36/01/17


تحمیل
الموضوع:لو نذر اعتكاف ثلاثة أيام من دون الليلتين المتوسطتين لم ينعقد
في المسألة التي ذكرناها وهو اذا نذر ان يعتكف يوم قدوم زيد فقال السيد المصنف اذا لم يكن يعلم يوم قدومه فنذره باطل وان كان يعلم يوم مجيئه قبل الفجر فنذره صحيح واذا نذر ان يعتكف ثاني يوم مجيئ زيد فنذره صحيح، هنا يشكل السيد الخوئي بالنسبة للمورد الأول حيث قال المصنف بالبطلان فيقول السيد الخوئي يمكنه ان يعتكف ويضم له ثلاثة أيام فلا نحكم بالبطلان، اما السيد الحكيم فيناقش صاحب العروة ويقول لدينا علم اجمالي بقدوم زيد فيصوم جميع الأيام ويصح النذر
وقد اعترض السيد الخوئي على السيد الحكيم فقال ان العلم الاجمالي قد ينجر وقد لاينجز فان العلم الأجمالي ينجز فيما اذا كان عدم العمل يؤدى الى المخالفة القطعية والمخالفة القطعية محرمة فهنا العلم الإجمالي يكون منجزا فيدعي السيد الخوئي ان الاصول تجري في ستة أيام ولاتجري في اليوم السابع فلابد من صيام اليوم السابع ونضم اليه يومان آخران
فوجوب الموافقة القطعية إنما يكون اذا جرت الاُصول في كل الأيام السبعة فتتعارض فتسقط فيكون العلم الاجمالي منجزا لصوم الأيام السبعة أما اذا جرت الاصول المؤمّنة في ستّة أيام ولم تجر في السابع فيجب صوم اليوم السابع فقط ونضم اليه يومان
نحن هنا ننتصر للسيد الحكيم ولانقبل كلام السيد الخوئي فنقول هذاالكلام من السيد الخوئي صحيح لكنه لاينفع في عدم صوم الايام السبعة لأن نذر الاعتكاف يوم قدوم زيد فاذا علمنا اجمالا مجيئه من يوم السبت الى يوم الجمعة فاذا شككت مجيئه يوم السبت فمعناه انني شككت في وجوب اعتكاف يوم السبت فنجري اصالة عدم مجيئه فنجري البرائة من أصالة وجوب صومه وهكذا الى يوم الجمعة ولكن يوم الجمعة نقطع بمجيئه لكنه القطع أيضا علم إجمالي وليس علما تفصيليا وهذا العلم الإجمالي ليس سببا لرفع الشك فيجب صيام الأيام السبعة
مسألة 10: لو نذر اعتكاف ثلاثة أيام من دون الليلتين المتوسطتين لم ينعقد[1] فهذا باطل لأنه غير مشروع فان المراد من اعتكاف ثلاثة أيام هو دخول الليالي المتوسطة وهو يعني الاتصال في الأيام الثلاثة
قال السيد الخوئي ان كان مراد المكلف من نذر الاعتكاف هو نذر الاعتكاف المصطلح فيكون كلام السيد صحيحا ويبطل نذره، اما اذا قصد الناذر في نذره الاعتكاف هو مجرد ان يكون نهار في المسجد ويذهب في الليل الى منزله فهنا نذره صحيح وهو الاعتكاف اللغوي
نحن نقول هنا في مناقشة السيد صاحب العروة يوجد رأي للشيخ الطوسي وهو ان دخول الليليتين المتوسطين في الاعتكاف غير واجب فلو رأى الانسان رأي الشيخ الطوسي اجتهادا فيصح النذر أيضا فتكون المسألة مبنائية
لكن مبنى الشيخ الطوسي باطل باعتبار ان تحديد الاعتكاف بثلاثة أيام ظاهر بحسب الفهم العرفي بالاستمرار كما في إقامة عشرة أيام فظاهره الاستمرار، كما انه توجد روايات تقول لايخرج المعتكف من المسجد مطلقا الاّ لحاجة ضرورية كما ان المعتكف ليس له ان يجامع ليلا أو نهارا فلو جامع ليلا او نهارا فعليه الكفارة فيستفاد من هذه الادلة ان الليلتين المتوسطين داخلتين في الاعتكاف
مسألة 11: لو نذر اعتكاف ثلاثة أيام أو أزيد لم يجب إدخال الليلة الأولى فيه بخلاف ما إذا نذر اعتكاف شهر فإن الليلة الأولى جزء من الشهر[2] فنذر اعتكاف ثلاثة لايوجب دخول اللية الاولى بينما اذا نذر اعتكاف شهر فإن الليلة الاولى داخلة في الشهر لأن الشهر مابين الهلالين فلابد من ضمها الى الاعتكاف
نقول اذا نذر اعتكاف ثلاثة أيام فان الليلة الاولى غير داخلة باعتبار ان بداية اليوم من طلوع الفجر واما الليلتين المتوسطين فيجب البقاء في المسجد لظهور الاتصال في الاعتكاف وحرمة الخروج وحرمة الجماع، كما ان الليلة خارجة من مفهوم الاعتكاف لأن قوام الاعتكاف هو الصوم فلاتكون الليلة الاولى داخلة
نعم اذا نذر الاعتكاف ثلاثة ايام وكان قد قصد بالنذر ثلاثة ايام مع لياليها أي قصد اعتكاف اثنان وسبعون ساعة بمعنى دخول اليلة الاولى أيضا فهنا لابد من دخول الليلة الاولى لأنه قصدها
السيد الخوئي يقول بالنسبة لنذر اعتكاف الشهر لابد من ان نرى قصد الناذر فان كان قاصدا إدخال الليلة الاولى فلابد منه اما اذالم يكن قصد دخول الليلة الاولى فلاتدخل الليلة الاولى في الاعتكاف