35/04/09


تحمیل
الموضوع:قضاء عبادات المخالف إذا استبصر
كان الكلام في ان المخالف اذا استبصر واهتدى فهل يقضي عباداته أو لايقضيها؟
هنا توجد أربعة صور:
الصورة الاولى: ان لايكون ملتزما بمذهبه بحيث انه لم يكن يصوم ولايصلي فلو اهتدى الى المذهب الحق فيجب عليه القضاء لأنه كان مكلفا بالصوم والصلاة ولم يأت به عمدا أو جهلا فتشمله أدلة وجوب القضاء
الصورة الثانية: ان يكون المخالف قد أتى بالعمل على وفق مذهبه فان القاعدة الأولية تقول بأنه يجب عليه الإعادة لأنه حسب رأينا عمله باطل لخلوّه من الولاية فلابد ان يقضي لفوات العمل
ولكن هذا الكلام باطل لأن الايمان بالولاية هو شرط قبول العمل وليس شرط الصحة لكن نقول ان عمله باطل من ناحية انه لم تتوفر فيه شرائط الصحة كقوله آمين بعد سورة الحمد وهكذا في الصوم فانه باطل باعتبار انه يفطر عند سقوط القرص
ولكن مع كون القاعدة الاولية تقول بوجوب القضاء حتى للملتزم بمذهبه وإعادة الصلاة اذا اهتدى للحق قبل ان ينتهي وقت الصلاة الاّ انه قد جاء الدليل هنا على عدم الاعادة فنحكم بصحة اعماله الاّ الزكاة فانها استثنبت بدليل خاص
وقد دلّت على هذا النصوص المستفيضة الكثيرة مها صحيح بريد العجلي عن الامام الصادق (عليه السلام) في حديث قال كل عمل عمله وهو في حال نصبه وضلالته ثم منّ الله عليه وعرفه الولاية فانه يؤجر عليه الاّ الزكاة فانه يعيدها لانها وضعها لغير موضعها ولأنها لأهل الولاية وأما الصلاة والحج والصيام فليس عليه القضاء[1] ومثلها صحيحة الفضلاء وهم زرارة وبكير والفضيل وبريد العجلي ومحمد بن مسلم، فالرواية صريحة في عدم القضاء
فالقاعدة في الصورة الثانية تقول بالقضاء لكن الرواية تقول بعدم القضاء وكفاية الأعمال السابقة ومعه فلابد من تخصيص القاعدة والقول بأن العامة الذين يعملون عملا باطلا بنظرنا اذا اهتدوا فان أعمالهم صحيحة الاّ الزكاة
لايقال ان هذه الرواية لخصوص الضال الناصب الذي هو كافر ومع كونهم كفرة فلابد ان يكون حكمهم حكم الكافر الذي يدخل الاسلام فلايجب عليه القضاء
فنقول ان الكلام ليس في النواصب بل في المخالفين المحبين لأهل البيت (عليهم السلام) ويحترمونهم ويجمعون الكتب في فضائل ومحبة أهل البيت (عليهم السلام) وليست في النواصب
الصورة الثالثة: ان يأتي المخالف بالعمل فاسدا على مذهبه فالقاعدة هنا تقول بوجوب القضاء حسب القاعدة لأن عمله فاسد من الأصل، فالنصوص التي تقول من عمل عملا وهو في حال ضلالته منصرفة الى العمل الصحيح على وفق مذهبه بينما فيما نحن فيه لم يعمل عملا صحيحا
يقال توجد رواية تقول بعدم وجوب القضاء في الصورة الاولى والتي لم يعمل أصلا وفي الصورة الثالثة التي عمل المخالف عملا فاسدا على مذهبه مع اننا قلنا بوجوب القضاء طبقا للقاعدة
رواية عمار الساباطي ذكرها الشهيد في الذكرى نقلا عن كتباب الرحمة لسعد بن عبد الله مسندا لها الى رجال الأصحاب
قال عمار قال سليمان بن خالد للامام الصادق (عليه السلام) وأنا جالس اني منذ عرفت هذا الأمر أصلي في كل يوم صلاتين، أقضي مافاتي قبل معرفتي؟ قال (عليه السلام) لاتفعل فان الحال التي كنت عليها أعظم من ترك ماتركت [2] وهذه الرواية تشمل الصورة الاولى والثالثة
لكن هذه الرواية ضعيفة السند لأن طريق الشهيد الى كتاب سعد غير معروف ثم ان هذه الرواية غير موجودة في كتب الروايات عدى كتاب الذكرى للشهيد، وثالثا نجهل الرجال المتخللين بين سعد بن عبد الله وبين عمار، وعلى هذا ففي الصورة الثانية لايجب القضاء
الصورة الرابعة: ذكر السيد الحكيم (قده) في المستمسك صورة رابعة حيث قال: ان المخالف اذا جاء بأعماله وهو مخالف لكنه جاء باعماله على وفق مذهب الامامية فان أعماله صحيحه بالأولوية لأنه أتى بها وفقا لما أراده الشارع المقدس
وعليه فيثبت القضاء في الصورة الاولى والثالثة فقط ولايجب القضاء في الصورة الثانية والرابعة كما ظهر مما ذكرنا فان أعماله فيهما صحيحة
مسألة 5: يجب القضاء على من فاته الصوم للنوم بأن كان نائما قبل الفجر إلى الغروب من غير سبق نية وكذا من فاته للغفلة كذلك [3]كما لو كان غافلا عن شهر رمضان
ودليل هذه الفتوى هو ان هذا المكلف لم ينو الصوم فان الصوم هو الامساك مع النية ومعه فهو لم يأت بالصوم الشرعي نعم أتى بالصوم اللغوي وهو غير كافي فلايقبل منه الصوم شرعا وعليه القضاء
نعم ان كان النوم مسبوقا بالنية فان الصوم صحيحا لأن النوم مسبوقا بالنية وان نفس النوم لايضر بصحة الصوم
وقد قيّد المصنف عدم قبول الصوم لعدم النيّة بأن يكون النوم من قبل الفجر الى الغروب مع انه يكفي للبطلان هو الاستيقاض بعد الزوال فانه بعد الزوال لايجوز تجديد النيّة باتفاق الأعلام فلا حاجة الى استمرار النوم الى الغروب، وتقييد المصنف بكون النوم الى الغروب لاوجه له
مسألة 6: إذا علم أنه فاته أيام من شهر رمضان ودار بين الأقل والأكثر يجوز له الاكتفاء بالأقل ولكن الأحوط قضاء الأكثر خصوصا إذا كان الفوت لمانع من مرض أو سفر أو نحو ذلك وكان شكه في زمان زواله كأن يشك في أنه حضر من سفره بعد أربعة أيام أو بعد خمسة أيام مثلا من شهر رمضان [4]وهذه مسألة سيالة ومورد إبتلاء وكثيرا يسأل عنها
فلو لم يصم سنين متعددة ولايعلم مقدارها فلو أراد ان يقضي ولايعلم مقدار مايجب عليه الصيام فيدور أمره هنا بين الأقل والأكثر، وقد أفتى المصنف بالاقتصار على الأقل لكن يستحب له الإتيان بالأكثر
الأقوال في هذه المسألة ثلاثة: الأول: القضاء الى ان يظن بالوفاء، الثاني: ان يقضي حتى يعلم بالوفاء، الثالث: الاقتصار على الأقل وهو الذي افتى به صاحب العروة للبرائة من الزائد
اما القول الثاني وهو يجب على المكلف القضاء الى ان يعلم ويتيقن بالوفاء فلعل مبنى هذا القول هو ان الأمر بالقضاء بالأمر الأول فهو مأمور بالصوم وان الاشتغال اليقني يستدعي الفراغ اليقيني
أما القول الثالث فهو بناء على ان القضاء يجب بأمر جديد فإن الأمر بالصوم قد انتفى مع عصيانه لأداء الواجب وان القضاء بما فات لايجب فيه أكثر من الاقتصار على الأقل
أما القول الأول وهو ان يقضي حتى يظن بالوفاء فلم نجد دليل، نعم قد يقال ان لهذا القول روايات ثلاثة لكنها واردة في صوم النافلة حيث تقول اذا ترك الصوم المستحب فيقضي حتى يتحرى القضاء ويتوخى ويظن القضاء ولكن هذه الروايات واردة في النوافل، ومع ورود هذه الروايات في النوافل فبالاولوية سريانها الى الفرائض لأن الفرائض أهم من النوافل
الرواية الاولى: صحيحة اسماعيل بن جابر قال للامام الصادق (عليه السلام) اصلحك الله ان عليّ نوافل كثيرة فكيف أصنع؟ قال اقضها، قلت لا احصيها؟ قال توخ[5]
الرواية الثانية: قال سألته عن الصلاة تجتمع عليّ؟ قال تحر واقضها[6]
الرواية الثالثة: عن عبد الله بن حعفر في قرب الاسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال سألته عن رجل نسي ماعليه من النافلة وهو يريد ان يقضي، كيف يقضي؟ قال يقضي حتى يرى انه قد زاد على ماعليه وأتم [7]
ولكن البعض ناقش في الأولوية فان صلاة النافلة تختلف عن الصلاة الواجبة بل هذا من القياس ولاتوجد أولوية، فلايوجد نص على وجوب القضاء فيبقى غير منصوص وبما ان القضاء بأمر جديد فالأمر الجديد يشمل المظنون وان الأكثر تشمله البرائة
نعم اذا قلنا بأن القضاء هو بالأمر الأول فتأتي هنا قاعدة الاشتغال ولكن لم نرى ان القضاء وجوبه بالأمر الأول بل ان الاستدلال على وجوب القضاء طبقا للروايات كان بأمر جديد وليس بالأمر الأول، نعم استحباب قضاء الاكثر للعلم بالخروج من قول من قال بوجوب القضاء حتى يعلم
فالقول الأول والثاني لادليل عليه وأما القول الثالث وهو الاقتصار على الأقل فان المكلف المردد فيما فاته فانه يشك في التكليف الزائد ففيه البرائه
ولكن لهذا الشك صور متعددة تجري البرائة في جميعها، هذا ماذكره السيد الخوئي مفصلا ويأتي الكلام حوله