35/08/02


تحمیل
الموضوع:أن لا يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام فلو نواه كذلك بطل
قلنا فيما تقدم ان الاعتكاف أقله ثلاثة أيام ولكن يجوز ان يكون الاعتكاف أكثر من ثلاثة أيام لأن الاية مطلقة من ناحية الكثرة
قال صاحب العروة:
الخامس: أن لا يكون أقل من ثلاثة أيام فلو نواه كذلك بطل وأما الأزيد فلا بأس به وإن كان الزائد يوما أو بعضه أو ليلة أو بعضها ولا حد لأكثره نعم لو اعتكف خمسة أيام وجب السادس بل ذكر بعضهم أنه كلما زاد يومين وجب الثالث فلو اعتكف ثمانية أيام وجب اليوم التاسع وهكذا وفيه تأمل واليوم من طلوع الفجر إلى غروب الحمرة المشرقية فلا يشترط إدخال الليلة الأولى ولا الرابعة وإن جاز ذلك كما عرفت ويدخل فيه الليلتان المتوسطان وفي كفاية الثلاثة التلفيقية إشكال[1] فالاعتكاف لايمكن ان يكون أقل من ثلاثة أيام فلو نوى الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام فيكون الاعتكاف باطلا خلافا للعامة حيث قالوا بصحة الاعتكاف وان كان أقل من ثلاثة أيام كخمس ساعات مثلا أو أقل أو أكثر، فحسب مختار الامامية لو اعتكف خمسة أيام وأتم اليوم الخامس فيقال له يجب عليك الاتيان باليوم السادس وقال بعض العلماء كلما يصوم يومان فاليوم الثالث يكون واجبا فلو صام اليوم السابع والثامن فيجب التاسع وهكذا
صاحب العروة هنا تأمل فيما قاله بعض العلماء من ان المعتكف اذا أتى باليوم الثامن فعليه الاتيان بالتاسع وهكذا فيقول المصنف يوجد دليل على ان أقل الاعتكاف ثلاثة ويوجد دليل قطعي على انه اذا أتى بخمسة أيام فيجب اليوم السادس أما اذا أتى بثمانية أيام فلايوجد دليل على وجوب اليوم التاسع فهو يتامل في هذا الحكم ووافقه السيد الخوئي على ذلك، فالعلماء على قسمين من هذه الناحية
ومن الروايات معتبرة ابي عبيدة والتي وردت في السادس وهي: عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر (عليه السلام) - في حديث - قال : من اعتكف ثلاثة أيام فهو يوم الرابع بالخيار إن شاء زاد ثلاثة أيام أخر، وإن شاء خرج من المسجد، فإن أقام يومين بعد الثلاثة فلا يخرج من المسجد حتى يتم ثلاثة أيام أخر[2] أي يأتي باليوم السادس وقد تبدّل النفل الى الفرض وهذه الرواية صحيحة وواضحة الدلالة وقد أفتى المشهور على وفقها
وأما بالنسبة الى انه لو نوى الثلاثة وجاء بالأول وله حق الفسخ والثاي له حق الفسخ وأما الثالث فليس له حق الفسخ فتدل عليه:
صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا اعتكف يوما ولم يكن اشترط فله أن يخرج ويفسخ الاعتكاف، وإن أقام يومين ولم يكن اشترط فليس له أن يفسخ اعتكافه حتى تمضي ثلاثة أيام [3] فلو لم يفسخ في اليومين الاول والثاني فيجب عليه اليوم الثالث وليس له الفسخ فهذه الرواية صحيحة وتدل على لزوم نافلة الاعتكاف ف ياليوم الثالث
فدليل العلماء عندما قالوا بأن الشخص اذا اعتكف يومان فيجب الثالث دليلهم هذه الصحيحة ودليل العلماء بأن الشخص اذا اعتكف اليوم والرابع والخامس فيجب اليوم السادس دليلهم الرواية المتقدمة وهي معتبرة أبي عبيدة
وأما اذا اعتكف اليوم والسابع والثامن فهل يجب اليوم التاسع فمشهور العلماء بالوجوب لكن السيد الخوئي وصاحب العروة قالا بعدم وجوب التاسع لعدم وجود رواية في انقلاب النفل الى الوجوب
أما المشهور ومنهم الشيخ علي شيخ باقر والشيخ محمد رضا آل ياسين قالوا بعد الفرق بين اليوم السادس وكل يوم ثالث فينقلب النفل الى الفرض في اليوم السادس والتاسع والثاني عشر وهكذا، بينما السيد الخوئي وصاحب العروة قالا ان هذه الفتوى بلا دليل فان تعدية الحكم من اليوم السادس الى اليوم التاسع هو من القياس الذي لانقول به فان الدليل ورد في الثالث والسادس ومع الشك في وجوب التاسع بعد إتيان اليوم السابع والثامن فهنا مجرى البرائة
نحن نقطع ونقول لافرق بين الثالث والسادس والتاسع والثاني عشر وهكذا فنتعدى من الروايات المنصوصة الى كل ثالث لعدم الفرق في المورد ومع عدم الفرق فنتعدى الى كل ثالث
السيد السبزواري في مهذب الأحكام قال يمكن ان يعتكف التاسع والثاني عشر وهكذا باعتبار ان الخير المحض غير محدود بحد الاّ بدليل صحيح، ولكن في مناقشة هذا القول نقول ان الكلام ليس في الخير المحض بل الكلام في الوجوب وعدم الوجوب
واليوم من طلوع الفجر إلى غروب الحمرة المشرقية فلا يشترط إدخال الليلة الأولى ولا الرابعة وإن جاز ذلك كما عرفت ويدخل فيه الليلتان المتوسطان وفي كفاية الثلاثة التلفيقية إشكال فعندما ينوي ثلاثة ايام لايجب الذهاب الىالاعتكاف من الليلة الاولى بل يمكنه ان يذهب قبل الفجر بدقية ولايحتاج دخول المسجد من الليل، ويبقى هناك ثلاثة أيام الى غروب الحمرة المشرقية التي هي في كبد السماء كما انه لايشترط ادخال الليلة الرابعة نعم يجوز له ادخال الليلة الرابعة الى الفجر بأن ينوي الاعتكاف من الليلة الى الاولى الى الليلة الرابعة لكنه ليس بواجب
قال السيد الخوئي ان بداية اليوم تكون من شروق الشمس الى الغروب بينما المشهور قال ان بداية اليوم يكون من ضياء الصباح وهو الفجر، لكن فيما نحن فيه يقول السيد الخوئي ان اليوم في الاعتكاف من طلوع الفجر لوجو القرينة على ان اليوم في الاعتكاف هو من طلوع الفجر، وكذا المبيت في منى فيرى السيد الخوئي ان المبيت يتحقق من نصف الليل الى طلوع الفجر وليس الى طلوع الشمس لوجود القرينة في ذلك
اما غير السيد الخوئي وهو المشهور فقال ان بداية اليوم هو من طلوع الفجر فان العرف والشرع واللغة اتفقوا على ان اليوم من طلوع الفجر فان اللغة تقول ان اليوم هو في مقابل الليل يعني مافيه النور والنور يتحقق عند الفجر غايته يزداد بطلوع الشمس، وأما العرف فيقول ان الصبح يعني الضياء ويبدأ الضياء من طلوع الفجر، وأما الشرع فيقول (صل صلاة الصبح) ومعلوم ان صلاة الصبح تجب قبل طلوع الشمس وقبل الشروق فيبدأ الصبح من الفجر
قال السيد الخوئي هنا لابد من موافقة المشهور فقال بان الاعتكاف يبدأ من اول الفجر لوجود القرينة فانه لا اعتكاف الاّ بالصوم وان الصوم يبدأ من طلوع الفجر فهنا يوافق المشهور للقرينة
وقد اعترض السيد الخوئي على تعبير صاحب العروة حينما قال واليوم من طلوع الفجر إلى غروب الحمرة المشرقية فان الحمرة المشرقية تنتقل ولاتغرب بل هي موجودة ويمكن مشاهدتها مع ان النهار قد انتهى بل لابد من القول بأن الحمرة المشرقية انتقلت من المشرق الى المغرب، فالغروب هو منتهى وقت الظهرين واخر وقت الصوم وان مبدأ العشائين هو سقوط القرص لكنه لايفتي بل يحتاط وجوبا بان صلاة المغرب تكون بعد ثلاثة عشر دقيقة من الغروب وكذا الافطار، وان مايقوله السيد الخوئي هو الصحيح وهو الذي عليه الدليل والتأخير يكون مستحبا كما تقدم