35/06/26


تحمیل
الموضوع:حرمة صوم يوم العيدين ذاتية
كان الكلام في حرمة صوم يوم العيدين فهل حرمة صوم العيدين تشريعية أو ذاتية، قلنا ان السيد الخوئي وكثير من العلماء قالوا ان الحرمة تشريعية
نحن قلنا ان الحرمة هي حرمة ذاتية لأن الامام (عليه السلام) يقول: أتخوّف أن يكون عرفة يوم أضحى وليس بيوم صوم [1] فان لم تكن الحرمة ذاتية فلا معنى للتخوف من أن يكون يوم عيد
ثم انه مع غض النظر عن هذه الرواية فيمكننا الرجوع الى نفس النهي عن صوم العيدين واثبات الحرمة الذاتية فان ظاهر النهي هو الحرمة الذاتية
الثاني: صوم أيام التشريق وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة لمن كان بمنى ولا فرق على الأقوى بين الناسك وغيره [2] فأيام التشريق وهي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة لمن كان في منى فيحرم عليه صوم هذه الأيام الثلاثة
قال صاحب الجواهر ان هذا الحكم لاخلاف فيه حتى عند العامة حيث توجد عندهم روايات عن رسول (صلى الله عليه واله) أنه نهى عن صوم أيام التشريق، الاّ ان الفرق بيننا وبين العامة هو اننا نقول بالحرمة لمن كان موجودا في منى بينما العامة قالوا بمطلق حرمة صوم هذه الأيام سواء كان في منى أو لم يكن
وقد أسرى كاشف الغطاء الحكم لمن كان بمكة ومنى، ولكن الروايات المانعة من صوم ايام التشريق لاتذكر مكة فبماذا استند الشيخ كاشف الغطاء لتسرية حكم الحرمة الى مكة مع ان الروايات لم تذكر مكة وهذا مما لانعلم توجيهه
على كل تقدير فان أصل الحكم توجد عليه نصوص تؤكده وهو حرمة صوم أيام التشريق لمن كان في منى، ومن النصوص الواردة في حرمة صوم أيام التشريق:
معتبرة زياد الخلال، وهذا الخلال يصنع الخمر فيخلله وقد ترجمه البعض بانه الحلال وذلك بمعنى انه قد حلل الخمر بعد ان صيّره خلا،عن ابن أبي عمير، عن زياد بن أبي الحلال قال: قال لنا أبو عبد الله (عليه السلام)، لا صيام بعد الأضحى ثلاثة أيام، ولا بعد الفطر ثلاثة أيام، إنها أيام أكل وشرب[3] وهذه الرواية مطلقة لمن كان بمنى أو غير منى ولكن توجد روايات اخرى تقييد هذه الأيام الثلاثة فتقول بأن الحرمة لمن كان بمنى ومعه فالاطلاق يزول
نعم في هذه الرواية شيء لم يقل به أحد وهو حرمة صوم ثلاثة أيام بعد عيد الفطر ومعه فلابد من ان تسقط هذه الجملة الأخيرة عن الاعتبار لأنها مخالفة للإجماع
عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل كان عليه صوم شهرين متتابعين في ظهار فصام ذا القعدة ودخل عليه ذو الحجة، كيف يصنع؟ قال: يصوم ذا الحجة كله إلاّ أيام التشريق ثم يقضيها في أول يوم من المحرم حتى يتم ثلاثة أيام فيكون قد صام شهرين متتابعين[4] والإشكال على هذه الرواية انها قالت يصوم يوم العيد أيضا
صحيحة معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن صيام أيام التشريق ؟ فقال: أما بالأمصار فلا بأس به، وأما بمنى فلا [5]
صحيحة معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن صيام أيام التشريق ؟ فقال: إنما نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عن صيامها بمنى فأما بغيرها فلا بأس[6]
عندنا روايات تقدمت تقول ان من ليس لدية مال الهدي فانه يصوم عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة عند الرجوع الى أهله وثلاثة الحج متصلة الاّ اذا صام الثامن والتاسع فانه لايصوم العيد ولايصوم أيام التشريق بل يصوم بعدها وهذا دليل على حرمة صوم أيام التشريق لمن كان بمنى، فرواياتنا وروايات العامة متفقة على النهي عن صوم أيام التشريق ولكننا خصصنا النهي لمن كان بمنى في حين العامة قالوا بالحرمة مطلقا
هنا يوجد اختلاف أخر بينا وبين العامة فقد قالوا ان صيام الأيام الثلاثة وهي أيام التشريق حرام الاّ لمن كان عليه هدي التمتع فيجوز له ان يصوم أيام التشريق بينما رواياتنا قالت يحرم صوم هذه الأيام الثلاثة لمن كان بمنى حتى الذي عليه هدي التمتع فيحرم عليه صيام أيام التشريق في منى
الثالث: صوم يوم الشك في أنه من شعبان أو رمضان بنيّة أنه من رمضان وأما بنيّة أنه من شعبان فلا مانع منه كما مر[7]فلا يجوز صوم يوم الشك بعنوان انه من شهر رمضان وأما صومه بنية كونه من شعبان فهو جائز بل مستحب للاستصحاب وللروايات التي تقول بأنه يصام من شعبان فان تبين انه من شهر رمضان فهو يوم قد وفقه الله الى صيامه
وأما صوم يوم الشك مطلقا فان كان من شهر رمضان فهو واجب وان كان من شعبان فهو مستحب هنا الروايات تنهى عن ذلك فإنه لايجوز صوم شهر رمضان مترددا، فالصور المتصورة في صوم يوم الشك ثلاثة كما تقدم ذكرها
موثقة سماعة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل صام يوما ولا يدري أمن شهر رمضان، هو أو من غيره فجاء قوم فشهدوا أنه كان من شهر رمضان، فقال بعض الناس عندنا لا يعتد به فقال: بلى فقلت: إنهم قالوا : صمت وأنت لا تدري أمن شهر رمضان هذا أم من غيره ؟ فقال: بلى فاعتد به فإنما هو شئ وفقك الله له، إنما يصام يوم الشك من شعبان، ولا يصومه من شهر رمضان لأنه قد نهي أن ينفرد الانسان بالصيام في يوم الشك، وإنما ينوي من الليلة أنه يصوم من شعبان، فإن كان من شهر رمضان أجزأ عنه بتفضل الله وبما قد وسع على عباده، ولولا ذلك لهلك الناس [8] فالترديد منهي عنه
رواية الكاهلي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن اليوم الذي يشك فيه من شعبان، قال: لان أصوم يوما من شعبان أحبُ إلي من أن أفطر يوما من شهر رمضان [9] فاذا صامه من شعبان فهو صحيح سواء كان من شعبان أو من شهر رمضان، وأما اذا صامه من شهر رمضان فتبين انه من شهر رمضان فلا يجزي للنهي عنه وكذا اذا تبين انه من شعبان فلا يجزي لأنه لم ينوه من شعبان
الزهري، عن علي بن الحسين (عليه السلام) - في حديث طويل - قال وصوم يوم الشك أمرنا به ونهينا عنه، أمرنا به أن نصومه مع صيام شعبان، ونهينا عنه أن ينفرد الرجل بصيامه في اليوم الذي يشك فيه الناس، فقلت له: جعلت فداك فإن لم يكن صام من شعبان شيئا كيف يصنع؟ قال: ينوي ليلة الشك أنه صائم من شعبان، فإن كان من شهر رمضان أجزأ عنه، وإن كان من شعبان لم يضره، فقلت : وكيف يجزي صوم تطوع عن فريضة ؟ فقال: لو أن رجلا صام يوما من شهر رمضان تطوعا وهو لا يعلم أنه من شهر رمضان ثم علم بذلك لأجزأ عنه، لأن الفرض إنما وقع على اليوم بعينه[10]