35/11/18


تحمیل
الموضوع:لا يجوز العدول بالنية من اعتكاف إلى غيره
قلنا في المسألة المتقدمة ان الاعتكاف يبطل اذا أبطل الصوم وهكذا اذا ارتد في النهار او في الليل، فلو ارتد في النهار فيبطل العتكاف لبطلان الصوم ولحرمة البقاء في المسجد ولأنه لايرى ان هذا الفعل مقربا فانه لايقبل الشرعية فليس لدية نية قربة، واذا ارتد في الليل فيبطل اعتكافه لانه يجب عليه الخروج من المسجد ولانه لايمكنه ان يتقرب لعدم تمكنه من قصد القربة ومعه فلايمكنه الاعتكاف
الشيخ الطوسي قال اذا ارتد لايبطل الاعتكاف لكن ظاهر كلامه في الليل وليس في النهار أما في النهار فان الارتداد يوجب بطلان الصوم فيبطل اعتكافه فمقصوده في الليل ولديه مسلك وهو ان الليلتين الثانية والثالث لاتدخلان في الاعتكاف فلايبطل الاعتكاف
فمراد الشيخ الطوسي من ان الارتداد لايبطل الاعتكاف ظاهره انه اذا ارتد في الليل بناء على مسلكه من ان الليلتان غير داخلتان في الاعتكاف ولكن هذا غير تام فان الليلتان داخلتان في الاعتكاف لما تقدم من الادلة
صاحب العروة قال ان الاعتكاف يبطل اذا ارتد المعتكف في النهار وفي الليل وبخصوص الليل قال به من باب الاحتياط الوجوبي، هنا نقول لعل صاحب العروة لم يثبت عنده ان الاعتكاف عبادة مطلقا حتى في الليل كما قال به الشيخ الطوسي كما انه يمكن ان يكون صاحب العروة لم يثبت عنده وجوب اخراج المراد من المسجد حيث قال به الشيخ الطوسي
تنبه: ان الارتداد في الاعتكاف يختلف حكمه عن الارتداد في أثناء الصلاة فلو ارتد في الصلاة في حين انه لم يعمل عملا صلاتيا كما لو كان في حالة القنوت ثم بلحظة واحدة رجع الى الاسلام اثناء القنوت فقالوا ان الارتداد في الصلاة والرجوع اذا لم يكن في عمل صلاتي فصلاته صحيحة بينما في الاعتكاف قالوا لايصح الاعتكاف ولو كان ارتداده لحظات فلاينفعه العودة الى الاسلام
والفرق بين الصلاة والاعتكاف هو ان الاعتكاف يشترط فيه الاستمرار الزماني بخلاف الصلاة التي يشترط فيها الاستمرار الأفعالي وان كانت هذه الأفعال ملازمة لوقوعها في زمان معين فالصلاة تصح اذا لم ياتي بفعل صلاتي بينما في الاعتكاف لايصح
مسألة 2: لا يجوز العدول بالنية من اعتكاف إلى غيره وإن اتحدا في الوجوب والندب ولا عن نيابة ميت إلى آخر أو إلى حي أو عن نيابة غيره إلى نفسه أو العكس[1]فلا يجوز العدول بالنية أثناء الاعتكاف كما ان العدول من نيابة عن ميت الى آخر ميت لاتجوز لأن العدول في النية من عمل لشخص الى غيره فهو خلاف القاعدة، لأن العمل المركب والأمر بهذا العمل المركب يعني ان جميع العمل بما هو مركب لابد ان يكون عن نفس ذلك الشخص
فالأمر المتعلق بالمركب من عدّة أجزاء ينحل الى أوامر ضمنية كثيرة متعلقة بالأجزاء والأجزاء إرتباطية فكل أمر مشروط بشرط متقدم أو متأخر أو مشروط بهما فلو عدل بالأثناء فهذا العدول يوجب ان الجزء المتأخر لايكون متعلقا بالمنوي له الأول ولا الثاني لأن وقعه عن أحدهما لابد فيه من كون تمامية العمل المركب لأحدهما فالعدول بالنية في الأعمال على خلاف القاعدة
نعم جاء الدليل على خلاف القاعدة حيث ورد الدليل على جواز العدول في بعض الموارد فتكون الصلاة للعنوان الثاني كالعدول في النية من الصلاة الحاضرة الى الصلاة الفائته وتقبل بعنوان الفائتة او العدول من صلاة الفريضة الى النافلة
أما في الاعتكاف فلم يرد الدليل على جواز ان يكون اليوم الأول عن زيد واليوم الثاني عن أحمد كما انه لم يأت الدليل على جواز العدول من الاعتكاف الواجب الى الاعتكاف المستحب
مسألة 3: الظاهر عدم جواز النيابة عن أكثر من واحد في اعتكاف واحد نعم يجوز ذلك بعنوان إهداء الثواب فيصح إهداؤه إلى متعددين أحياء أو أمواتا أو مختلفين[2]ففي الزيارات يجوز للانسان ان يزور الامام الحسين (عليه السلام) عن جماعة كان يزور عن أبيه وامه واخيه وهكذا في الحج، أما في الاعتكاف فلا يصح كما قاله صاحب العروة والسيد الخوئي نعم له ان يعتكف عن نفسه ثم يهدي العمل الى جماعة
فيقول السيد الخوئي ان النيابة على خلاف القاعدة فلا معنى لأن يعمل الشخص ويسقط مافي ذمة الغير لكن ورد الدليل على صحة النيابة وبها تسقط ذمة الغير وهذا مما اختص به الامامية فالروايات في هذا الباب قد بلغت حد التواتر وان النيابة مشروعة وقد قال به العامة في بعض الموارد
ويقول السيد الخوئي ثبتت جواز النيابة عن الاحياء في الحج والعمرة والزيارات وبخصوص الاموات في الصلاة والصوم وكل الواجبات والمستحبات فيقول السيد الخوئي ان المتيقن من مشروعية النيابة عن الأحياء والأموات هو النيابة عن شخص واحد، اما الاعتكاف فهو مستحب فلا يجوز الاعتكاف عن الأحياء أما عن الاموات فيجوز النيابة بالاعتكاف عن شخص واحد فقط، نعم في الزيارات والحج يجوز النيابة عن أكثر من واحد
نحن نناقش السيد الخوئي ونقول توجد أدلة كثيرة على ان النيابة عن الاحياء والأموات في الصلاة الصوم والحج والزيارات والعتق وقراءه القران وفي التصدق والدعاء فلا يصح تخصيص النيابة في الزيارات والحج