35/07/07


تحمیل
الموضوع:الاعتكاف عن الاحياء
كنا نتكلم في الاعتكاف وقلنا ان الاعتكاف عن الميت يصح وفيه روايات كثيرة وهو من مختصات مذهب الامامية، ولكن هل يصح الاعتكاف عن الحي؟ قولا: قول بالجواز كما اختاره صاحب العروة تبعا لصاحب الجواهر فالصوم في الاعتكاف تبعي عن الحي فان حقيقة الاعتكاف اللبث في المسجد والانقطاع عن الدنيا
السيد الخوئي يشكل على صاحب العروة في تجويزه الاعتكاف عن الحي فيقول انما تجوز النيابة عن الحي في الحج لوجود الدليل والنص على الجواز بينما في الاعتكاف لا يوجد دليل على الجواز فالقاعدة تقول ان الأصل عدم الصحة لأن العبادات توقيفية وهذا يكفي في القول بالمنع من جواز الاعتكاف عن الحي ولافائدة في القول باصالة التبعية
قال السيد الحكيم: ان صوم الاعتكاف لايمكن قياسه بصلاة الطواف لأن صلاة الطواف لابد ان تكون بعنوان صلاة الطواف ويؤتى بها على اعتبار انها صلاة الطواف بينما الصوم في الاعتكاف يمكن إتيانه قضاء أو كفارة أو إجارة فالصوم في الإعتكاف ليس تبعي بينما الصلاة في الحج تبعية، وهذا الكلام من السيد الحكيم تأييدا للسيد الخوئي
ثم قال السيد الحكيم هناك روايات يستفاد منها عموم مشروعية النيابة عن الحي وهذا الكلام من السيد الحكيم تأييدا لصاحب الجواهر وصاحب العروة فالنيابة عن الحي مشروعة
رواية محمد بن مروان قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): ما يمنع الرجل منكم أن يبر والديه حيين وميتين يصلي عنهما، ويتصدق عنهما، ويحج عنهما، ويصوم عنهما فيكون الذي صنع لهما وله مثل ذلك، فيزيده الله عز وجل ببره وصلته خيرا كثيرا [1] وهذه الرواية تدل على صحة العبادة وبما ان هذه الرواية ليست في خصوص الصلاة والصوم بل ان الصدقة مستحبة فالاعتكاف أيضا مستحب
وعن الحسين بن أبي الحسن العلوي الكوكبي عن علي بن أبي حمزة قال: قلت لأبي إبراهيم (عليه السلام): أحج واصلي وأتصدق عن الأحياء والأموات من قرابتي وأصحابي؟ قال: نعم، تصدق عنه، وصل عنه، ولك أجر بصلتك إياه [2] فالتصدق ليس بواجب ومعه فالاعتكاف يصح عن الأحياء والأموات وان لم يكن تبعيا
هنا نقول ان تأييد السيد الحكيم لصاحب الجواهر وصاحب العروة غير مقبول لأن الروايتان ضعيفتان فان الرواية الاولى ضعيفة بالحكم بن مسكين المكفوف وهو مجهول ومحمد بن مروان او الثقفي وهو لم يوثق، والرواية الثانية ضعيفة بالبطائني وهو علي بن حمزة الذي انحرف عن الامام (عليه السلام) وقالوا بأنه كذاب
ولكن الواقع يوجد لدينا دليل على جواز الاستنابة عن الحي في المستحبات وان الاعتكاف مستحب فيجوز النيابة عن الحي في الاعتكاف لأنه داخل تحت تلك الروايات الكثيرة، ولدينا اجماع على عدم جواز النيابة في الصلاة والصوم عن الحي مطلقا بمعنى ان كانت واجبة فلايجوز النيابة وان كانت مستحبة فلايجوز ان تصلي عنه صلاة مستحبة مستقلة ولامنافاة بينهما ففي المستحبات ننوب عن الحي وفي الصلاة والصوم لاننوب عن الحي فلا معارضة بينهما وعندها فنحتاج التعليل الذي ذكره صاحب العروة وصاحب الجواهر وهو ان الصوم تبعي وليس استقلالي لان حقيقة الاعتكاف هو اللبث في المسجد
وأما اشكال السيد الحكيم فيرده صاحب الجواهر بأن الصوم هنا مثل صلاة الطواف فان كل منهما تبعي فان من شؤون الطواف الصلاة ومن شؤون الزيارة الصلاة ومن شؤون الاعتكاف الصوم فلو جاء به نيابة عن الحي فهو من شؤون الاعتكاف فيصح