36/02/03


تحمیل
الموضوع:لا بد من ثبوت كون المكان مسجدا وجامعا
مسألة 24: لا بد من ثبوت كونه مسجدا وجامعا بالعلم الوجداني أو الشياع المفيد للعلم أو البينة الشرعية وفي كفاية خبر العدل الواحد إشكال والظاهر كفاية حكم الحاكم الشرعي[1]فالعلم الوجداني والشياع المفيد للعلم والبينة الشرعية توجب ثبوت كون المسجد مسجدا جامعا
أما خبر العادل الواحد فهل ثبت ان هذا المسجد هو مسجد جامع أو لاثبت؟ قال صاحب العروة هنا اشكال في ثبوت المسجدية والجامعية بالخير الواحد
وهذه المسألة مهمة فان العلم الوجداني والشياع المفيد للعلم والبينة الشرعية حجة وهكذا كل ماكان علمي يوجب ثبوت المسجدية والجامعية، أما خبر الواحد الثقة العادل ففي الأحكام حجة أيضا لكن خبر الواحد العادل الثقة في الموضوعات كما لو أخبر العادل بطهارة البيت والفراش، فهل إخباره حجة؟
السيد الخوئي يقول ان الأوجه ثبوت كل شيء من الموضوعات بخبر الواحد إلا ّمادلّ الدليل على عدم ثبوت خبر الواحد في هذا الموضوع كما في الترافع والدعوى في الأموال والدعوى في غير الأموال كالزواج وفي الزنا ففي هذه الموارد لايكفي الخبر الواحد العادل وأما كون ثبوت الموضوعات بالخبر الواحد هو السيرة العقلائية فهم يعتمدون على خبر الثقة والسيرة هذه ممضيّة من قبل الشارع ولاتفرق في قيام الخبر الواحد بين الحكم والموضوع فيكون خبر الواحد حجة في الشبهة الموضوعية والحكمية ولاخصوصية للأحكام في ثبوت السيرة
ثم تعرض السيد الخوئي الى ان هذه السيرة العقلائية هل يمكن كونها مردوعة لأجل رواية مسعدة ابن صدقة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: كل شئ هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك، وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة، أو المملوك عندك لعلّه حر قد باع نفسه، أو خدع فبيع قهرا، أو امرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك، والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك، أو تقوم به البينة [2] فقد تعرضت هذه الرواية لموارد ثلاثة هي الشك في الحكم بسبب الشك في الموضوع فهي في الموضوعات وكل هذه الموارد الثلاثة مجرى لأصالة الحل، فان احتمال سرقة البائع للثوب الذي اشتريته منه غير وآردة لحجية يد المسلم وهكذا زوجة الانسان فيحتمل كونها اخته أو رضيعته فهنا يستصحب عدم النسب وعدم الرضاع كما ان الرواية تعرّضت الى العبد ولعله حرّ فلايعتنى بهذا الاحتمال لأنه اشتري من سوق المسلمين ثم يقول (عليه السلام) كل الأشياء والموضوعات على هذا حتى يستبين الأمر أو تقوم به البينة
السيد الحكيم هنا قال المراد من كل الأشياء هو الأحكام والموضوعات الاّ في موردين وهو العلم والبينة والمراد من البينة هو الشاهدين العادلين وهو ردع عن السيرة في الموضوعات فخبر الثقة في الموضوعات ليس بحجة
لكن السيد الخوئي يقول ان هذه الرواية لاتكون شاهدا على ردع السيرة العقلائية لقبول خبر الثقة في الموضوعات الخارجية فليس كما ذهب اليه الحكيم لأن هذه اللفظة وهو (البينة) ليس لها حقيقة شرعية في كلمات النبي والمعصومين (عليهم السلام) بل معناها لغوي بمعنى قيام الدليل أو العلم الوجداني فالبينة بمعنى الدليل ومعه فلاتكون مانعة عن السيرة العقلائية