له علي مال ويريد أن يحبسني، فقال: والله، ما عندي مال فأقضي عنك، قال: فكلّمه، قال: فلبس (عليه السلام) نعله، فقلت له: يابن رسول الله أنسيت اعتكافك؟ فقال له: لم أنس ولكني سمعت أبي يحدث عن جدي رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: من سعى في حاجة أخيه المسلم فكأنما عبد الله عز وجل تسعة آلاف سنة صائما نهاره، قائما ليله [2] فالسعي في حاجة قضاء حاجة المسلم فيه ثواب
ولكن هذه الرواية سندها ضعيف مع انه من قال بأن الامام (عليه السلام) قد خرج من المسجد ورجع الى الاعتكاف بل يمكن ان يكون (عليه السلام) قد أبطل اعتكافه وحينئذ تبقى روايات الخروج من المسجد لحاجة لابد منها وهي المحكمة
وهذا على مبانينا نحن الامامية أما العامة فقد صرحوا بعدم جواز الخروج للجنازة وعدم جواز الخروج لعيادة المريض فقالوا بوجوب الخروج من المسجد للمعتكف لحاجة لابد منها وقالوا بجواز الخروج من المسجد لأداء صلاة الجمعة والجماعة
مسألة 31: لو أجنب في المسجد ولم يمكن الاغتسال فيه وجب عليه الخروج ولو لم يخرج بطل اعتكافه لحرمة لبثه فيه[3] السيد الحكيم والسيد الخوئي قالا لو أجنب المعتكف وجب عليه الخروج من المسجد سواء لم يمكن الاغسال فيه أو أمكن لكن الاغتسال فيه أكثر زمانا من الخروج من المسجد، أما اذا كان الاغتسال في المسجد بقدر الخروج فيجب الاغتسال في المسجد ولايجوز له الخروج
قال صاحب العروة ان وجب على المعتكف الخروج من المسجد ولم يخرج فقد بطل اعتكافه لأن مكثه حرام وهذه الفتوى أيضا لصاحب الجواهر في رسالته نجاة العباد، وقال الميرزا الشيرازي عند تعليقه على نجاة العباد في البطلان تأمل بل منع في بعض الصور
أما الآخوند الخراساني فقال ان الاعتكاف لايبطل في صورة واحدة وهي اذا استيقض المعتكف قبل الغروب بنصف ساعة فهنا يجب عليه الخروج من المسجد لحرمة اللبث ويجب عليه الخروج بقدر الغسل وهذا ليس من الاعتكاف فإنّه يساوى نصف ساعة فيكون قد انتهى إعتكافه فإن خالف ومكث في المسجد فقد فعل حراما ليس من الاعتكاف فلايبطل اعتكافه
هناك صورة ثانية وهي اذا كان المعتكف مجنبا ويجب عليه الخروج ولكنه لم يخرج من المسجد ومع ذلك يكون اعتكافه صحيحا