أنت هنا: الرئيسية النكاح
 
 

شبكة النجف الأشرف

: النكاح

1
السؤال :

ما هو حكم الأموال التي یقدمها الزوج لزوجته بعد اجراء العقد الشرعي للزواج، بعنوان الهدایا من النقود والمصوغات الذهبیة (او ما یسمی بالنیشان) والملابس وغیرها، فیما لو حصل خلاف بین الزوجین ادی إلی الطلاق في الاحوال التالیة:

أ ـ إذا كان الزوج هو الذي اراد الطلاق، وكانت الزوجة قد مكنته من نفسها؟
ب ـ إذا كانت الزوجة هي التي طلبت الطلاق، مع انها كانت قد مكنته من نفسها ؟
ج ـ إذا كانت الزوجة ترفض تمكین الزوج من نفسها ؟
ثم ما هو حكم ما تقدمه الزوجة لزوجها بعد العقد الشرعي بعنوان الهدایا، مثل الملابس الرجالیة والحلقة الزوجیة (او الخاتم) وغیرها، في نفس الاحوال الثلاثة المذكورة اعلاه؟

الجواب :

أ ـ إذا لم تكن من ارحامه وكانت الهدایا باقیة علی حالها جاز له الرجوع فیها، نعم إذا كانت الهبة مشروطة ـ ولو مضمراً ـ بشيء علی الزوجة كتمكینها من الزفاف فلا یحق له الرجوع فیها مع وفائها بالشرط.
ب ـ إذا كانت الهبة مشروطة بالتمكین للزفاف إلی زمان وقوعه فحیث انها قد تخلفت عن ذلك فله الرجوع في هبته، وكذلك إذا لم تمكن الهبة مشروطة فان له الرجوع فیها الا إذا كانت المرأة من ارحامه او مع عدم بقاء الموهوب قائماً بعینه فانه یحق له الرجوع في هاتین الصورتین.
ج ـ یجري علیها ما تقدم في الحالة الثانیة. ومما ذكر یظهر حكم الهدایا التي تقدمها المرأة إلی زوجها بعد العقد وقبل الزفاف.

سید علي الحسیني السیستاني
2
السؤال :

لو علم الشاب والبنت اللذین یریدوا ان یتزوجوا ان فیهم مرض تكسر بالدم ویمكن ان یصاب خمسین بالمئة من الأولاد بالمرض هل یجوز لهم ان یتزوجوا ؟ مع العلم انه هناك فحص یسمی فحص ما قبل الزواج ویعطي المركز نسبة توافق بمعنی عدم اصابة الاولاد بالامراض الوراثیة او عدم توافق اصابة الاولاد بالامراض الوراثیة وهل یمكن مخالفة المركز؟

الجواب :

لا یحكم بحرمة الزواج أو بطلانه في مفروض السؤال.

سید علي الحسیني السیستاني
3
السؤال :

لو علم الشاب والبنت الذین یریدوا ان یتزوجوا ان فیهم مرض تكسر بالدم ویمكن ان یصاب خمسین بالمئة من الأولاد بالمرض هل یجوز لهم ان یتزوجوا ؟ مع العلم انه هناك فحص یسمی فحص ما قبل الزواج ویعطي المركز نسبة توافق بمعنی عدم اصابة الاولاد بالامراض الوراثیة او عدم توافق اصابة الاولاد بالامراض الوراثیة وهل یمكن مخالفة المركز؟

الجواب :

لا یحكم بحرمة الزواج أو بطلانه في مفروض السؤال.

سید علي الحسیني السیستاني
4
السؤال :

هل يجب ترديد صيغة التوكيل للزواج وراء الشخص الذي سوف يكون الوكيل في الزواج ؟

الجواب :

لا يجب .

سید علي الحسیني السیستاني
5
السؤال :

هل یجوز الجمع في النكاح بین الاختین النسبیتین ام الرضاعیتین؟

الجواب :

لا يجوز الجمع في النكاح بين الاختين نسبيتين كانتا ام رضاعيتين دواماً أو انقطاعاً أو بالاختلاف، فلو تزوج باحدى الاختين ثم تزوج بالاخرى بطل العقد الثاني دون الاول، سواء دخل بالاولى أم لا، ولو اقترن عقدهما ـ بان تزوجهما بعقد واحد أو عقد هو على احداهما ووكيله على الاخرى في زمان واحد مثلاً ـ بطلا معاً.

سید علي الحسیني السیستاني
6
السؤال :

هل یجوز اخذ مقدار من المال علی اجراء صیغة النكاح؟ ومن اي باب او العقود الشرعية یدخل هذا العنوان؟

الجواب :
سید علي الحسیني السیستاني
7
السؤال :

ما هو تعریفكم للفتاة البكر؟

الجواب :

المقصود بالبكر ـ من لم يدخل بها زوجها، فمن تزوجت ومات عنها زوجها أو طلقها قبل ان يدخل بها فهي بكر، وكذا من ذهبت بكارتها بغير الوطء من وثبة أو نحوها، واما ان ذهبت بالزنا أو بالوطء شبهة فهي بمنزلة البكر على الاظهر، واما من دخل بها زوجها فهي ثيبة وان لم يفتض بكارتها على الاصح.

سید علي الحسیني السیستاني
8
السؤال :

نحن فتيات نبلغ من العمر ( ۲۹ – ۲۷ – ۲٥ ) وكل خاطب يتقدم إلى خطبتنا يقوم والدنا بأخذ الاستخارة وفي اغلب الأحيان تكون الاستخارة نهي ، ولهذا السبب نحن معطلات عن الزواج . فهل تصح الخيرة من عدمه في هذا الموضع ؟

الجواب :

ينبغي للأب ان لا يستخير في أمر البنت إذا كان قد قدم لها من هو كفؤ لها شرعاً وعرفاً إلاّ بموافقة البنت نفسها ، إذ إنما يستخار للأمر حيث يكون الإنسان مخيراً شرعاً ، وولاية الأب تسقط شرعاً بالامتناع عن الموافقة على زواجها من كفؤها.

سید علي الحسیني السیستاني
9
السؤال :

ابن الابن رضع من صدر أمه سنة تنقص او تزيد أياماً . بعد تلك الرضع من صدر جدته أم أبيه علماً انها أرملة وعمرها يناهز الخمسين او أكثر . هل يجوز له الزواج من ابنة عمه ؟

الجواب :

في مفروض السؤال هذا الرضاع لا ينشر الحرمة فيحق لهما الزواج .

سید علي الحسیني السیستاني
10
السؤال :

هل ان عقد الزواج الذي يتم في المحاكم الرسمية السابقة مجزئ ومبرئ للذمة ؟

الجواب :

إذا كان واجداً للايجاب من الزوجة والقبول من الزوج بالصيغة المعتبرة شرعاً فهو صحيح وإن كان بمجرّد التوقيع على الورقة فلابدّ من رعاية الاحتياط.

سید علي الحسیني السیستاني
11
السؤال :

لقد زوج والدي أختي من رجل لا ترغب بالزواج منه ولكنه اجبرها عليه علماً ان اخوتها شهوداً على ذلك هذا علاوة على ادعائها ثم انفصلت عنه بدون طلاق شرعي وتزوجت برجل آخر . فهل الزواج الثاني صحيح وشرعي أم لا ؟

الجواب :

إذا لم يكن تزويج والدها لها مراعاة لمصلحتها كان نكاحها فاسداً إن لم يكن برضاها إلاّ ان وطء الزوج لها يكون وطء شبهة ، فاذا وقع العقد الثاني بعد انفصالها عن الأول بمقدار فترة العدة كان صحيحاً وشرعياً . وأما إذا كان تزويجه لها مراعاة لمصلحتها ففي المسألة تفصيل ، وينبغي الاطلاع على ملابسات القضية ليتسنى ذكر ما يخصّها .

سید علي الحسیني السیستاني
12
السؤال :

هناك أعداد كثيرة من العلويات بلغن اعماراً متقدمة مقاربة للأربعين سنة ومع ذلك يمتنع الأب و الأخوة عن تزويجهن إذا تقدّم أحد من غير السادة فهل يحق ذلك للآباء او الاخوة وهل يجوز شرعاً تأخيرهن من الزواج لهذا السبب وما هي نصيحتكم لهؤلاء وهم ممن يوالوكم ويتبعون أمركم ؟

الجواب :

الانتساب إلى الرسول الكريم (ص) شرف عظيم ما بعده شرف ولكن لا يجوز ان يكون ذلك سبباً لرفض من يتقدم لنكاح الباكرة الرشيدة إذا كان كفؤاً لها شرعاً وعرفاً ، وفي هذا الفرض يسقط اعتبار إذن الأب شرعاً .

سید علي الحسیني السیستاني
13
السؤال :

یذكر الفقهاء انه یجب علی الانسان الزواج اذا كان قادراً ویخشی الوقوع في الحرام فما هو المقصود بهذا الحرام وما هي درجته هل هو كل حرام حتی النظر الی المراة بشهوة؟

الجواب :

المقصود مطلق الحرام والوجوب المذكور عقلي.

سید علي الحسیني السیستاني
14
السؤال :

في رسائل فقهائنا ان من لا یملك نفسه عن الوقوع في الحرام یجب علیه الزواج وكثیر منا احیاناً یقع في الحرام من النظر بشهوة الی النساء او الاستمناء ولكنا لا نقرب من الزنا فهل یجب علینا الزواج للتخلص من هذه المحرمات؟

الجواب :

المقصود من الوقوع في الحرام ارتكاب أیة معصیة تترتب علی ترك الزواج ولا یختص بالزنا.

سید علي الحسیني السیستاني
15
السؤال :

هل يجوز للرجل الزواج بمن زنى بها زواجاً دائماً ؟

الجواب :

لا مانع منه و الأحوط وجوبا أن يكون بعد توبتها نعم إذا كانت حين الزنا ذات بعل أو في العدة الرجعية فالاحوط وجوباً عدم جواز الزواج منها.

سید علي الحسیني السیستاني
عدد أسطر اللائحة: