35/03/12


تحمیل
الموضوع:طرق ثبوت الهلال
کنّا نتکلم فی طرق ثبوت الهلال والامور المرتبطة بثبوت الهلال من الرؤية الوجدانیة والشیاع الناتج من الرؤية والتواتر الناتج من الريو واذا روي في منطقة في الغرب فانه يثبت في الشرق اذا اتحدنا في الليل للنصوص وليس للقضايا الفلكية والكونية واذا رؤي في المشرق فيثبت في المغرب اذا كان خط الطولي والعرضي متقاربا
الآن نقول ان المرجع الذي يحكم أو يقول انه قد ثبت عندي ان غدا هو أول الشهر خصوصا اذا قال بأنني قد حكمت فهذا المرجع ينبغي ان يلتفت الى ان الكثرة العديدة في منطقة ما كما في استراليا مثلا قد تحقق عندهم الشياع والتواتر وشهادات متعددة فهنا ينبغي له ان يدخل في حسابه كلما يلقي الضوء على مدى صدق الشهود وعدم خطاهم
هنا توجد أمثلة سلبية على الشهادة والشياع وفي مقابلها إيجابية تعزز الشهادة، فمثلا الكثرة في البلدان متعددة كما لو كان الشهود على الرؤية كثيرة في بلدان متعددة ولكن في كل بلد شهد بالرؤية شخص واحد فهذا الأمر يثبت العالم على رد الشهادة وعدم قبولها بينما اذا قالوا ان خمسون شخصا قد راه في النجف فبهذا يثبت عنده الهلال
كما انه اذا راه خمسين شخص في الامارات مثلا وان الشيعة هناك قليلة وقد يكون تعاطفهم مع العامة بسبب عدم إرادة الاختلاف فهذا يوجب عدم قبول الشهادة وكذا اذا ثبت عند خمسين شخص من حزب معين مثلا اما اذا ثبت في البحرين مثلا بحيث انه لاتوجد عاطفة بينهم وبين العامة فهذه توجد تعزيز الشهادات وتؤكد ثبوت الهلال سريعا
أما اذا كان العدد المستهل والنوع والآفاق متعددة ونقيّه من دون مانع ومع ذلك لم يمكن رؤيته وجاء أفراد وشهدوا بالهلال فلاتقبل منهم الشهادة، بخلاف ما اذا كان في السماء علّة مثلا ومع ذلك يراه البعض القليل فهذا يعزز الشهادة
والمورد الرابع هو ان نوعية الشهود يجب ان تكون ممن تتورع عن الكذب وتحتاط بخلاف ما اذا لم تكن نوعية الشهود لاتتورع عن الكذب
المورد الخامس لو كان من استهل بالعدد الكبير كالالف نفر ولكنهم لايعرفون موقع الهلال وكل منهم يقول بأنه قد رآه ولكنه لم يريه الى الآخر فهذه هي الشهادة المشكوكة، بخلاف ما اذا كان خرج ثمانون شخصا يعرفون موقعية الهلال وقد حددوا المنطقة والدائرة وكل من رآه قد هدى الثاني والثالث وهكذا فان هذه الشهادات ولوبقي منها تسعة فانها شهادات معززة ومثبته وتسرع في الثبوت
المورد السادس اذالم يتمكن الرصد من رؤية الهلال رغم وجود الاجهزة وتعدد الرصد في أماكن متعددة ففي هذه الصورة لو شهد البعض بالعين المجردة فلايمكن قبول هذهالشهادة ولابد من الوقوف منها موقفا سلبيا لأنه لايمكن رؤية الهلال بالاجهزة فكيف يمكن رؤيته بالعين المجردة، بخلاف ما اذا امكن رؤيته بالرصد فهذا يعزز الرؤية باعين المجردة لو ادعاها البعض
المورد السابع اذا تطابقت الوسائل العلمية على تولد الهلال بعد غروب الشمس وهذا يعني انه لايمكن رؤيته فعنده لو ادعي الرؤية فهي غير مقبوله ولابد للمرجع ان يقف منها موقفا سلبيا بمعنى ان يكون يقينه يقينا بطيئا ولايتسارع في الحكم وهذا بخلاف ما اذا تطابقت الوسائل العلمية على تولد الهلال قبل الغروب بمدة مديدة ووردت عندها الشهادات على الرؤية فهنا يحصل اليقين بسرعة بثبوت الهلال
المورد الثامن اذا خرجت جماعة كبيرة للاستهلال وقد راه منهم شخصان فقط بحيث لايمكن للبقية ان يتحققوا من الرؤية رغم صحة الافق وصحة نظر الجماعة الكبيرة فهنا المرجع يقف من هذه الشهادة موقفا سلبيا، اما اذا إنفرد فردن أو ثلاثة مع وجود الغيم والغبار فهنا يمكن ان يحصل اليقين بسرعة للمرجع ولايضع علامة استفهام عليها بل يمكنه ان يحكم على طبق الشهادة بسرعة
مسألة 8 : الأسير والمحبوس إذا لم يتمكنا من تحصيل العلم بالشهر عملا بالظن ومع عدمه تخيرا في كل سنة بين الشهور فيعينان شهرا له ويجب مراعاة المطابقة بين الشهرين في سنتين بأن يكون بينهما أحد عشر شهرا ولو بان بعد ذلك أن ما ظنه أو اختاره لم يكن رمضان فإن تبين سبقه كفاه لأنه حينئذ يكون ما أتى به قضاء وإن تبين لحوقه وقد مضى قضاه وإن لم يمض أتى به ويجوز له في صورة عدم حصول الظن أن لا يصوم حتى يتيقن أنه كان سابقا فيأتي به قضاء والأحوط إجراء أحكام شهر رمضان على ما ظنه من الكفارة والمتابعة والفطرة وصلاة العيد وحرمة صومه ما دام الاشتباه باقيا وإن بان الخلاف عمل بمقتضاه[1]وقد تقدمت هذه المسألة فان الأسير والمحبوس لايعلم بشهر رمضان فانه حتى لو تمكن من رؤية الهلال الاّ انه لايعلم بانه في أيّ شهر من أشهر السنة فقلنا بانه يعمل بالظن للرواية الصحيحة المتقدمة في من أسرته الروم وهي صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الامام الصادق (عليه السلام) في من أسرته الروم ولايعلم كونه في أيّ شهر فانه يعمل لو ظن انه في شهر رمضان ويصوم ومن ثم لوتبين فيما بعد انه في شهر رمضان فيكون صومه صحيحا ولو تبين انه في غير شهر رمضان فلابد من القضاء
قال السيد صاحب العروةالأسير والمحبوس إذا لم يتمكنا من تحصيل العلم بالشهر عملا بالظن ومع عدمه تخيرا في كل سنة بين الشهور فالأسير والمحبوس اذا لم يعلما شهر رمضان بالعلم التفصيلي فيعملون بالظن واذا لم يكن هناك ظن أصلا فلابد من يعملا بالاحتمال ويصوما ذلك الشهر كل سنة، هذا ماذكره صاحب العروة وهو المشهور
ودليل المشهور هو اننا نعلم بوجوب صيام شهر رمضان فاذا قطعنا به فيجب صومه واذا لم نقطع به فلابد من العمل بالظن واما اذا لم يمكن الظن فلابد من ان نتخيرا شهرا معينا فنصومه كل سنة بنية شهر رمضان وبنية الأمر المتوجه الينا فاذا نويناه من شهر رمضان ثم تبين ان شهر رمضان قد مضى قبله فيكون قضاء باعتباره من الإشتباه في التطبيق
فاذا قطعنا بشهر رمضان فلابد من الصوم واما اذا لم نقطه بشهر رمضان بل ظننا به فنصومه لصحيحة عبد الرحمن وأما اذا لم يمكن الظن فلابد من التنزل الى الاحتمال وذلك لأن صوم شهر رمضان واجب فاذا لم نتمكن منه لا بالقطع ولا بالظن فلابد من صوم شهر واحد خلال السنة بحيث يتطابق معها كل سنة فاننا مأمورون بشيء واحد وهو صوم شهر رمضان على نحو التقييد فهناك خصوصية للشهر فلو لم نعرفه على نحو القطع واليقين فلابد من العمل بالظن فان لم نتمكن من العمل بالظن فلابد من العمل بالإحتمال فلابد من تحقق التطابق لأن شهر رمضان له خصوصية
وان دليل المشهور من العلماء هو انك ان لم تعرف شهر رمضان تفصيلا فلابد من صوم شهر رمضان المعلوم بالإجمال فان صوم شهر رمضان هو تكليف واقعي وان شهر رمضان هو أحد الأشهر الاثني عشر فان قاعدة الاحتياط تقول بصومها جميعا لكن المشكلة هي في ان الإحتياط غير ممكن لأنه لايجوز صوم يوم العيد الفطر والأضحى للتعذر أو للتعسر ومعه فهو مضطر الى الإفطار في بعض أطراف العلم الإجمالي لكن هذ الاضطرار لايستوجب سقوط التكليف الواقعي المتعلق بصيام أحد الاشهر الاثني عشر فان محل الإضطرار هو إفطار بعض الشهور ومحل التكليف الواقعي هو صوم شهر رمضان ولاتنافي بينهما فالمحلان مختلفان ومعه فيتخير بصيام شهر واحد، لكن السيد الخوئي يعترض على هذا الإستدلال