35/01/20


تحمیل
الموضوع:الشيخ والشيخة إذا تعذر عليهما الصوم أو كان حرجا ومشقة فيجوز لهما الإفطار
قلنا ان الشيخ والشيخة تارة لايتمكنان من الصوم فيجوز لها الافطار بحكم العقل وتارة يتمكنان من الصوم بمشقة فايضا يجوز الافطار بالدليل الخاص الوارد من القران الكريم والروايات الشريفة
والان يقول المصنف ان العاجز عن الصوم وهو الشيخ والشيخة او القادر على الصوم بمشقة لابد من اعطاء كل منهما الفدية عن كل يوم مد، فما هو الدليل على ذلك:
اما القادر على الصوم بمشقة فوجوب التكفير عليه عن كل يوم بد فهو منصوص وعليه الشهرة العظيمة قال تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين واما الروايات فصحيحة عبد الله بن سنان قال سألته (عليه السلام) عن رجل كبير ضعف عن صوم شهر رمضان؟ قال يتصدق كل يوم بما يجزي من طعام مسكين [1] وقد خالف في ذلك أبو الصلاح الحلبي حيث قال ان الفدية مستحبة
اما العاجز عن الصوم كالشيخ والشيخة فقلنا بجواز الافطار لاضطراره الى الافطار واما الدليل على اعطائه للفدية حيث قال بالفدية المشهور من العلماء
الروايات هنا ضعيفة لم يعمل بها السيد الخوئي بينما المسلك الثاني قال ان المشهور قد عمل بهذه الروايات وان عمل المشهور يكفي للعمل بها لأنه بذلك قد انجبرت
منها رواية احمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن القاسم بن محمد الجوهري عن علي عن ابي بصير وهو البطائني الضعيف، قال قال الامام الصادق (عليه السلام) أيما رجل كان كبيرا لايستطيع الصيام او مرض من رمضان الى رمضان ثم صح فانما عليه كل يوم افطر فدية إطعام وهو مد لكل مسكين وهذه الرواية مهمة الدلالة لكن السند ضعيف
ومنها رواية العياشي في تفسيره عن سماعة عن ابي بصير قال سألته (عليه السلام) عن قول الله عزوجل وعلى الذين يطيقونه قال هو الشيخ الكبير الذي لايستطيع والمريض [2]فان كان الشيخ الكبير هو معنى الاية فان الاية تقول بان عليه الفدية
نحن نقول ان الرواية الاولى ضعيفة فان المراد من علي هو علي بن ابي حمزة البطائني الضعيف حيث ضعفه النجاشي، وان القران الكريم يقول ان الفدية على من تمكن من الصوم بصعوبة بينما هذا عاجز وغير متمكن من الصوم أصلا
وان الرواية الثانية مرسلة وان العياشي هو ما اعاظم علمائنا وان بيته كان جامعة علمية كبيرة وفيه من الرواة الكثير وقد الف هذا الكتاب (تفسير العياشي) وهو مهم لكنه ساقط عن الاعتبار لأنه حذف الاسانيد للاختصار وبه قد سقط الكتاب عن الاعتبار لان روايات هذا الكتاب هي مرسلة، ثم ان هذه الرواية في تفسير العياشي قد فسرت الرواية بغير معناها فان الاطاقة هي بمعنى التمكن من الصوم بصعوبة بينما هنا فسر الإطاقة بعدم التمكن من الصوم
فنقول ان لم يكن هنا دليل الاّ هاتان الروايتان الضعيفتان على ان العاجز عن الصوم يفطر ويكفر فالذي لايتمكن من الصوم لايتوجه اليه الصوم ولا الفدية ولا قضاء لأن الدليل ضعيف، لكن من يقول ان عمل المشهور يوجب جبر الضعف فلابد من ان يعمل بهاتين الروايتين ومعه فلا تنافي حينئذ بين الاية القرانية وبين الروايتين لأن الحكمان مثبتان
وان من يعمل بالرواية الضعيفة مع عمل المشهور بها فنقول لهم هنا يوجد معارض لهاتين الروايتين ويقول ان لم يتمكن من الصوم فلا فدية عليه، وهي صحيحة محمد بن مسلم قال سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول الشيخ الكبير والذي به العطاش لاحرج عليهما ان يفطرا في شهر رمضان ويتصدق كل واحد منهما في كل يوم بمد من طعام ولاقضاء عليهما وان لم يقدرا فلا شيء عليهما فهذه الرواية الصحيحة معارضة للضعفيتين المنجبرتين بعمل المشهور ومعه فلابد من حمل الروايتين الضعيفتين على الاستحباب بمعنى استحباب الفدية، او نقول ان الروايتان الضعيفتان تعارضتا مع الرواية الصحيحة ويتساقطان ونرجع الى البرائة من وجوب الفدية
هذا فيما لو قلنا ان وان لم يقدرا راجع الى الصوم واما ان قلنا ان وان لم يقدرا راجع الى الفدية فلا يكون تعارض أصلا، ولاظاهر ان وان لم يقدرا راجع الى الفدية، فان لم نعلم ان هذه العبارة وان لم يقدرا هل هي راجعة الى الصوم او انها راجعة الى الفدية فتكون في هذه الصورة الرواية مجملة وتسقط عن الاعتبار ومعه فلابد ان نقول كما قاله المشهور من ان الفدية حتى لولم يتمكن من الصوم فتجب عليه، فنقول بوجوب الفدية على من عجز عن الصوم وان لم يتمكن من الصوم لروايتين الضعيفتين اللتين عمل بهما المشهور
واما رواية الكرخي المتقدمة وهي رواية محمد بن ابراهيم الطيالسي عن ابراهيم بن أبي زياد الكرخي قال قلت للامام الصادق (عليه السلام) رجل شيخ لايستطيع القيام الى الخلاء لضعفه ولايمكنه الركوع ولاسجود؟ فقال ليومئ برأسه ايماءا ... الى ان قال قلت فالصيام؟ قال اذا كان في ذلك الحد فقد وضع الله عنه فان كانت له مقدرة فصدقة مد من طعام بدلا من كل يوم أحب اليّ [3] والتي تقول باستحباب الفدية ولكن هذه الرواية غير صحيحة ولم يعمل بها المشهور
واما العامة فقالوا ان العاجز عن الصوم كالشيخ والشيخة يعطي الفدية ولكن بمراجعة المتن نلاحظ انه يقول ان الذي يتمكن من الصو مبمشقة هو الذي يكفر بمد من طعام كما في كتاب المغني لابن قدامة، وهذا من الاشكال على عباراتهم
والأحوط مدان والأفضل كونهما من حنطة والأقوى وجوب القضاء عليهما لو تمكنا بعد ذلك فالفدية مد واحد والاحوط كونها مدان
الكلام في تحديد الفدية، قال العامة بالاتفاق ان الفدية هي نصف صاع أي مدّان بينما الامامية قالوا ان الفدية هي مد واحد لكل مسكين لكن الافضل ان يعطي مدّان
والدليل على ان الفدية مد وان المدان مستحب هو ان الروايات الواردة في هذا التحديد مختلفة فبعض الروايات تحدد الفدية بمد مثل صحيحة محمد بن مسلم قال سمعت الامام الباقر (عليه السلام) بل توجد روايات، منها صحيح محمد بن مسلم قال سمعت الامام الباقر (عليه السلام) يقول الشيخ الكبير والذي به العطاش لاحرج عليهما ان يفطرا في شهر رمضان ويتصدق كل واحد منهما بكل يوم بمد من طعام ولاقضاء عليهما[4] وروايات اخرى كثيرة حيث فسرت طعام المسكين
وبعض الروايات حددت الفدية بالمدين كما في صحيحة محمد بن مسلم الاخرى عن الامام الصادق (عليه السلام) ويتصدق كل واحد منهما في كل يوم بمدين من طعام
ثم ان الشيخ الطوسي حاول الجمع بين الروايتين فقال ان المدّ واجب وان المدّين مستحب ولديه جمع اخر وهو ان المد على غير القادر على الصوم وأما القادر على الصوم فعليه مدّان ولكن هذا من الجمع التبرعي
قال صاحب العروة والأحوط مدان ولم يقل الافضل فان الاحوط يختلف عن الافضل فلابد هنا من حمله على الاحتياط الاستحبابي
قال السيد الماتن والأفضل كونهما من حنطة الكلام في جنس الفدية