أجوبة استفتانات

: أحكام المفقود زوجها

سید علي الحسیني السیستاني

سید علي الحسیني السیستاني
1
السؤال :

هل يجب على الزوجة العدة اذا تبين موت الزوج المفقود قبل انقضاء المدة او بعده قبل الطلاق ؟

الجواب :

إذا تبين موت الزوج المفقود قبل انقضاء المدة أو بعده قبل الطلاق وجب عليها عدّة الوفاة، وإذا تبين بعد انقضاء العدّة اكتفى بها، سواء أكان التبين قبل التزويج من غيره أم بعده، وسواء أكان موته المتبين وقع قبل الشروع في العدّة أم بعدها أم في اثنائها أم بعد التزوج من الغير، واما لو تبين موته في اثناء العدّة فهل يكتفى باتمامها أو تستأنف عدّة الوفاة من حين التبين؟ وجهان أوجههما الثاني.

2
السؤال :

ما هو المدار في الفحص عن المفقود ؟

الجواب :

ليس للفحص عن المفقود كيفية خاصة وطريقة معينة، بل المدار على ما يعدّ طلباً وفحصاً وتفتيشاً، ويختلف ذلك باختلاف انواع المفقودين، فالمسافر المفقود يبعث من يعرفه بإسمه وشخصه أو بحليته الى مظان وجوده للظفر به، أو يكتب الى من يعرفه ليتفقد عنه فيما يحتمل وجوده فيه من البلاد، أو يطلب من المسافرين إليها من الزوار والحجاج والتجار وغيرهم ان يتفقدوا عنه في مسيرهم ومنازلهم ومقامهم ويستخبر منهم إذا رجعوا من اسفارهم. واما المفقود في جبهات القتال فتراجع بشأنه الدوائر المعنية بأحوال الجنود المشاركين في المعركة أو يسأل عنه رفاقه العائدون من الجبهات والاَسرى العائدون من الاَسر. واما المعتقل المفقود فتسأل عنه دوائر الشرطة والجهات الاَمنية ذات العلاقة وهكذا.

3
السؤال :

هل يحق لزوجة المفقود غير المعلوم حياته المطالبة بالطلاق منه ؟

الجواب :

المشهور بين الفقهاء رضوان الله عليهم انّه لا يحق لزوجة المفقود غير المعلوم حياته المطالبة بالطلاق منه وان مضى على فقده اربع سنوات مع تحقق الفحص خلالها عنه إذا لم يكن ذلك بتأجيل من الحاكم الشرعي وامره بالفحص عنه خلال تلك المدة، ولكن لا يبعد الاِجتزاء بالفحص عنه اربع سنوات بعد فقده مع وقوع جزء من الفحص بأمر الحاكم الشرعي وان لم يكن بتأجيل منه، فلو رفعت الزوجة امرها الى الحاكم بعد اربع سنوات مثلاً من فقد زوجها مع قيامها بالفحص عنه خلال تلك المدة امر الحاكم بتجديد الفحص عنه مقداراً ما ـ مع احتمال ترتب الفائدة عليه ـ فاذا لم يبلغ عنه خبر امر بطلاقها على ما تقدّم.

4
السؤال :

۱- إمرأة تزوجت من رجل عراقي ، ثم غاب عن الأنظار منذ سنتين ونيف ، ولا خبر عنه ولا أثر . تطالب زوجته بإجراء طلاق الحاكم . فهل يجوز ذلك ، أم لا بد من الإنتظار ، مع العلم بتعذر الفحص في أيامنا هذه؟
۲- رجل مسجون ويهدد زوجته بالقتل حال خروجه . فهل يجوز طلاقها طلاق الحاكم؟
۳- ورد في كتاب منهاج الصالحين (مسألة ۳٥۹) "أن المحبوس إذا لم يرض بطلاق زوجته وجب عليها الإنتظار" فهل الحكم المذكور يشمل ما لو لم ينفق عليها ، أو كان الحبس بغير وجه حق؟

الجواب :

۱- إذا كان مفقودا ولم يكن للزوج مال ينفق منه على زوجته ولم يقم وليه بالإنفاق عليها جاز لها رفع أمرها الى الحاكم الشرعي فيؤجلها تمام أربع سنين ويأمرها بالفحص بما تيسر إن احتمل ترتب أثر عليه ، ثم يأمر الحاكم وليه بطلاقها فإن تعذر كان له أن يطلقها.
۲- إذا خرج من السجن ولم يعاشرها بالمعروف لبقائه على التهديد المنافي مع المعاشرة كذلك وتعذر اجباره عليها كان لزوجته رفع أمرها إلى الحاكم الشرعي للمطالبة بالطلاق فإن امتنع الزوج منه ولم يمكن اجباره طلقها الحاكم الشرعي.
۳- نعم يشمل ما لو كان الحبس بغير وجه حق ولا يشمل ما لو لم ينفق عليها أوتعذر له ذلك ، بل ينطبق عليه من هذه الجهة ما في" م ۳٥٦ من المنهاج۳."

5
السؤال :

ترد الى المحاكم في هذه الايام عشرات الدعاوى المقامة بشأن المفقودين في الحروب السابقة الذين لم يعلم مصيرهم لحد الان وقد مضى على فقدانهم اكثر من عشرسنوات فما هو الحكم الشرعي المترتب على ذلك من الميراث والطلاق ؟

الجواب :

اما بالنسبة الى الميراث فانه مع مرورعشرسنوات او أزيد على فقده تقسم تركته على من يرثه على فرض موته عند انقضاء السنوات العشر ويرثه من كان حيا من الورثة في ذلك التاريخ فتقسم التركة عليهم حسب الحصص المقررة ولايرثه من مات قبل ذلك وتنتقل حصة من مات من الورثة بعد ذلك التاريخ الى ورثته .
وأما بالنسبة الى الزوجة فان حصل لها الاطمئنان بوفاة زوجها اعتدت عدة الوفاة من حين حصول الاطمئنان(والعدة اربعة اشهر وعشرة ايام)ولها أن تتزوج بعد ذلك. واما مع عدم حصول الاطمئنان بالوفاة فلا بد من مراجعة مرجع التقليد لاتخاذ اجراءات الطلاق فتعتد بعده أربعة اشهر وعشرة ايام ثم يجوز لها الزواج.

6
السؤال :

ماهو رأي سماحة السيد(مد ظله) في زوجة المفقود التي فقد زوجها بسبب الظروف العصيبة التي يمربها البلد، وقد فحصوا عنه ولكن دون جدوى فهل يجب عليها الانتظار أربع سنوات؟
وهل ترفع أمرها الى الحاكم الشرعي لكي يطلقها؟

الجواب :

مع حصول الاطمئنان بوفاته فلا حاجة الى الانتظار ولا الى طلاق الحاكم الشرعي بل تنقضي عدة الوفاة من حين حصول الاطمئنان الى مدة أربعة أشهر وعشرة أيام ،وبعدها للزوجة أن تتزوج ان شاءت.
وأما مع عدم حصول الاطمئنان بوفاته وعدم وجود مال للزوج ينفق منه عليها ولا أنفق عليها وليه من مال نفسه ورغبت في الطلاق فلا بد من رفع الامر الى الحاكم الشرعي لاتخاذ الاجراءات الشرعية المناسبة في مثل هذه الحالات.

7
السؤال :

امراة فقدت زوجها ویوجد لدیها مال لتنفق علی نفسها وعیالها ولكنها لا تصبرعن الزوج وخوفاً من ارتكاب المحرم فهل یحق لها رفع امرها الی الحاكم الشرعي لكي یطلقها بدون فحص ولا مدة ؟

الجواب :

یجوزلها رفع امرها ولكن لابد من الفحص والمدة.

8
السؤال :

امراة فقدت زوجها فرفعت امرها الی الحاكم الشرعي فبعد اتخاذ كافة الاجراءات طلقها الحاكم فتزوجت برجل اخر وبعد مدة جاء الزوج الاول فما حكم الزوجة ؟

الجواب :

هي زوجة الثاني ولا سبیل للاول علیها.

9
السؤال :

قد یذهب الرجل الی بلد كالعراق مثلاً وتنقطع اخباره وتدعي زوجته انها يأست من العثور علیه، فهل ظروف العراق ونحوه مع ادعائها لاسیما اذا كانت موثوقة كافیان في انقطاع الاربع سنوات واجراء الطلاق لها؟

الجواب :

اذا حصل الاطمئنان بوفاته لم یكن حاجة الی الطلاق والا فاللازم ان یحرز الحاكم الشرعي حصول الفحص المجزي ولواحرز الحاكم انه لافائدة من الفحص زیادة علی ما حصل قبل انقضاء الاربع سنوات سقط وجوب الفحص فیما بقي منها لكن یجب علی الزوجة الانتظار الی تمام الاربع سنوات علی الاحوط.

10
السؤال :

لي زوج فقد منذ سنة ونصف ولم یظهرله اي اثر یذكر والظاهر انه قتل وجثته القیت في النهر الحكم الشرعي یقول عليّ الانتظار ٤ سنوات ثم ارفع امري الی الحاكم الشرعي الذي یطلقني بالولایة ثم اعتد عدة الارملة , هل یجوز تقلیص مدة الاربع سنوات ؟

الجواب :

اذا حصل لزوجة الغائب بسبب القرائن وتراكم الامارات الاطمئنان بموته جاز لها بینها وبین الله تعالی ان تتزوج بعد انقضاء العدة من دون حاجة الی انتظار زائد.

11
السؤال :

امراة تزوجت من رجل بتاریخ ٦/٥/۲٠٠٤ وبعد مرور شهرین فقد زوجي في احداث النجف الاشرف بنفس العام وبعدها جاء والد زوجي واخبرني بان اعقد عدة الوفاة واستلمت حقوقي كاملة ؟ ثم تقدم لي خاطب فقالوا علیك بالانتظار لمرور اربع سنوات من تاریخ فقد زوجي و الان انتهت الاربع سنوات ولم یاتي زوجي فما حكم الشرع هل یجوز لي التزویج ام اصبر اربع سنوات اخری؟

الجواب :

مع حصول الاطمئنان بوفاته فلا حاجة الی الانتظار ولا طلاق الحاكم الشرعي، بل تنقضي عدة الوفاة من حین حصول الاطمئنان الی مدة اربعة اشهر وعشرة ایام، وبعدها للزوجة ان تتزوج ان شاءت.
واما مع عدم حصول الاطمئنان بوفاته وعدم وجود مال للزوج ینفق منه علیك ولا انفق عليك ولیه من مال نفسه ورغبت في الطلاق فلابد من رفع الامر الی الحاكم الشرعي لاتخاذ الاجراءات الشرعیة المناسبة في مثل هذه الاحالات.

12
السؤال :

۱ـ ما حكم الزوجة اذا غاب عنها زوجها لمدة عشرة سنوات ولم یاتي منه خبر ولاتعرف عنه انه حي او میت؟
۲ـ هل یحق لها ان تطلب التفریق بینه وبینها؟
۳ـ هل لها عدة طلاق كاي مطلقة حیث ان زوجها یعاشرها منذ اكثر من عشر سنوات؟
٤ـ كم تنتظر من الوقت كي تتزوج من غیره؟

الجواب :

۱ـ تراجع الحاكم الشرعي او وكیله الخاص لاتخاذ الاجراء اللازم.
۲ـ اذا بحث عنه اربع سنوات ولم یعلم له اثر ولم یكن ابو الزوج او جده ینفق علی الزوجة امر الحاكم الشرعي وله ان یطلقها فان لم یفعل طلقها الحاكم بطلبها.
۳ـ نعم علیها العدة بعد هذا الطلاق بمقدار عدة الوفاة اي اربعة اشهر وعشرة ایام.
٤ـ تتزوج بعد العدة.

13
السؤال :

ما حكم الزوجة المفقود زوجها؟

الجواب :

إذا رفعت زوجة المفقود أمرها إلى الحاكم الشرعي بعد أربع سنوات مثلاً من فقد زوجها مع قيامها بالفحص عنه خلال تلك المدة أمر الحاكم بتجديد الفحص عنه مقداراً ما ـ مع احتمال ترتب الفائدة عليه ـ فإذا لم يبلغ عنه خبر أمر بطلاقها على ما تقدم.
واذا تبين بعد الطلاق وإنقضاء العدة عدم تحقق الفحص على وجهه ـ أو تبين عدم وقوع بعض المقدمات الاُخرى على الوجه المعتبر شرعاً ـ لزم التدارك والاستيناف ، وإذا كان ذلك بعد تزوجها من الغير كان باطلاً وان كان الزوج الثاني قد دخل بها جاهلاً بالحال حرمت عليه أبداً على الاحوط ، نعم إذا تبين ان العقد عليها وقع بعد موت زوجها المفقود وقبل ان يبلغ خبره إليها فالعقدُ وإن كان باطلاً إلاّ انه لا يوجب الحرمة الابدية حتى مع الدخول.

14
السؤال :

ما هو حكم المفقود المنقطع خبره عن اهله؟

الجواب :

المفقود المنقطع خبره عن أهله الذي لا تعلم زوجته حياته ولا موته ان كان له مال ينفق منه عليها أو يقوم وليه بالانفاق عليها من مال نفسه لزمها الصبر والانتظار إلى أن يرجع إليها أو يأتيها خبر موته أو طلاقه وليس لها المطالبة بالطلاق قبل ذلك وان طالت المدة.
وأما إذا لم يكن للزوج مال ينفق منه على زوجته ولا ولي يُنفِق عليها من مال نفسه جاز لها ان ترفع امرها إلى الحاكم الشرعى فيؤجلها أربع سنين ويأمر بالفحص عنه خلال هذه المدة فان انقضت السنوات الاربع ولم تتبين حياته ولا موته أمر الحاكم وليه بطلاقها فان لم يقدم على الطلاق ولم يمكن إجباره عليه طلّقها الحاكم بنفسه أو بوكيله فتعتد أربعة أشهر وعشرة أيام فاذا خرجت من العدة صارت أجنبية عن زوجها وجاز لها أن تتزوج ممن تشاء.

15
السؤال :

لقد فقد زوجي الذي لم یدخل عليّ قبل اربعة عشر سنة (و ظهر لي انه لا هو حي ولا هو میت) وفحصت عنه عند الدولة فلم اجد منه خبراً واني ایس من حیاته حسب الظاهر. وبعد فترة اربعة عشرة سنة من فقدانه تزوجت (اخاه) وهو اخو المفقود. فما رایكم یا سیدي؟

الجواب :

اذا فقد الزوج وتزوجت زوجته بعد فقده من غیر علم لها بوفاته ولا تطلیقها من قبل الحاكم الشرعي فالزواج باطل، فاذا اخبرت بعد ذلك بوفاة زوجها الاول فمع الاطمئنان بصدق الخبر یجب علیها الاعتداد من حین بلوغ الخبر، وهل یجوز لها تجدید زواجها من الرجل الثاني بعد انتهاء عدتها اذا علمت ان زواجها منه كان بعد وفاة زوجها الاول ام انها تحرم علیه موبداً قو لان: المختار عندنا الجواز.

16
السؤال :

امراة غاب زوجها ومدة غیابه اثنا عشر سنة ولم تعلم خبره من حین غیابه فهل لها ان تتزوج بعد الرخصة من جنابكم الكریم او ماذا یجب ان تعمل؟

الجواب :

اذا كان قد تم الفحص عنه اربع سنوات مع وقوع جزء من الفحص باذن الحاكم الشرعي ولم یعثر علی خبر منه ولم یكن للزوج المفقود مال ینفق منه علیها ولم ینفق ولیه علیها من مال نفسه فیجوز لها حینئذٍ ان تطالب الحاكم الشرعي بالطلاق فان طلقها اعتدت عدة الوفاة ولكن من غیر حداد فاذا انتهت العدة جاز لها الزواج.

17
السؤال :

كان زوجي جندیاً، وقد فقد في الجبهة یوم ۲٠/٤/۱۹۸۲ م وضاع خبره حتی الیوم، ولم یبلغنا اي خبر مؤكد عن حاله. ولما كانت المدة قد طالت ویئست من احتمال سلامته وبقائه علی قید الحیاة، فقد راجعت المحكمة الشرعیة فاصدرت المحكمة قرارها بطلاقي منه، وقد جئتكم بهذه الرسالة تنفیذاً للحكم الشرعي بوجوب رفع امري الی سماحتكم لتتفضلوا بالاذن بطلاقي وانا بانتظار ذلك الان ولكم الافضل؟

الجواب :

اما مع یاسك من سلامته واطمئنانك بوفاته ـ كما یظهر مما ورد في الرسالة ـ فلا حاجة الی اجراء الطلاق بل یجوز لك الزواج بعد انقضاء العدة وهي اربعة اشهر وعشرة ایام من حین حصول الاطمئنان بالوفاة، واما مع الجهل بخبره واحتمال بقائه حیاً مع الیقین بعدم الفائدة في تجدید الفحص عنه وعدم توفر مال للمفقود ینفق علیك منه وعدم انفاق ولي من الاب او الجد للاب فهو المكلف باجرائه وان لم یكن له ولي او كان ممتنعا ً فلك مراجعة الوكیل المخوّل لیباشر اجرائه او یمر به من یشاء فتعتدین اربعة اشهر وعشرة ایام فذا انتهت العدة جاز لك الزواج.

18
السؤال :

امراة غاب عنها زوحها او فقد، وبعد مضي اكثر من اربع سنوات علی فقده تزوجت بدون الاستئذان من الحاكم الشرعي وبدون طلاق شرعي، ثم حضر زوجها الاول، فهل یجب علیها فراق الثاني العودة الی الاول بعد الاعتداد من الثاني؟ ثم ماذا یكون حكمها لو كان زواجها الثاني بعد طلاق شرعي، لكن بدون الاذن من الحاكم الشرعي؟

الجواب :

زواجها من الثاني باطل علی التقدیرین وتحرم علیه مؤبداً مع الدخول علی الاحوط وتعود الی الاول بعد الاعتداد من الثاني.

19
السؤال :

ما حكم الزوجة المفقود زوجها؟

الجواب :

من تعلم زوجته بحياته ولكنها لا تعلم في أي بلد هو، وحكمها حينئذٍ لزوم الصبر والاِنتظار الى ان يرجع إليها زوجها أو يأتيها خبر موته، أو طلاقه، أو ارتداده؛ فليس لها المطالبة بالطلاق قبل ذلك وان طالت المدة، بل وان لم يكن له مال ينفق منه عليها ولم ينفق عليها وليّه من مال نفسه. نعم إذا ثبت لدى الحاكم الشرعي انّه قد هجرها تاركاً أداء ما لها من الحقوق الزوجية، وقد تعمّد اخفاء موضعه لكي لا يتسنّى للحاكم الشرعي ـ فيما إذا رفعت الزوجة امرها اليه ـ ان يتصل به ويلزمه باحد الاَمرين؛ اما اداء حقوقها، أو طلاقها. ويطلّقها لو تعذر إلزامه بأحدهما؛ ففي هذه الحالة يجوز للحاكم الشرعي ان يطلّقها فيما إذا طلبت منه ذلك، فان حكم هذا المفقود حكم غيره المتقدّم في المسألة (۳٥۷).من كتاب المنهاج الجزء الثالث.

20
السؤال :

ما حكم استئصال رحم المجنونة لكونها تعبث بدم دورتها الشهریة من دون أن یقدر أهلها علی منعها من ذلك ولو بالحبس لادائه وكان تركها علی حالتها یؤدي الی هتك مقام والدها واخوانها الذین لهم شأن في المجتمع؟

الجواب :

اذا كان یمكن التخلص من ذلك بطرق أخری غیر رفع الرحم كأخذ الحبوب المانعة أو ابرة مانعة لنزول الدم فتقدم هذه الطرق علی الطریقة المذكورة.
واذا توقف الامر علی رفع الرحم ففیه اشكال ویمكن الرجوع الی مجتهد آخر الاعلم فالاعلم.

21
السؤال :

هل ينبغي للمراءة التحجب امام المجنون ؟

الجواب :

يجب اذا كان مميزا يؤثر فيه النظر الى النساء.

22
السؤال :

شخص عنده تخلف عقلي وعمره الآن ٥٠ سنة وذو عقل بسيط ومحدود لا يفهم شيء من المعتقدات الدينية ولا شئ من العبادات ولا أي شئ من الامور الحياتية العامة فهل يعتبر حكمه حكم المجنون؟

الجواب :

لا يمكننا الحكم عليه عن بعد ولكن يبدو انه بحكم السفيه على الاقل.
ولايجوز لاحد التصرف في ماله بل لابد من مراجعة الحاكم الشرعي لنصب قيم عليه.

عدد أسطر اللائحة: