35/04/17


تحمیل
الموضوع:إذا فاته شهر رمضان أو بعضه بمرض أو حيض أو نفاس ومات فيه
مسألة 12: إذا فاته شهر رمضان أو بعضه بمرض أو حيض أو نفاس ومات فيه لم يجب القضاء عنه ولكن يستحب النيابة عنه في أدائه والأولى أن يكون بقصد إهداء الثواب [1]فلو ماتت المرأة في حيضها أو نفاسها والمريض اذا مات في مرضه فهذه العناوين الثلاثة ليس عليهم قضاء وقلنا ان هذه الموارد الثلاثة لاقضاء فيها وقد قرأنا النصوص
ولكن صاحب العروة قال يستحب ان يُقضي عنها أو ان يصوم لنفسه ويهدي الثواب لها ففتوى صاحب العروة في الحائض والنفساء والمريض اذا ماتوا فلا قضاء عليهم كما دلت عليه النصوص المتقدمة لكن القضاء عنهم مستحب
وأما دليل الاستحباب فقال ان هذه الروايات قالت لاقضاء بمعنى لاوجوب للقضاء عليهم لأنه لا أداء عليهم فلا قضاء وأما استحباب القضاء عنهم لاينافي عدم وجوب القضاء وان استحباب القضاء يظهر من الادلة العامة بان الميت يستحب أن يُصلى عنه ويُصام عنه ويُحج عنه فبتلك الأدلة نقول يستحب ان يقضى عنه تلك الأيام الفائته، كما انه يوجد طريق آخر لنفع الميت وهو ان يصوم ويصلي لنفسه ويبعث ثوابه للميت ومعه ففتوى صاحب العروة صحيحة
هنا قال السيد الخوئي ان النيابة عن الميت قضاء غير مشروعة لوجود رواية في ذلك فان صوم من لم يجب عليه القضاء غير مشروع فلايشرع القضاء عنه، وهذه الرواية لم تنف أصل الوجوب كما قال صاحب العروة بل ان هذه الرواية تنفي أصل الوجوب وتنفي استحباب القضاء فهذه تنفي المشروعية، وهي: صحيحة ابي بصير عن امرأة مرضت في شهر رمضان وماتت في شوال فاوصتني ان اقضي عنها؟ قال هل برئت من مرضها، قال لا ماتت فيه، قال لايقضى عنها فان الله لم يجعلها عليها، قلت فاني اشتهي ان اقضي عنها وقد أوصتني بذلك؟ قال (عليه السلام) كيف تقضي عنها شيئا لم يجعله الله عليها، فان اشتهيت ان تصوم لنفسك فصم[2] فقد منعت هذه الرواية من وجوب القضاء عليها ومنعت من صوم القضاء عنها كما يقول السيد الخوئي فهذه تنفي النيابة ولكن يجوز الصوم لنفسه واهداء الثواب لها ولكن اهداء الثواب غير موجود في الرواية
ويقول السيد الخوئي ان هذه الرواية صريحة في عدم المشروعية فتكون فتوى صاحب العروة مع هذه الرواية مشكلة فخالف السيد الخوئي صاحب العروة في الفتوى
نحن نقول ان كلام صاحب العروة في الاستحباب ليس له دليل خاص في المورد بل أدلته عامة وهو البر بالميت، وان ماذكره السيد الخوئي من عدم المشروعية للاستحباب وان النيابة والقضاء عن الميت هو فرع اشتغال الذمة هو أمر مشكل فان القضاء ليس فرع اشتغال الذمة ولذا فان المريض اذا مات في المرض فلا يقضي ومع ذلك فانه يقضي اذا صار صحيحا
ولذا فان صاحب الجواهر قال ان هذا القول كالمشهور وهو جواز القضاء عنها الأيام التي لم تصمها وماتت بالمرض أو الحيض أو النفاس، وقد ذكر عن صاحب المنتهى نسبت استحباب الصوم عن الميت الذي مات في مرضه والمنفي هو وجوب القضاء اما استحباب القضاء فلا مانع منه
وأما الدليل على صحة كلام السيد صاحب العروة هو ان الروايات نفت القضاء وجوبا للأدلة الدالة على اطلاق مشروعية الصوم نيابة عن الميت
واما أدلة النيابة عن الميت فعن كتاب علي بن موسى عن علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) سألت ابي جعفر عن الرجل هل يصلح له ان يصلي او يصوم عن بعض موتاه؟ قال نعم ويجعل تلك للميت[3] فهذه تصحح النيابة
عن علي بن جعفر قال سألت أخي موسى بن جعفر (عليه السلام) عن الرجل هل يصلح له ان يصوم عن بعض أهله بعد موته؟ قال نعم يصوم ما أحب ويجعل ذلك للميت فهو للميت اذا جعله له[4]
وعن الشيخ بإسناده عن محمد بن عمر بن يزيد قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : يصلي عن الميت ؟ قال : نعم، حتى أنه يكون في ضيق فيوسع عليه ذلك الضيق، ثم يؤتى فيقال له : خفف عنك هذا الضيق بصلاة فلان أخيك. [5]
عن علي بن حمزة قال سألته عن الرجل يحج ويعتمر ويصلي ويصوم ويتصدق عن والدية وذي قرابته؟ قال لابأس به يؤجر فيما يصنع وله أجر آخر لصلته قرابته
عن أبي الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام) في الرجل يتصق عن الميت او يصوم ويصلي ويعتمر ويعتق؟ قال كل ذلك حسن يدخل منفعته على الميت[6]
وان الصحيحة نفت وجوب القضاء اما استحباب القضاء والصوم عنها على وجه النيابة بحيث يكون لها وليس تأدية للقضاء فان القضاء عنها باطل ولكن يصوم لنفسه عنها فهذا لابأس به فالرواية أجازت النيابة