34/12/20


تحمیل
 الموضوع: عدم المرض
  كنّا نتكلم في شرائط وجوب الصوم وانتهينا الى الشرط الرابع للتكليف وهو عدم المرض
 الرابع: عدم المرض الذي يتضرر معه الصائم ولو برئ بعد الزوال ولم يفطر لم يجب عليه النية والإتمام وأما لو برئ قبله ولم يتناول مفطرا فالأحوط أن ينوي ويصوم وإن كان الأقوى عدم وجوبه فالشرط الرابع لوجوب الصوم هو عدم المرض الذي يتضرر معه الصائم بحيث يضر به الصوم
 وقلنا ان البحث المذكور عند السيد الخوئي وعند صاحب العروة هو بحث غير فنّي حيث ذكرا شرائط الصحة ثم بعد ذلك ذكرا شرائط الوجوب بينما لو عكسا الأمر لكان أفضل كما تقدم ان بيّنا ذلك
 وهذا الشرط وهو عدم المرض لصحة الصوم هو شرط لاكلام فيه لدلالة الكتاب عليه فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدّة من أيام اخر [1] فالظاهر منها ان المريض والمسافر وظيفتهما القضاء تعينا وغير المسافر والمريض وظيفتهما الأداء، وتقدم منّا ان الاية وان كانت تشمل كل مريض لكن النصوص المستفيضة قالت لنا باختصاصها بالمريض الذي لا أمر له بالصوم وهو المريض الذي يضره الصوم فقد حددته الروايات بالتضرر من الصوم لا مطلق المرض
 ثم ان المريض لو برأ أثناء النهار ولم يستعمل المفطر فهل يجب عليه تجديد النية ويحسب له الصوم أو ان التكليف قد سقط عنه بمجرد المرض وان برأ منه أثناء النهار؟
 نقول لو برأ من المرض بعد الزوال فلا يجب عليه الصوم لزوال محل النية فان وقت النية الى الظهر أما اذا برأ من المرض قبل الزوال ولم يتناول المفطر فهل يجوز له ان ينوي الصوم؟ المشهور قالوا نعم بل يجب عليه ان ينوي الصوم وادعي على ذلك الاجماع لأنه قد الحق بالمسافر الذي قدم أهله قبل الزوال
 هنا السيد الخوئي قال ان هذا الإلحاق من القياس أي الحاق المريض بالمسافر الذي قدم أهله قبل لزوال هو من القياس، وان السيدالخوئي في بعض ماتقدم منه قال لادليل على جواز الصوم الناقص مقام الكامل الاّ في المسافر الذي قدم أهله بينما هنا قال الاّ في المسافر والجاهل والناسي
 نحن قلنا فيما تقدم ان كلام السيد الخوئي من ان الصوم الناقص لايصح مقام الكامل الاّ في المسافر الذي قدم أهله قلنا ان هذا الحصر غير صحيح لأنه في المسافر الذي قدم أهله توجد نصوص وهكذا في الجاهل توجد نصوص وأيضا في المسافر الذي يصل الى مكان ينوي فيه الاقامة عشرة أيام فهذا أيضا منصوص فعندها استشكلنا على السيد الخوئي بينما هنا يقول السيد الخوئي بأن الصوم الناقص لايقوم مقام الكامل الاّ في المسافر وكذا الجاهل والناسي، فأضاف السيد الخوئي هنا الجاهل والناسي الى المسافر
 قال في المدارك ان المريض حكمه حكم المسافر الذي قدم اهله لأن المسافر الذي قدم أهله معذور في عدم نية الصوم حين سفره وكذا المريض لايتمكن من الصوم فهو أعذر من المسافر فقد الحق المريض الذي لايتمكن من الصوم ثم تمكن قبل الزوال بالمسافر لأنه أشد عذرا من المسافر
 هنا وقف السيد الخوئي منه موقف المعارض حيث قال ان القياس ليس من مذهبنا فكيف يمكن قياس المريض على المسافر المنصوص فهذا غير صحيح ولايجب على المريض الصوم ولايصح منه فان النص مختص بالمسافر أو الجاهل فلا قياس ولا أولوية لعدم علمنا بمناطات الأحكام، فلا فرق بين من برأ بعد الزوال وبين من برأ قبل الزوال فلا يجب عليه اتمام الصوم بعد خروجه من كتابة الصيام عليه بالاية المباركة
 السيد الحكيم هنا يفصّل ويقول ان المريض الذي برأ قبل الزوال ان كان مريضا لايضره الصوم فأمسك قبل البرأ ثم برأ فقال ان هذا الشخص يصح منه الصوم بل يجب عليه ولايجوز له الإفطار وهو كالجاهل الذي علم أثناء النهار ان هذا اليوم من شهر رمضان فيبقى اشكال عدم نيته من أول النهار، أما اذا كان مريضا يضره الصوم فهنا صومه محرم فإن برأ قبل الزوال فلا أحد يقول بأنه مأمور بالصوم لأن الصوم من أول النهار محرم عليه فهنا لايؤمر بالصوم وان برأ قبل الزوال
 وهذا التفصيل من السيد الحكيم غريب لأن كلامنا هو في الصورة الثانية وهي صورة حرمة الصوم أما الصورة الاولى فلا كلام فيها
 فالشرط الرابع وهو عدم المرض الذي يتضرر معه الصائم هو شرط في الصحة وفي الوجوب معا فاذا كان مريضا وبرأ قبل الزوال فلا دليل على صحة صومه ووجوب الصوم عليه بينما للمسافر يوجد الدليل ومعه فمناقشة السيد الخوئي للمشهور من وجوب الاتمام مناقشة متينة
 الخامس: الخلو من الحيض والنفاس فلا يجب معهما وإن كان حصولهما في جزء من النهار وهذا أيضا تقدم في شرائط صحة الصوم
 وقد دلّت النصوص على ان دم الحيض يفطر الصائم ولو قبل المغيب أي قبل غروب القرص بلحظة فمن شرائط الصحة والوجوب هو عدم الحيض وعدم النفاس
 والروايات كثيرة منها: صحيحة الحلبي قال سألت عن أمرأة أصبحت صائمة فلما أرتفع النهار أو كان العشي حاضت أتفطر؟ قال نعم، وان كان وقت المغرب فإنما فطرها من الدم [2]
 السادس: الحضر فلا يجب على المسافر الذي يجب عليه قصر الصلاة بخلاف من كان وظيفته التمام كالمقيم عشرا أو المتردد ثلاثين يوما والمكاري ونحوه والعاصي بسفره فإنه يجب عليه التمام إذ المدار في تقصير الصوم على تقصير الصلاة فكل سفر يوجب قصر الصلاة يوجب قصر الصوم وبالعكس فالمسافر الذي يجب عليه القصر في الصلاة لايصح منه الصوم أما المسافر الذي وظيفته التمام كالمقيم عشرا فان الصوم يجب عليه
 وهذا الشرط السادس من شرائط وجوب الصوم وهو الحضر أيضا تقدم ان عدم السفر معتبر في صحة الصوم ولكنه السفر المحكوم بالقصر فإنه لايصح منه الصوم ويجب فيه الإفطار فان سفر المعصية ليس محكوما بالقصر فيصح منه الصوم لوجود الروايات التي تقول إذا قصرت أفطرت وإذا أفطرت قصرت فهذه الملازمة استثني منها السفر بعد الزوال
 مسألة 1: إذا كان حاضرا فخرج إلى السفر فإن كان قبل الزوال وجب عليه الإفطار وإن كان بعده وجب عليه البقاء على صومه وإذا كان مسافرا وحضر بلده أو بلدا يعزم على الإقامة فيه عشرة أيام وهذه المسألة تشير الى من كان بعض وقته حاضرا والبعض الآخر مسافرا
 المشهور هنا يقول اذا كان قبل الزوال فيفطر وان كان بعد الزوال فلايفطر وقد خالف السيد الخوئي المشهور هنا وقال ان كان قد نوى نية السفر من الليل وسافر قبل الزوال فيفطر وان لم ينوي فحتى السفر قبل الزوال لايجوز له الصوم بل يصوم ويقضي احتياطا


[1] بقره/سوره2، آیه184
[2] وسائل الشيعة، الحر العاملي، الباب 25، ممن يصح منه الصوم، الحديث الأول، ط آل البيت