35/06/21


تحمیل
الموضوع:صوم الضيف بدون إذن مضيفه
صوم الضيف بدون إذن مضيفه والأحوط تركه مع نهيه بل الأحوط تركه مع عدم إذنه أيضا [1] قلنا ان صاحب العروة وكذا بقية العلماء قالوا بأن صوم الضيف بدون اذن مضيفه مكروة، ولكن ماهو الدليل على ان صوم الضيف بدون اذت مضيفه مكروه؟
الدليل هو وجود رواية تقول ولا ينبغي للضيف أن يصوم إلا باذنهم لئلا يعملوا له الشئ فيفسد[2]وان كلمة (لاينبغي) تدل على الحرمة، وأما مايقوله الناس والعلماء من ان كلمة (لاينبغي) تدل على معنى (لايناسب) فهذا معنى جديد
هنا نقول لماذا قال العلماء بأن صوم الضيف بدون إذن مضيفه مكروه مع وجود هذه الرواية التي تدل على الحرمة؟
نقول ان (لاينبغي) التي هي جملة خبرية تدل على الطلب الوجوبي لو ورد معها ارتكاز متشرعي على عدم حرمة صوم الضيف لأن الادلة اما مكروه واما غير صحيح واما حرام فلا يقوله احد فتكون هذه الجلمة (لاينبغي) في هكذا جو ارتكازي متشرعي يقول بعدم الحرمة فيزول ظهورها في الحرمة وتكون ظاهرة في غير الحرمة وهو الكراهة
أو ان نقول ان (لاينبغي) قد عُللت بانه لايفسد الطعام على أهل البيت، وأيضا تقول الراوية قبل جملة لاينبغي تقول إذا دخل رجل بلدة فهو ضيف على من بها من أهل دينه حتى يرحل عنهم[3]وهذا اللسان لسان بيان اخلاقي والاّ فلايقول أحد ان الضيافة وآجبة لكل من دخل البلدة فهذا من الأخلاقيات الاسلامية
فقد استدللنا بهذه الرواية على الكراهة مع ان (لاينبغي) تدل على الحرمة فاستدلالنا بالكراهة بطريقين تقدم ذكرهما
هنا توجد رواية ثانية تدل على كراهة صوم الضيف بدون إذن مضيفه وهي رواية الصدوق عن نشيط بن صالح، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): من فقه الضيف أن لا يصوم تطوعا إلا باذن صاحبه، ومن طاعة المرأة لزوجها أن لا تصوم تطوعا إلاّ باذنه وأمره، ومن صلاح العبد وطاعته ونصيحته لمولاه أن لا يصوم تطوعا إلا بإذن مولاه وأمره، ومن بر الولد بأبويه أن لا يصوم تطوعا إلا باذن أبويه وأمرهما، وإلا كان الضيف جاهلا، وكانت المرأة عاصية، وكان العبد فاسقا عاصيا، وكان الولد عاقا[4] ولهذه الرواية طريقان كما يقول السيد الخوئي وهما طريق الشيخ الصدوق الى نشيط بن صالح ولم يذكره في مشيخة الفقيه فالرواية مرسلة
لكن يوجد سند آخر لهذه الرواية مسندا بإسناد صحيح فهذا السند لايوجد فيه شخص مغموز الاّ أحمد بن هلال حيث رفضه كثير من الأصحاب وطعنوا في دينه فقد كان من أصحاب الامام العسكري (عليه السلام) وكان يتوقع ان يكون وكيلا عن الامام الحجة بن الحسن (عجل الله تعالى فرجه) ولكن الامام (عليه السلام) لم يختره حيث كانت تصدر التواقيع عن غيره فلذلك خرج عن التشييع الى النُصب كما يقوله السيد الخوئي، ولم يُسمع ان شيعيا صار ناصبيا الاّ هذا الشخص
قال الشيخ الطوسي ان احمد بن هلال كان مواليا ومعتقدا في زمان الامام العسكري (عليه السلام) فنأخذ برواياته التي رواها في ذلك الوقت وقبل ان يصبح ناصبيا
ويقول السيد الخوئي ان العمدة في الراوي هو الوثاقة لا عداته وعقيدته وبعد التدبر في احمد بن هلال نرى ان عقيدته صارت فاسدة وهذا لايقدح برواياته لأن وثاقته ثابته كما صرح بها النجاشي حيث قال انه (صالح الرواية) وهذا يكفي لقبول رواياته
نحن نناقش السيد الخوئي ونقول صحيح ان ميزان حجية الرواية هو وثاقة الراوي لكن هذا الرجل بالخصوص الذي بمجرد عدم إعطائه منصب الوكالة حوّل عقيدته الى النصب والى إنكار كل شيء فمثل هذا الشخص يشك في وثاقته وعدالته ويكشف هذا الموقف المنحط الذي اتبعه انه لم يؤمن بشيء بل هو كاذب في إدعائه محبة الائمة الاطهار (عليهم السلام) فهو غير معتقد أصلا فيكون توثيق النجاشي لهذا الشخص مبني على الظاهر ومعه فيكون هذا التوثيق من النجاشي غير صحيح
ثم انه سواء قبلنا توثيق السيد الخوئي أو لم نقبلها وشككنا بهذا الانسان فان دلالة هذه الرواية لايمكن تصديقها لأن الرواية تقول ان المرأة التي تصوم بدون إذن زوجها قد اقترفت ذنبا وهي عاصية وهذا لم يقل به أحد من العلماء كما ان هذه الرواية تقول ان العبد اذا صام بدون اذن سيده فانه يكون فاسقا وهذا أيضا لم يقل به أحد فهذا المدلول لايصدق
نعم جاء المحقق وحمل هذه الرواية على صورة النهي من هذه الجملة الخبرية مع انها تدل على النفي وبالنسبة لما حمله المحقق فيكون نهي عن الصوم ومعه فيكون العبد فاسقا والمرأة عاصية
نحن نقول ايها المحقق لاموجب لحمل الجملة الخبرية النافية لاموجب لحملها على النهي، ثم نقول كما قلنا في الاصول ان النفي قد يراد منه النهي ( لاضرر ولاضرار) فلو كان كذلك فلما نحمل الامر على هذه الصورة حيث ان الكلام مطلق لهذه الصورة وغيرها فمن الممكن ان يكون فسق العبد وعصيان المرأة فيما اذاكان الصوم منافيا لحقوق الزوج والسيد فيكون محرم وهذا يثبت وان لم تأتي هذه الرواية، كما انه يحتمل ان يكون المراد من العقوق تأذي الوالدين فيكون باطلا وحراما، ومعه فحمل المحقق لامبرر له
فنقول في مورد حمل هذه الرواية على الكراهة دون الحرمة هو ان هذه الرواية صدرت في جو ارتكازي متشرعي على ان هكذا صوم من المرأة والعبد والولد بدون اذن الزوج والسيد والوالد ليس بحرام والجو الارتكازي هو فتوى العلماء بالكراهة وعدم الحرمة فانسلخ الظهور من الحرمة الى عدم الحرمة هو الكراهة
ثم لنا ان نقول ان النفي الوارد في هذه الوراية التي يستفاد منه النهي ليس مولويا لكي نقول بالحرمة أو الكراهة بل هذا إرشاد الى قضية أخلاقية ومبالغة في الأخلاق، فنقول ان هذه الروايات ارشادية الى أخلاق الإسلام ومبالغة في الالتزام بالآداب بمعنى ان من شأن الضيف ان يستجيز المضيّف في الصوم لأن المضيّف مسؤول عن الضيف وهكذا من أدب الزوجة والولد والعبد ان لايعملون عملا الاّ ان يكون بأذن الولي، فيحمل هذا النص على عدم المناسبة للفعل في المقام اذا صدر فيستفاد منه الكراهة الاصطلاحية
فالمراد من هذا الحديث اقتضاء طاعة الزوجة لزوجها الطاعة في أعلى المراتب وهو الواجب والمستحب وكذا بالنسبة للولد والعبد في قبال الوالد والسيد فلابد من الطاعة في الواجبات والمستحبات، فالأفضل الإذن من الأب والزوج والسيد وترك هذا الأفضل يعني قلّة الثواب فلا مانع من كونه مكروها بهذا المعنى
ثم ان الرواية الاولى موردها طبيعي الصوم بينما الرواية الثانية موردها الصوم التطوعي ومعه فقد اختلفت الروايتان