35/03/26


تحمیل
الموضوع:الشك في تحقق البلوغ
قلنا ان الانسان اذا بلغ قبل طلوع الفجر فيجب عليه الصوم فان لم يصم فيجب عليه القضاء واذا بلغ في وسط النهار فلايجب عليه الأداء ولا القضاء لذلك اليوم لأنه لم يترك الصوم عمدا والروايات تقول ان من ترك الصوم عمدا يجب عليه القضاء
ثم ان الانسان لو شك في ان بلوغه كان قبل الفجر أو بعد الفجر، يقول السيد الخوئي هنا توجد ثلاث صوروفي جميع هذه الصور الثلاثة هو بريء من الصوم
الصورة الاولى: اذا شك في تاريخ البلوغ وتاريخ طلوع الفجر كما اذا قال والده ولد ولدي هذا ليلة النصف شهر رمضان بعد منتصف الليل وان الليل يصدق عرفا الى طلوع الشمس ففي هذه الحالة تكون الساعة التي قد وُلد فيها غير معلومة ومعه فالشك في تاريخ البلوغ وتاريخ طلوع الفجر، فقال السيد الخوئي هنا لايجري الاستصحاب في كل منهما وذلك اما لما قاله صاحب الكفاية من ان المقتضي للإستصحاب غير موجود فلايقين هنا بل كل مافي البين هو شك واما ان يكون هناك شيء متيقن وشيء مشكوك لكنه يوجد مانع من جريان الإستصحاب وهو تعارض الاستصحابين الموجب للتساقط
لكن بعض العلماء قال ثبت تقارن الطلوع مع البلوغ هنا فيجب الصوم ولايمكن القول بالبرائة في حين ان صاحب الجواهر قال عندما نجري استصحاب عدم تقدم البلوغ على الطلوع ونجري استصحاب عدم تقدم الطلوع على البلوغ فهنا يوجد استصحاب ثالث وهو عدم التقارن فإنهما لم يكونا متقارنان فنستصحبه لكن صاحب الجواهر يقول ان التقارن أيضا حادث والأصل عدمه فتتعارض جميع الإستصحابات الثلاثة فالشك يكون في أصل التكليف وفيه تجري البرائة وكذا الشك في القضاء نتيجته تكون الأصل عدم وجوب القضاء
فالصورة الاولى اما عدم جريان الاستصحاب فيكون الشك فيأاصل التكليف واما ان تجري الاستصحابات وتتعارض وتتساقط فيكون من الشك في أصل التكليف وهو مجرى البرائة
الصورة الثانية: لو كان تاريخ الفجر معلوم ولايعلم ان البلوغ قبله أو بعده كما لو قال صليت الفجر ثم أخبروني بولادة ولدي فان ساعة الولادة غير معلومة ولكن الفجر معلوم، هنا يجري استصحاب عدم البلوغ الى مابعد الطلوع
الصورة الثالثة: عكس الصورة الثانية وهي ان تأريخ البلوغ معلوم ولكن تاريخ الطلوع غير معلوم كما لو قال الأب ولد ولدي ليلة الخامس عشر من شعبان في الساعة الخامسة ولكننا لانعلم تأريخ طلوع الفجر حتى نحسب تمام الخمسة عشر سنة لإثبات البلوغ فإن كان في الصيف فان طلوع الفجر يكون في الساعة الثالثة مثلا وان كان في الشتاء فإن طلوع الفجر يكون في الساعة الخامسة، هنا بناء على عدم جريان الاستصحاب في معلوم التأريخ، هنا الاستصحاب لا أثر له فإن الاستصحاب هنا من الأصل المثبت وهو أمر عقلي
فلا يجب القضاء في الفروض الثلاثة لأنه من الشك في أصل التكليف وان البرائة تجري عند الشك في أصل التكليف إنما يجب القضاء اذا أحرز البلوغ قبل الفجر أو عند الفجر وقد أفطر أو لم ينوي الصوم وهذا لانحرزه بإستصحاب عدم الفجر حال البلوغ فالعقل يقول إذن حصل عنوان الصوم والقضاء وهو البلوغ حال الفجر وهذا عنوان الأداء والقضاء
نحن نناقش السيد الخوئي ونقول ان موضوع القضاء نقبله من السيد الخوئي بأن موضوع وجوب الصوم هو ان يبلغ الانسان قبل طلوع الفجر بمعنى انه لابد ان يبلغ ولم يطلع الفجر وهذا هو موضوع التكليف بينما البلوغ وعدم الصوم هو موضوع القضاء فموضوع الوجوب مركب وهو البلوغ وقبل الفجر، وان الأمر الأول هو أمر وجداني وهو كونه بالغا لكن الثاني يثبت بالاستصحاب ويمكن ان يكون هو وجداني أيضا فالاستصحاب يثبت الأمر الثاني المركب ولا يوجد هنا أصل مثبت وأما القضاء فانه لم يصم وهذا ايضا أمر وجداني، فهذه الصور الثلاثة هي قواعد لكل حادثين يكون لتقدم أحدهما على الآخر اثر ولايختص لهذا الموضوع
فمثلا ننتقل الآن من الصوم الى موضوع آخر وهو اذا مات الأب وأسلم ابنه الكافر فتارة لانعلم بتاريخهما فهنا نجري أصالة عدم موت الأب الى حين اسلام الابن واصالة عدم اسلام الابن الى حين موت الأب فيتعاضان ويتساقطان ونجري استصحاب عدم تقارن الاسلام مع الموت فنرجع الى الأصل وهو عدم استحقاق هذا الإبن من الميراث شيئا، وتارة اخرى نعلم بتأريخ أحدهما دون الآخر كما اذا علمنا باليوم الذي أسلم فيه الابن لكننا لانعلم تأريخ وفاة الأب فهنا اصالة تأخر الموت تجري فيستحق هذا الابن الارث أما اذا عُلم بتأريخ موت الأب وشك في تأريخ إسلام الإبن فإصالة عدم اسلامه تجري فلايستحق شيئا لأن موضوع الارث هو موت الأب مع اسلام الابن قبله أو معه وهذا غير محرز بالوجدان ولا بالتعبد فلا ارث، وهذه الفروض الثلاثة قواعد كلية وان السيد الخوئي يجري البرائة في كل هذه الفروض الثلاثة بينما نحن لسنا كذلك بل في الصورة الثالثة لم نجر البرائة لأن موضوع الأداء مركب من شيئين فهو إما البلوغ حال الفجر أو البلوغ قبل الفجر أو البلوغ قبل طلوع الفجر ففي الحالة الثالثة البلوغ معلوم فان استصحاب عدم البلوغ الى حين البلوغ يثبت الأمر الثاني
فهذه الصور الثلاثة لكل حادثين سواءكان من موردنا أو كان مورد من أسلم وقد مات أبوه ولانعلم تاريخهما أو نعلم تاريخ أحدهما فهذه الامور كلها تجري، وقد أجرى السيد الخوئي البرائة في كل هذه الموارد الثلاثة ولكن نحن لم نجر البرائة في الصورة الثالثة وإنما قلنا ان الموضوع مركب أحدهما بالوجدان والثاني بالاستصحاب فتم الموضوع