35/04/18


تحمیل
الموضوع:من فاته شهر رمضان أو بعضه لعذر واستمر إلى رمضان آخر
هذه المسألة التي تقدمت وهي ان الحائض والنفساء والمريض اذا ماتوا في هذا الوصف وعلى هذه الحالة فهل يقضى عنهم؟ هنا قالت الروايات لايجب عليهم القضاء
أما بالنسبة الى المسافر الذي قدم أهله يوم العيد ومات أو مات وهو مسافر فانه أيضا لم يتمكن من القضاء ولكن الروايات قالت بأنه يجب عليه القضاء ولابد ان يُقضى عنه بعد موته
هنا الاية الكريمة قالت فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر [1]فهذه تقول ان المريض أيضا اذا مات في مرضه فانه يقضي ولكن الروايات قالت بأن المريض لايقضي ويبقى تحت الاية الكريمة المسافر
كما ان الروايات قالت بأن المسافر يقضي موثقة محمد بن مسلم في امرأة مرضت في شهر رمضان أو سافرت قبل ان يخرج رمضان هل يقضى عنها؟ قال أما الطمث والمرض فلا وأما السفر فنعم[2]
ومنها صحيحة ابي حمزة الثمالي عن الامام الباقر (عليه السلام) قال سالته عن امراة مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت وماتت قبل خروج شهر رمضان هل يقضى عنها؟ فقال (عليه السلام) اما المرض والطمث فلا وأما السفر فنعم[3]
فلابد من ان نفرق بين السفر وغيره من الطمث والمرض وذلك تبعا للروايات فان فقهنا مأخوذ من القران والروايات
مسألة 13: إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لعذر واستمر إلى رمضان آخر فإن كان العذر هو المرض سقط قضاؤه على الأصح وكفر عن كل يوم بمد والأحوط مدان ولا يجزي القضاء عن التكفير نعم الأحوط الجمع بينهما وإن كان العذر غير المرض كالسفر ونحوه فالأقوى وجوب القضاء وإن كان الأحوط الجمع بينه وبين المد وكذا إن كان سبب الفوت هو المرض وكان العذر في التأخير غيره مستمرا من حين برئه إلى رمضان آخر أو العكس فإنه يجب القضاء أيضا في هاتين الصورتين على الأقوى والأحوط الجمع خصوصا في الثانية [4]فلو مرض الانسان في تمام شهر رمضان واستمر به المرض الى شهر رمضان الثاني ولكنه قد عافاه الله قبل شهر رمضان بيوم مثلا فهنا لايجب عليه القضاء وانما يجب عليه اعطاء الفدية لكل يوم مد من طعام، وهذه هي فتوى السيد صاحب العروة
وعندما يقول المصنف فإن كان العذر هو المرض سقط قضاؤه على الأصح فهذه المسألة فيها ثلاثة أقوال
القول الأول: هو ماذكره السيد المصنف من ان المريض لو استمر به المرض الى شهر رمضان الثاني فلا قضاء عليه بل عليه الفدية عن كل يوم مد من طعام وهذا هو القول المشهور بين العلماء، والروايات في هذا متواترة وهي تقيّد الكتاب الكريم حيث قال تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر [5] فان الروايات أخرجت المريض الذي استمر به المرض الى شهر رمضان الثاني وقالت بأنه لاقضاء عليه
وقال صاحب الجواهر ان الروايات في المقام متواترة بينما السيد الخوئي ينكر التواتر ولكن لو نظرنا الى رواياتنا بالاضافة الى روايات العامة فالمجموع يكون متواترا، مع انه حتى لو لم تكن الروايات في المقام متواترة فانها لاثبات المطلب
منها صحيحة محمد بن مسلم عن الامام الباقر والامام الصادق ( عليهما السلام) قال سألتهما عن رجل مرض فلم يصم حتى ادركه رمضان اخر ؟ فقالا ان كان برأ ثم توانا قبل ان يدركه الرمضان الاخر صام الذي ادركه وتصدق عن كل يوم بمد من طعام على مسكين وعليه قضائه وان كان لم يزل مريضا حتى ادركه رمضان اخر صام الذي ادركه وتصدق عن الاول لكل يوم بمد من مسكين وليس عليه قضائه[6]
صحيحة زرارة في الرجل يمرض فيدركه شهر رمضان ويخرج عنه وهو مريض ولايصح حتى يدركه شهر رمضان الآخر ثم صح في اول رمضان الثاني؟ قال يتصدق عن الاول ويصوم الثاني[7]وغيرهما من الروايات
وان هذا القول وهو ان القضاء يسقط عن المريض هو قول وحكم اجماعي بمعنى انه لم يخالف فيه الاّ افراد وهم من قال بعدم حجية الخبر الواحد وكذا من قال بان الخبر الواحد حجة لكنه لايقيد القران الكريم وكلا هذين المسلكين باطلين
وقد خالف ابن الجنيد حيث قال يجب القضاء والكفارة مع ان الروايات قالت بالفدية فقط وان دليل ابن الجنيد هو رواية موثقة قال سألته عن رجل أدركه رمضان وعليه رمضان لم يصمه؟ فقال يتصدق بدل كل يوم بدل الرمضان الذي كان عليه بمد من طعام وليصم هذا الذي أدركه فاذا أفطر فليصم رمضان الذي كان عليه، فاني كنت مريضا فمر عليّ ثلاث رمضانات لم اصح فيهن ثم ادركت رمضانا آخر فتصدقت بدل كل يوم مما مضى بمد من طعام ثم عافاني الله تعالى وصمتهن[8] ففي العذر تصدق وصام
ولكن صدر هذه الرواية ليس في موردنا فانه مطلق فتأتي الروايات الاخرى وتقيّد الاطلاق الموجود في صدر الرواية فيكون صدر الرواية في العاصي وفي غير موردنا بينما ذيل الرواية في موردنا ولكننا نقول هنا بالحمل على الاستحباب للجمع بينه وبين الروايات التي تقول بأن عليه الفداء لا القضاء وان الامام (عليه السلام) قد عمل بالاستحباب
وصحيحة ابن سنان عن الامام الصادق (عليه السلام) قال من أفطر شيئا من شهر رمضان لعذر ثم أدرك رمضان الآخر وهو مريض فليتصدق بمد لكل يوم، فاما أنا فإني صمت وتصدقت [9] فهذه الرواية لاتساعد ولاتسعف قول ابن الجنيد
القول الثالث: هو القول بالقضاء فقط مثل ابن ابي عقيل واين بابوية وصاحب الغنية وصاحب الخلاف وصاحب السرائر والحلبي واستدلوا بخبر الكناني، الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن محمد بن فضيل عن الكناني قال سالت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل عليه من شهر رمضان طائفة ثم ادركه شهر رمضان قادم؟ قال (عليه السلام) عليه ان يصوم ويطعم كل يوم مسكينا فان كان مريضا فيما بين ذلك فليس عليه الاّ الصيام ان صح وان تتابع المرض عليه فلم يصح فعليه ان يطعم لكل يوم مسكينا [10] وهذهالروايى نعارضة للقول الاول الذي يقول بالفدية فقط ولكن تلك الروايات صحيحة وهذه الرواية للكناني ان لم يعبر عنها بأنها صحيحة فليست بحجة فان كانت صحيحة فيتعارضان والترجيح لتلك الروايات لانه المشهور بين الاصحاب، فهذا القول ليس له دليل معتبر







[1] سورة البقرة، اية 184.
[5] سورة البقرة، اية 184.