35/07/08


تحمیل
الموضوع:شرائط صحة الاعتكاف
حينما تعرضنا الى حقيقة الاعتكاف قلنا بأنه اللبث في المسجد والعبادة مع اللبث تكون أفضل، وقلنا بأن الاعتكاف لايصح من الصبي لأنه لم يدل دليل على صحته من الصبي وان دلّ الدليل على صحة العبادات من الصبي كالصلاة والصوم أما الاعتكاف فلادليل على صحته من الصبي ولايمكن القول بعدم الفرق بين الصلاة والاعتكاف فان الصلاة عمود الدين والاعتكاف ليس كذلك، وقلنا ان أفضل الاعتكاف في شهر رمضان وأفضله في العشر الأواخر منه
ويشترط في صحته أمور:
الأول: الإيمان فلا يصح من غيره[1]
وأما شروط الاعتكاف فقد ذكر صاحب العروة شرطا جديدا على مايذكره العلماء حيث قال بأنه يشترط الايمان بالائمة الاثني عشر (عليهم السلام) وعليه فلا يصح من غير المؤمن
وقد اشترط صاحب الشرايع في صحة الاعتكاف الاسلام وكذا غير صاحب الشرايع من الأعلام بينما السيد اليزدي اشترط الايمان وتبعه على ذلك السيد الخوئي وأصر عليه واستدل له فالكافر والمخالف لايصح منهما الاعتكاف، وقد استدل السيد الخوئي على ذلك بدليل لايختص بالاعتكاف بل يشمل الصلاة والصوم وكل العبادات فلا تصح العبادات من المخالف
فلو قلنا بمقالة صاحب العروة من عدم صحة الاعتكاف من المخالف فبالأولويّة لايصح من الكافر بل لايصح الاعتكاف من الكافر وان صح من المخالف باعتبار ان الكافر عادة لايغتسل من الجنابة فلا يمكنه الدخول في المسجد كما ان الكافر لايصح من الصوم والصوم شرط في صحة الاعتكاف
أما بالنسبة للمخالف فالكلام في شرطية الايمان لصحة العبادات حيث قال به السيد اليزدي والسيد الخوئي فمن لا ولاية له لايصح عمله، وقال البعض ان عمل المخالف صحيح لكنه غير مقبول فيقول السيد الخوئي في الجواب ان كون العمل غير مقبول يعني انه غير صحيح فلامعنى لهذا الكلام
نحن هنا نؤيد السيد الخوئي والسيد اليزدي ونقول بأن عمل المخالف ليس بصحيح باعتبار وجود الأدلة الكثيرة المتواترة التي تقول لايقبل العمل من الانسان بدون الولاية وعدم القبول يعني غير صحيح لأن هذه العبادة فاقدة لجزء أوشرط فتكون غير مقبولة، كما انه توجد روايات تقول ان الله تعالى شانئ لأعمال المخالفين الذي لا ولاية لهم
وهنا قول آخر يقول بأن عمل المخالف صحيح ومقبول لكنه لاثواب فيه وان الثواب فالثواب للعمل يتحقق مع الاعتقاد بالولاية فرغم ان عمل المخالف صحيح ومقبول بمعنى انه يسقط الأمر الاّ انه لاثواب عليه، ففرق هذ القول بين القبول والصحة وبين عدم الثواب فهو صحيح ومقبول ولاقضاء فيه ولكن لاثواب عليه
ودليل هذا القول وجود روايات قالت ان فلان لايقبل عمله لكنها لم توجب عليه الاعادة فنفهم منه ان عدم القبول بمعنى عدم الثواب كالرواية التي تقول (من اتى عرافا لم تقبل له صلاة أربعين ليلة) فلم يقل أحد من العلماء هنا بالإعادة فالمراد من عدم القبول هنا هو عدم الثواب لأنه لم يوجب عليه الاعادة والقضاء ومثله بالنسبة لشارب الخمر والعبد الآبق فالمراد من عدم قبول الصلاة هنا بعدم الثواب مع ان الرواية عبرت عنها بعدم القبول
ثم ان السيد الخوئي فسر الروايات التي تقول (من لم يأت بالولاية لم يقبل الله له عمل) فسرها بعدم الصحة بينما لم يقل السيد الخوئي بأن صلاة العبد الآبق وشارب الخمر والعرّاف غير صحيحة، فكيف يمكن للسيد الخوئي التوفيق بين الموردين
نحن نجيب فنقول: نصنع هنا قاعدة ونقول ان الله تعالى اذا نفى القبول في الروايات فهو يعني عدم صحة العمل مع انني لم أعمل معصية فيظهر منه ان هذه الصلاة فاقدة لشرط أو جزء فهنا لاثواب في هذه الصلاة ومن هذا القبيل من لايعتقد بالولاية، بينما إذا قال لي بأن صلاتك غير مقبولة وأرى وجود المعصية أطرافي فالمراد من عدم القبول هنا عدم الصحة وبهذا تنحل المشكلة في روايات عدم القبول
واما كون الله تعالى شانئ لأعمال من لا ولاية له فهو شانئ لأعماله المتفرعة والمترتبة على عدم قبوله للولاية فمن يقبل الولاية يعترف بالعصمة ويقول ان قولهم (عليهم السلام) حجة ويتأسى بهم ولا يأخذ أعماله من غيرهم، فان شنئ أعمالهم هو لأجل عدم اعتقادهم بالولاية ومتفرعاتها التي أرادها الله، فعدم الولاية يوجب عدم الثواب لابطلان العمل