35/05/20


تحمیل
الموضوع:كفارة إفساد الإعتكاف
كلامنا في كفارة افساد الاعتكاف فلو ان شخصا معتكفا في المسجد سواء كان الاعتكاف واجبا أو منذورا لو أفسد اعتكافه بالجماع، فتقدم هنا ان الأقوال ثلاثة فقول ان كفارته كفارة من أفطر في شهر رمضان عمدا وقول ان كفارته مرتبة ككفارة الظهار وقول ثالث
وسبب الاختلاف وجود الروايات فمنها تقول ان من أفسد اعتكافه بالجماع فكفارته كفارة من أفطر في شهر رمضان، بينما بعض الروايات تقول ان من أفسد اعتكافه بالجماع فعليه ماعلى المظاهر من الكفارة ونعلم ان كفارة الظهار هي كفارة مرتبة
قال السيد الخوئي هنا ان بينهما تعارض فانه نظر الى الروايات التي تقول عليه كفارة من أفطر في شهر رمضان ولم يلتفت الى التصريح بالتخيير فيقول ان ظاهرها مخيرة، نحن قلنا ان التعارض المتصور هنا هو تعارض بدوي وليس تعارض مستقر فان القائلة بالتخيير توجد روايات ظاهرها التخيير وبعضها صرحت بالتخيير بينما روايات المظاهر ظاهرها الترتيب فلابد من العمل بالصريح وحمل الظاهر على الاستحباب ومعه فيكون الجمع هنا جمع عرفي
السيد الخوئي يقول ان بينهما تعارض مستقر فلتفرض ان الرواية الثانية المصرحة بالتخيير غير موجودة فيقول السيد الخوئي نأخذ بالرواية التي تقول عليه كفارة شهر رمضان لأن هذا الحكم بكفارة شهر رمضان مخالف للعامة فان العامة منهم من لايقول بالكفارة أصلا ومنهم من يقول بكفارة الظهار ومنهم من يقول بكفارة اليمين وليس لديهم قول يقول بكفارة شهر رمضان فنأخذ بها لأن هذا القول مخالف لهم وبعيد عن أحكامهم
فلو حكّمنا التعارض وقلان لانأخذ بالروايات الصريحة بأن الكفارة تخييرية ولانأخذ أيضا بما قاله السيد الخوئي وهو كفارة التخيير المخالفة للعامة ومعه فلابد من التساقط بعد التعارض، والذي يتساقط هنا بعد تحكيم التعارض هو التخيير مع الترتيب فهنا يتساقطان أما الكفارة فلاتسقط لأنها المجمع في الروايتين فالأمر يدور بين التعيين والتخيير فهل الترتيب متعيّن أو ان الترتيب غير متعيّن، فقسم من الفقهاء قال اذا دار الأمر بين التعيين والترتيب فلابد ن الترتيب لقاعدة الاشتغال وقسم من الفقهاء قال بأنه لابد من الأخذ بالتخيير لأن التكليف لايعلم الاّ بالجامع اما خصوصية الفرد المحتمل تعينه كالعتق فهو مشكوك فيه ومعه فنجري البرائة عن الترتيب إما عقلا وشرعا وهو الصحيح وإما ان نجري البرائة عن الترتيب شرعا فقط
نحن نقول ان القول الأول الذي يقول بالاشتغال مبناه ان الفاظ العبادات موضوعها الصحيح فاذا شك في جزء من العبادة الصحيح أو شك في شرط فانه يشك في تحقق الاسم فلابد من الاتيان بهذا الشيئ المشكوك حتى يحرز الموضوع، لكننا اخترنا ان الفاظ العبادات موضوعة للأعم لذا نقول هنا بالبرائة وان كان من قال بأن الفاظ العبادات موضوعة للصحيح وشك في جزء أو شرط فلابد ان يأتي بالمشكوك
فاذا كانت الفاظ العبادات موضوعة للأعم فصار عندنا علم اجمالي بالتكليف وقد انحل العلم الى شيء موضوع وهو الخصال الثلاث المخيرة والمشكوك وهو الترتيب شيء زائد فينفى بالأصل اما من يقول ان الفاظ العبادات موضوعة للصحيح فكل شيء نشك في العنوان جزء أو شرطا لابد من الإتيان به حتى نحرز موضوع الصحة
أما نحن فنقول بالبرائة لأننا اخترنا في تلك المسألة ان الفاظ العبادات موضوعة للأعم وان الأعم هو الكفارة الكبيرة اما التخيير او الترتيب فهو علم اجمالي ومشكوك فيه فننفي هذا المشكوك بالبرائة ويصدق عنوان البرائة لأنها موضوعة للأعم
فمن أفسد اعتكافه بجماع فعليه كفارة واحدة مخيرة لكنه اذا أفسد اعتكافه بجماع في النهار فعليه كفارتان مخيرتان الاولى لإفساده الاعتكاف والثانية لإفساده الصوم
أما كفارة النذر كما لو نذر ان يصوم يوم الجمعة مثلا ولم يصم مع تمكنه من الصوم فهو مأثوم وعليه الكفارة، اما كفارة مخالفة النذر ففيه اقوال ثلاثة، المشهور بين المتقدمين والمتاخرين وهو كفارة شهر رمضان وقد أصرّ على هذا القول صاحب الجواهر، القول الثاني ان كفارة مخالفة النذر هو كفارة اليمين وهو اطعام عشرة مساكين كما ذهب اليه السيد الحكيم في المستمسك والسيد الخوئي وهذا القول هو الأشهر عند المتأخرين، والقول الثالث هو التفصيل فالنذر الذي خالفه لو تعلق بالصوم فكفارته كبيرة وان كان هذا النذر غير متعلق بالصوم فكفارته كفارة اليمين، وهذا الاختلاف بين العلماء في كفارة النذر هو لأجل اختلاف الروايات، هنا نذكر الروايات في المقام
صحيحة جميل عن عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من جعل لله عليه ان لا يركب محرما سماه فركبه قال لا ولا أعلمه الاّ قال: فليعتق رقبة أو ليصم شهرين متتابعين أو ليطعم ستين مسكينا [1]وهي كفارة شهر رمضان مخيرة
وان عبد الملك بن عمرو لم يرد فيه توثيق سوى ما ادعاه هو بأن الامام (عليه السلام) قد دعى له ودعى لدابته، مع انه (عليه السلام) يدعو لجميع المؤمنين مع انه لايمكن التوثيق بهذه الرواية التي رواها هو، وثالثا ان هذا نوع من السخرية
صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن قلت: لله على فكفارة يمين [2] وتوجد خمس روايات صحيحة وموثقة غير هذه الرواية
فمن قال ان من خالف النذر فعليه كفارة اليمين تسنده ستة روايات صحيحة بينما من قال ان من خالف النذر فعليه كفارة كبيرة مخيرة توجد رواية واحدة غير صحيحة ومعه فلابد من ان نأخذ بالروايات التي تقول بكفارة اليمين مع ان الرواية التي تقول بالكفارة الكبيرة غير صحيحة فلاتعارض في البين أصلا والترجيح للروايات الصحيحة
لكن السيد الخوئي يقول ان كفارة النذر فيها ثلاث أقوال وهي كفارة كبيرة مخيرة وكفرة اليمين والتفصيل، بينما صاحب الجواهر يقول ان في كفارة النذر خمسة اقوال، فقول بأن عليه كفارة ظهار فان عجز فعليه كفارة اليمين وذكره صاحب الجواهر عن فقه الراوندي، وقول خامس وهو التفصيل فان كان متمكنا فكفارته مخيرة وكفارة اليمين مع العجز وقد ذكر صاحب الجواهر هذا القول عن ابن سعيد في الجامع فالاقوال في المسألة خمسة