35/05/10


تحمیل
الموضوع:الكفارات المرتبة
كان كلامنا في الكفارات المرتبة وقد ذكرنا ثلاث كفارات مرتبة وهي كفارة قتل المؤمن خطأ وكفارة الافطار في قضاء شهر رمضان بعد الزوال وكفارة اليمين
وكفارة صيد النعامة وكفارة صيد البقر الوحشي وكفارة صيد الغزال فإن في الأول تجب بدنة ومع العجز عنها صيام ثمانية عشر يوما وفي الثاني يجب ذبح بقرة ومع العجز عنها صوم تسعة أيام وفي الثالث يجب فيه شاة ومع العجز عنها صوم ثلاثة أيام وكفارة الإفاضة من عرفات قبل الغروب عمدا وهي بدنة وبعد العجز عنها صيام ثمانية عشر يوما وكفارة خدش المرأة وجهها في المصاب حتى أدمته ونتفها رأسها فيه وكفارة شق الرجل ثوبه على زوجته أو ولده فإنهما ككفارة اليمين [1] هنا ذكر المصنف أيضا من الكفارات المرتبة صيد النعامة في الاحرام فان من صاد نعامة يجب عليه بدنة ومع العجز يصوم ثمانية عشر يوما، ومن صاد بقرة وحشية وهو محرم يجب عليه ذبح بقرة فان عجز فيصوم تسعة ايام، ومن صاد غزالا فيجب عليه شاة فان عجز صام ثلاثة ايام
هنا يوجد بين البعيرة التي عجز عنها وبين الصوم شيء لم يذكره صاحب العروة وهو الاطعام فان عجز عن البعيرة فيطعم ستين مسكينا فان لم يتمكن من الاطعام فانه يصوم ثمانية عشر يوما وهكذا بالنسبة لصيد البقرة الوحشية فلابد من ذبح بقرة فان عجز فعليه الاطعام لثلاثين مسكينا فان لم يتمكن من الاطعام صام تسعة ايام وكذلك اذ صاد غزالا فانه يكفر بذبح شاة فان عجز اطعم عشرة مساكين فان عجز عن الاطعام فانه يصوم ثلاثة ايام وان صاحب العروةلم يتطرق الى الاطعام ولم يشر اليه
وقد ذكر القران الكريم الاطعام، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفا الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام [2]
كما ان النصوص في ذلك كثيرة فتوجد واسطة بين الانعام الثلاثة وبين الصيام وهو الاطعام فاذا عجز عن البعير فانه يطعم ستين مسكينا ويطعم ثلاثين مسكينا اذا عجز عن البقر ويطعم عشرة مساكين اذا عجز عن الشاة فان عجز عن الاطعام قتأتي نوبة الصوم
صحيحة علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال: سألته عن رجل محرم أصاب نعامة ما عليه؟ قال: عليه بدنة، فإن لم يجد فليتصدق على ستين مسكينا فإن لم يجد فليصم ثمانية عشر يوما- قال: وسألته عن محرم أصاب بقرة ما عليه؟ قال عليه بقرة، فإن لم يجد فليتصدق على ثلاثين مسكينا، فإن لم يجد فليصم تسعة أيام - قال : وسألته عن محرم أصاب ظبيا ما عليه؟ قال: عليه شاة فإن لم يجد فليتصدق على عشرة مساكين، فإن لم يجد فليصم ثلاثة [3]
صحيحة معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): من أصاب شيئا فداؤه بدنة من الإبل فإن لم يجد ما يشتري بدنة فأراد أن يتصدق فعليه أن يطعم ستين مسكينا كل مسكين مدا، فإن لم يقدر على ذلك صام مكان ذلك ثمانية عشر يوما، مكان كل عشرة مساكين ثلاثة أيام، ومن كان عليه شئ من الصيد فداؤه بقرة، فإن لم يجد فليطعم ثلاثين مسكينا، فإن لم يجد فليصم تسعة أيام، ومن كان عليه شاة فلم يجد فليطعم عشرة مساكين، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام [4] فيكون صاحب العروة قد غفل عن الاطعام في كلامه مع مذكور في القران الكريم وفي الروايات تفصيلا
ثم ان ظاهر كلام المصنف هو حصر موارد الكفارة في هذه الحيوانات الثلاثة بينما الكفارة غير محصورة فيها فلو قتل المحرم حيوانا غير هذه الثلاثة كما لو قتل ثعلبا او ارنبا ففيه شاة للنصوص أو قتل حمارا وحشيا ففيه بقرة فالأمر ليس منحصرا بهذه الحيوانات الثلاثة المذكورة بل كل ماقتل من الصيد في حال الاحرام فلابد من اعطاء مثله، ومعه فلابد ان يقول إن من قتل مثل النعامة فيجب عليه بدنة أو من قتل بقرة وحشية أو مثلها فعليه بقرة أهلية وهكذا في قتل الظبي ومثله
فقد روى الصدوق باسناده عن البزنطي عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن محرم أصاب أرنبا أو ثعلبا؟ فقال: في الأرنب دم شاة [5]
وبإسناده عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الأرنب يصيبه المحرم؟ فقال: شاة (هديا بالغ الكعبة) [6]
وفي صيد الثعلب لايوجد نص او يمكن القول بانه في صيد الثعلب يوجد نص ضعيف وان اغلب الفقهاء قالوا في صيد الثعلب شاة للأولوية من الأرنب أو لاطلاق الآية المباركة فان الثعلب مثل الشاة
فالأنسب لصاحب العروة ان يقول كفارة صيد مثل النعامة فعليه بدنة، أو كفارة صيد مثل البقرة الوحشية فعليه بقرة أهلية، أو كفارة صيد مثل الغزال فعليه شاة، الاّ ان ظاهر عبارة المصنف (قده) انحصار الأمر في هذه الامور الثلاثة مع انها غير منحصرة بها