35/06/05


تحمیل
الموضوع:الاستثناء من موارد لزوم التتابع
قلنا هناك صوم متتابع وهو الصوم الذي اشترط فيه الشارع التتابع مثل صوم شهرين متتابعين وقد فسر التتابع هناك بشهر ويوم، وكذلك فيمن نذر ان يصوم شهرا متتابعا وقد فسر التتابع بان يصوم نصفا منه ثم يجوز له ان يفرق هذا في مدرسة أهل البيت (عليهم السلام)
أما عند العامة فقالوا بان التتابع هو اتمام كل الشهرين متتابعا فليس عندهم هذه الروايات التي نعتقد بحجيتها
كما اننا نقول بأن التتابع في صوم ثلاثة أيام بدل دم المتعة في الحج ولكن هنا جاء الدليل على جواز التفريق بين هذه الثلاثة إذا صام اليوم الثامن والتاسع من ذي الحجة فله ان يصوم اليوم الثالث بعد أيام التشريق لمن كان بمنى
والاستثناء الآخر هو لمن قتل في الأشهر الحرم والتي رجب وذي القعدة وذي الحجة ومحرم فعليه ان يصوم شهرين متتابعين من الأشهر الحرم وان كان فيها عيد فإنه لايصوم العيد وهذا من موارد الاستثناء، فهذا المورد أيضا مستثنى من الصيام المتتابع
وهذا هو القول المشهو وقد اختار صاحب الجواهر هذا القول أيضا، فالقاتل في الأشهر الحرم يصوم في الأشهر الحُرم وان كان منها العيد فيقع الفصل فهذا من موارد الاستثناء
وهناك قول آخر غير المشهور وهو ان يصوم ذي القعدة ويصوم ذي الحجة ويصوم العيد ويصوم أيام التشريق لأن القتل في الأشهر الحُرم يمتاز عن غيرها من القتل في بقية الأشهر فان الدية في الأشهر الحُرم مغلضة ومشددة كما صرحت الروايات وان يكون الصيام من الأشهر الحُرم فان استلزم وجود العيد فانه يصوم العيد، وقد ذهب الى هذا القول الشيخ الطوسي ونُسب أيضا الى الصدوق في كتابه المقنع والى ابن أبي حمزة واختاره من المتأخرين صاحب الحدائق
فعلى القول الأول الذي إختاره المشهور وصاحب الجواهر فهو استثناء من التتابع أما على القول الثاني فهو إستثناء من حُرمة صوم العيد وليس من التتابع
وقد إتفق القولين على شيء واحد وهو دلالة الأدلة ولكن الاختلاف في كيفية الاستفادة من هذه الأدلة فالمشهور يقول بأنه يصوم في الأشهر الحرم لكنه يفطر في العيد وأيام التشريق لكن القول الثاني يقول انه يصوم حتى في يوم العيد وأيام التشريق
يوجد قول ثالث يظهر من صاحب العروة ومن المحقق الحلّي حيث قالا بانه لايجوز الاتيان بهذا الصوم مع تخلل العيد وان هذه الروايات القائلة بالصوم ضعيفة فيرجع الى القاعدة التي تقول لايجوز للانسان ان يصوم الشهرين المتتابعين مع العلم بتخلل العيد
وهذاالقول باطل لأن الدليل الوارد في هذا روايات صحيحة تخصص العمومات التي تقول بعدم جواز الشروع في الصوم المتتابع مع التخلل حيث قالت الروايات الاّ القاتل في الأشهر الحُرم فانه من التغليظ في العقوبة، والروايات هي كالتالي:
رواية زرارة عن الامام الباقر (عليه السلام) وهي رواية ضعيفة لوجود سهل بن زياد في السند، وهي: عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل قتل رجلا خطأ في الشهر الحرام؟ قال: تغلظ عليه الدية، وعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين من أشهر الحرم، قلت: فإنه يدخل في هذا شئ! قال: ما هو؟ قلت: يوم العيد وأيام التشريق، قال: يصومه فإنه حق يلزمه [1] فتغلظ عليه الدية، وقد حمل اصحاب القول الاول كلمة يصومه على صيام شهرين من أشهر الحُرم بينما أصحاب القول الثاني أرجعوها الى العيد
ومارواه الشيخ الطوسي باسناده عن ابن ابي عمير وهذه الرواية ليست في القاتل في الأشهر الحرم بل هي من قتل في الحرم المكي فهي ليست في موردنا، عن أبان بن عثمان، عن زرارة، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : رجل قتل في الحُرم؟ قال: عليه دية وثلث، ويصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم. قال: قلت: هذا يدخل فيه العيد وأيام التشريق؟ فقال: يصومه فإنه حق لزمه[2] وهذه الرواية صحيحة لان طريق الشيخ الطوسيالى ابن ابي عمير هو طريق صحيح ومابعده الطريق صحيح
مارواه الشيخ الطوسي بسنده الصحيح عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل قتل رجلا خطأ في أشهر الحرم؟ فقال: عليه الدية وصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم . قلت: إن هذا يدخل فيه العيد وأيام التشريق، قال: يصومه فإنه حق لزمه[3]
هنا نقول إذا قلنا ان الصوم راجع الى العيد وأيام التشريق فهو دليل للقول الثاني فانه إستثناء من صوم العيد، أما إذا قلنا المراد هو صيام شهرين من الأشهر الحُرم فانه يكون إستثناء من وجوب المتابعة
السيد الخوئي يقول ان الصحيحتين قالت بأنه يصوم شهرين متتابعين من الأشهر الحُرم بينما نحن قلنا انه يصوم شهرا ويوما واحدا من الشهر الثاني فانه يصدق التتابع وان فرّق البقية ومعه فان اعتراض الراوي في غير محله
هنا يُجيب السيد الخوئي بأن القتل في الأشهر الحُرم لابد فيه من صيام الشهرين المتتابعين من دون فاصلة ومن سؤال الراوي نفهم ان القاعدة المتقدمة في تفسير التتابع لا تأتي هنا ومعه فترجع المشكلة في صيام العيد، ويقول السيد الخوئي ولم نر مَن التفت الى ذلك من الأصحاب
لكن صاحب المعتبر قال ان ظاهر هذه الروايات هو صيام حتى العيد وأيام التشريق ومعه فيكون الإستثناء هو استثناء من حرمة صوم العيد إلاّ انه (صاحب المعتبر) قال بأن هذه الروايات هي نادرة بينما لدينا أحاديث كثيرة على حرمة صوم العيد، فلايمكن تخصيص العموم المعلوم بحرمة صوم العيد بروايتين شاذتين فإن الخبر الشاذ لايخصص الواضح، ويقول ليس في الروايات التخصيص بصوم العيد وأيام التشريق وانما الأمر المطلق بالصوم في الأشهر الحُرم نعم هناك ظهور في صوم العيد وأيام التشريق
قال صاحب الجواهر ان إرادة الامام (عليه السلام) صوم شهرين متتابعين ولايضر الفصل بعدم صوم العيد وأيام التشريق أظهر من القول الآخر