36/01/16


تحمیل
الموضوع:لو نذر اعتكاف يوم قدوم زيد بطل إلاّ أن يعلم يوم قدومه قبل الفجر
قلنا اذا نذر ان يصوم ثلاثة أيام معينة فتبين ان اليوم الثالث عيد فهنا يتبين ان نذره للاعتكاف الاصطلاحي باطل ولايجب القضاء لأن الفضاء بأمر جديد بل حتى لو كان القضاء بالأمر الأول الاّ انه هنا لايوجد أمر أول
صاحب العروة هنا قال ان القضاء احوط والوجه للاحتياط الاستحبابي كما قال السيد الخوئي هو احتمال وجوب القضاء لأنه لادليل على القضاء والذي يقوي هذا الاحتمال هو انه في الصوم المنذور المعين اذا صادف يوم العيد فقد وردت رواية صحيحة تقول بالقضاء فيحتمل ان يكون القضاء في الاعتكاف المنذور المعين
والرواية هي صحيحة علي بن مهزيار - في حديث - قال: كتبت إليه - يعنى: إلى أبي الحسن (عليه السلام) -: يا سيدي ! رجل نذر أن يصوم يوما من الجمعة دائما ما بقي فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر أو أضحى أو أيام التشريق أو سفر أو مرض هل عليه صوم ذلك اليوم أو قضاؤه ؟ وكيف يصنع يا سيدي؟ فكتب إليه: قد وضع الله عنه الصيام في هذه الأيام كلها ويصوم يوما بدل يوم إن شاء الله، وكتب إليه يسأله: يا سيدي! رجل نذر أن يصوم يوما، فوق ذلك اليوم على أهله ما عليه من الكفارة؟ فكتب إليه: يصوم يوما بدل يوم وتحرير رقبة مؤمنة [1] فنذر ان يصوم يوما معينا فتبين انه عيد فهو باطل فالقضاء هنا على خلاف القاعدة، فنقصتر فيها على موردها ولانتعدى الى الاعتكاف ولكن نفس موردنا يقوي انه في الواقع يجب القضاء لأن الاعتكاف متقوم بالصوم، فيقول السيد الخوئي ان مجرد احتمال القضاء في هذا المورد يجعل الاحتياط للقضاء حسنة
نحن نقول لعل هذا الاحتياط ناشئ من احتمال آخر وهو ان المستفاد من نذر الاعتكاف في أيام معنية ان هذا قد نذر نذرين، الأول اعتكاف ثلاثة أيام، والثاني ان تكون الأيام الثلاثة هي السبت والأحد والاثنين
مسألة 9: لو نذر اعتكاف يوم قدوم زيد بطل إلا أن يعلم يوم قدومه قبل الفجر ولو نذر اعتكاف ثاني يوم قدومه صح ووجب عليه ضم يومين آخرين[2] فلو نذر انه يعتكف يوم قدوم زيد ولايعلم بيوم قدومه فهذا النذر باطل ولكنه لو علم بيوم قدومه فيصح، اما لو نذر اعتكاف ثاني يوم قدوم زيد فانه يصح
فصاحب العروة فصّل في صورة ما اذا نذر اعتكاف يوم قدوم زيد في ثلاثة اُمور، الأول: اذا علم يوم قدومه قبل الفجر فنذره صحيح ويضم اليه يومين، الثاني: اذا لم يعلم يوم قدومه قبل الفجر فهذا باطل لعدم إمكان الاعتكاف في ذلك اليوم لفوات محل الاعتكاف، الثالث: اذا نذر ان يعتكف اليوم الثاني من قدوم زيد فهذا النذر صحيح، فصاحب العروة صحح الصورة الاولى والثالثة أما الصورة الثانية فقال لو نذر الاعتكاف فيها فالنذر باطل
هنا صاحب العروة نظر الى الاعتكاف الاصطلاحي فقال بالبطلان في الصورة الثانية، لكن السيد الخوئي يناقش صاحب العروة في الصورة الثانية حيث قال ان كلامه صحيح اذا كان ناذرا للاعتكاف من طلوع الفجر وهو لايعلم به اما اذا كان مراده ان يعتكف اعتكافا اصطلاحيا ساعة حضوره ويضم اليها ثلاثة فهذا يصح حتى مع الجهل بقدومه لأنه سوف يضم اليها ثلاثة أيام
ثم انه على مبنى السيد الخوئي الذي ناقش صاحب العروة قال بوجود اعتكاف آخر غير الاعتكاف الاصطلاحي وهو الاعتكاف بمعنى الانقطاع عن الدنيا فنفس البقاء في المسجد مستحب في نفسه فقد يكون قصد الاعتكاف اللغوي ولم يقصد الاعتكاف الاصطلاحي، الاّ ان السيد الخوئي لم يناقش صاحب العروة بهذه المناقشة
السيد الحكيم أيضا منع البطلان في الصورة الثانية وناقش السيد المصنف فقال فعندما نذر اعتكاف يوم قدوم زيد فانه له علم اجمالي بيوم قدوم زيد فيمكنه ان يحتاط ويعتكف الأيام المحتملة فلايكون النذر باطلا
هنا السيد الخوئي يشكل على السيد الحكيم فيقول ان العلم الاجمالي هنا غير منجز فلا يجب الاحتياط فان العلم الاجمالي المنجز هو الذي يوجب الاحتياط ويكون العلم الاجمالي منجزا هو في حرمة المخالفة القطعية، وهنا العلم الاجمالي ليس كذلك فانه بالنسبة للموافقة القطعية وهو الترك فان العلم الاجمالي يقتضي التنجيز وليس علّة أما اذا ترك أصالة البرائة في أربعة ولم تجري في الخامس فالعلم الاجمالي هنا ليس فيه ملاك التنجيز، فمانحن فيه هو ان يأتي بأحد الأيام السبعة فان ترك الاعتكاف في جميعها فهنا مخالفة قطعية ولايجوز أما وجوب الموافقة القطعية فان العلم الاجمالي ليس علة لوجوب الموافقة بل مقتضي فان تعارضت الاُصول فيأتي ملاك التنجيز وهو احتمال عاري من المؤمّن، فوجوب الموافقة القطعية التي قال بها السيد الحكيم ليست تامة
نحن هنا نؤيد السيد الحكيم ونخالف السيد الخوئي فان اليوم السابع هو أيضا مشكوك