35/01/19


تحمیل
الموضوع:وردت الرخصة في إفطار شهر رمضان لأشخاص
فصل وردت الرخصة في إفطار شهر رمضان لأشخاص بل قد يجب:
الأول والثاني: الشيخ والشيخة إذا تعذر عليهما الصوم أو كان حرجا ومشقة فيجوز لهما الإفطار لكن يجب عليهما في صورة المشقة بل في صورة التعذر أيضا التكفير بدل كل يوم بمد من طعام، والأحوط مدان والأفضل كونهما من حنطة والأقوى وجوب القضاء عليهما لو تمكنا بعد ذلك
الشيخ والشيخة ذا تعذر عليهما الصوم فقالوا بافطارهما ودفع الفدية وكذا قالوا اذا كان الصوم ليس صعبا عليهما لكنه حرجي وصعب فيفطران مع اعطاء الفدية، وهذه فتوى من قبل صاحب العروة وهذه الفتولى موجودة أيضا عند العامة
وهذا البحث يختلف عن المريض أو الذي يلزم من صومه الضرر فهذا يفطر ويقضي ولافدية عليه، بينما فيما نحن فيه من الشيخ والشيخة وهو من تعذر عليه الصوم أو ان الصوم عليه حرجي فيجوز له الافطار والفداءعن كل يوم مد من الطعام، ولو صام الشيخ أو الشيخة ومن كان الصوم عليه حرجي فقال السيد المصنف وصاحب الحدائق بأن الصوم صحيح ومجزي بينما البقية خالفوا ذلك وقالوا بعدم اجزاء الصوم
أما بالنسبة للشيخ والشيخة ومن تعذر عليه الصوم فان العقل يحكم بجواز الافطار لأنه حرجي بل متعذر عليه الصوم وكل تكليف مشروط بالقدرة وفيما نحن فيه لاتوجد قدرة على الصيام
والدليل الاخر على جواز الافطار للشيخ والشيخة ومن كان الصوم في حقه حرجي هو دليل رفع الاضطرار رفع عن امتي ما اضطروا اليه فهذا الشخص مضطر الى تناول الاكل والشرب والاّ فيقع في محذور
بالاضافة الى وجود رواية ضعيفة وهي رواية محمد بن ابراهيم الطيالسي عن ابراهيم بن أبي زياد الكرخي قال قلت للامام الصادق (عليه السلام) رجل شيخ لايستطيع القيام الى الخلاء لضعفه ولايمكنه الركوع ولاسجود؟ فقال ليومئ برأسه ايماءا ... الى ان قال قلت فالصيام؟ قال اذا كان في ذلك الحد فقد وضع الله عنه فان كانت له مقدرة فصدقة مد من طعام بدلا من كل يوم أحب اليّ [1] وهذه الرواية ضعيفة بالكرخي
ولكن عندنا رفع عن امتي ما اضطروا اليه وهو المضطر لترك الصوم فالصوم عنه مرفوع فضلا عن حكم العقل بعدم وجوب الصوم مع هذه الحالة
اما صورة التمكن من الصوم بمشقة وحرج وكلفة بحيث عادة هذه الكلفة والمشقة لايمكن تحملها عادة الاّ انه يمكنه الصوم، فالحكم هنا أيضا هو سقوط الصوم وهو ماذهب اليه المشهور من دون اشكال ودليله الاية القرانية يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون [2]
بل توجد روايات ، منها صحيح محمد بن مسلم قال سمعت الامام الباقر (عليه السلام) يقول الشيخ الكبير والذي به العطاش لاحرج عليهما ان يفطرا في شهر رمضان ويتصدق كل واحد منهما بكل يوم بمد من طعام ولاقضاء عليهما أيضا صحيحة محمد بن مسلم عن الامام الباقر (عليه السلام) في تفسير قول الله عزوجل (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين) قال الشيخ الكبير والذي يأخذه العطاش
رواية عبد الملك بن عتبة الهاشمي وقد عبّر السيد الحكيم في المستمسك بالصحيحة الاّ ان السيد الخوئي عبر عنها بالضعيفة، وسندها كما يقول الصدوق وعن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي، وقد رواها الشيخ الطوسي في التهذيب باسناده عن احمد بن محمد بن عيسى، فسند الصدوق الى علي بن عتبة قوي فإنما ضعفه السيد الخوئي هو باعتبار ان عبد الملك بن عتبه فهناك شخصان بهذا الاسم فالهاشمي مجهول والنخعي ثقة وقد تصوره السيد الحكيم بانه النخعي الثقة بينما هو الهاشمي المجهول
والرواية هي سألت ابا الحسن (عليه السلام) عن الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة التي تضعف عن الصوم في شهر رمضان؟ قال تتصدق في كل يوم بمد من حنطة [3]
فمن لم يتمكن من الصوم وهو الشيخ والشيخة يفطر بلا كلام لحكم العقل ولحديث رفع الاضطرار واما من يتمكن لكن بمشقة فان الاية القرانية والروايات تقولان بانه يفطر
انمام الكلام في ان هذا السقوط هل هو رخصة او عزيمة؟ قال صاحب العروة وصاحب الحدائق بان سقوط الصوم رخصة فله ان يصوم اذا أراد وتسقط عنه الكفارة، وقال صاحب العروة بن الصيام أفضل مستشهدا بقوله تعالى وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون فقد أرجعها الى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فقال هو من تمكن من الصوم بصعوبة
واما في مجمع البيان فقال ان وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون راجعة الى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين لكن السيد الخوئي يناقش كل هذا المسلك ويقول بأنه مسلك باطل فانه خلاف ظاهر الاية القرانية
فان الاية القرانية وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون ليست راجعة الى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين لأن القران فيه خمسة جمل في هذه الاية:
فقالت فمن شهد منكم الشهر فليصمه وهي للحاضر المشافة، ثم قالت فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وهو القضاء على من لم يصم، ثم قالت وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين وهو من يتمكن من الصوم بمشقة، ثم قالت فمن تطوع خيرا فهو خير له وهذه راجعة الى الصوم المستحبي والى المستحبات، ثم قالت وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون
هنا السيد الخوئي يقول ان الفقرة الاولى فمن شهد منكم الشهر فليصمه والثانية فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر هما خطاب للمشافهين بالصوم او بقضائه واما الفقرة الثالثة وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فهو كلام للغائبين واما الفقرة الرابعة فهي في الصوم التطوعي فمن تطوع خيرا فهو خير له وفي المستحبات، واما الفقرة الخامسة وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون فهي خطاب للحاضر المشافه كما يقول السيد الخوئي أي للجملة الاولى والثانية لأنها مخاطبة للحاضر المشافه ولاترجع الى الفقرة الثالثة كما أرجعها صاحب الحدائق، ومعه فالفقرة الخامسة لاترجع للفقرة الثالثة بل هي ترجع للفقرة الاولى والثانية
نحن هنا نؤيد كلام السيد الخوئي في هذه المرحلة ونقول نعم فان الفقرة الخامسة لايمكن رجوعها للفقرة الثالثة لأن فيه نوع من التنافي، لذا فان صاحب الجواهر والسيد الخوئي قالا بان سقوط الصوم هو لزومي وهو عزيمة وقال صاحب الجواهر لم يخالف في هذا الحكم الاّ صاحب الحدئق حيث قال ان الافطار والفدية رخصة
نحن نقول للسيد الخوئي ان الفقرة الخامسة معناه ايها المكلف لاتسافر سفرا للنزهة بل صم فهو خير لكم، اما المريض فان الصوم مضر بحاله فلو ارجعناها للفقرة الاولى والثانية كما يقول السيد الخوئي فيلزم صحة مسلك العامة من ان المسافر له ان يصوم وله ان يفطر وكذا يلزم منه اشكال آخر وهو ان المريض الافضل له ان يصوم وهذا غير تام، فلابد من القول ان الفقرة الخامسة راجعة الى الفقرة الاولى فقط دون الثانية، فالآية القرانية لاتقول بأن الصوم له جائز
هنا توجد روايات أيّدت صاحب الحدائق حيث قالت (لاحرج على الشيخ والشيخة ان يفطرا) ولكن هذا الدليل باطل فان الروايات القائلة بذلك فسّر في مجال توهم الحضر من تحريم الافطار فلذا ورد لاحرج في مقام توهم حضره