أنت هنا: الرئيسية المعاملات المحرّمة
 
 

شبكة النجف الأشرف

: المعاملات المحرّمة

1
السؤال :

هناك معاملة راجت في العراق مؤخرا باسم الوعدة وهي معاملة بين ثلاثة اشخاص (الدائن والمدين وشخص ثالث) ومثلا ان يشتري الدائن حاجة بمبلغ مليون دينار من طرف ثالث ويبيعها للمدين بمبلغ مليون وثلاثمائة الف دينار ويبيعها المدين بمبلغ مليون دينار للشخص الثالث نفسه ويتعهد المدين بدفع مبلغ المليون وثلاثمائة الف دينار للدائن بعد ۳ اشهر هل هذا يجوز؟

الجواب :

لا يجوز للمشتري (المدين حسب الفرض) ان يبيع ما اشتراه ـ اذا كان من المكيل والموزون ـ قبل قبضه على الشخص الثالث في مقروض السؤال ولا بأس بذلك إذا لم يكن مما يكال أو يوزن.

سید علي الحسیني السیستاني
2
السؤال :

لدي مبلغ من المال يقدرّ بمليون دينارواعطيته الى التاجر على شرط اي يعطيني مئة دولار ارباح كل شهر مع ضمان اصل المبلغ، فهل المعاملة صحيحة؟

الجواب :

هذا ربا وحرام .

سید علي الحسیني السیستاني
3
السؤال :

هل يجوز التعامل في البورصة ؟

الجواب :

لا اشكال في التعامل بالبورصة في حد نفسه نعم لابد من رعاية شروط جواز المعاملة وصحتها ومن ذلك :

۱- انه لا يجوز الاشتراك مع الشركات والبنوك التي تتعامل بالربا مع من لا يجوز اخذ الزيادة منه لان الاشتراك في رأس مالها يعني الدخول فيما تقوم به من معاملات ربوية الا ان يعلن عدم رضاه بالدخول فيها .

۲- كما لا يجوز الاشتراك مع الشركات التي تستثمراموالها في جهات محرمة كبيع الخمور والى غير ذلك

سید علي الحسیني السیستاني
4
السؤال :

هل یحرم بیع المكیل و الموزون باكثر منه؟

الجواب :

يحرم بيع المكيل والموزون باكثر منه كأن يبيع كيلوغرام من الحنطة بكيلو غرامين منها ، ويعم هذا الحكم ما إذا كان أحد العوضين صحيحاً والآخر معيباً ، أو كان احدهما جيداً والآخر رديئاً ، أو كانت قيمتهما مختلفة لأمر آخر ، فلو أعطى الذهب المصوغ وأخذ اكثر منه من غير المصوغ فهو رباً وحرام.

سید علي الحسیني السیستاني
5
السؤال :

هل یصح الشراء من المأخوذ بالقمار او السرقة؟

الجواب :

لا يصح شراء المأخوذ بالقمار ، أو السرقة ، أو المعاملات الباطلة ، وان تسلّمه المشتري وجب عليه ان يردّه الى مالكه.

سید علي الحسیني السیستاني
6
السؤال :

سوال: ما هي المعاملات المحرمة؟

الجواب :

المعاملات المحرمة ـ وضعاً أو تكليفاً ـ كثيرة: منها ما يلي:

(۱) بيع المسكر المايع والكلب غير الصيود والخنزير ، وكذا الميتة النجسة ـ على الأحوط لزوماً ـ ، ويجوز بيع غير هذه الأربعة من الأعيان النجسة إذا كانت له منفعة محللة كالعذرة للتسميد والدم للتزريق ، وان كان الأحوط استحباباً تركه.

(۲) بيع المال المغصوب.

(۳) بيع ما لا مالية له ـ على الأحوط لزوماً ـ ، كالسباع إذا لم تكن لها منفعة محللة معتد بها.

(٤) بيع ما تنحصر منفعته المتعارفة في الحرام كآلات القمار واللهو المحرم.

(٥) المعاملة الربوية.

(٦) المعاملة المشتملة على الغش ، وهو على أنواع منها: مزج المبيع المرغوب فيه بغيره مما يخفى من دون إعلام كمزج الدهن بالشحم ، ومنها: إظهار الصفة الجيدة في المبيع مع أنها مفقودة واقعاً كرش الماء على بعض الخضروات ليتوهم أنها جديدة ، وفي النبوي: ( ليس منا من غش مسلماً أو ضره أو ماكره ) وفي آخر: ( من غش أخاه المسلم نزع الله بركة رزقه ، وسد عليه معيشته ، ووكله الى نفسه ) .

سید علي الحسیني السیستاني
عدد أسطر اللائحة: