أنت هنا: الرئيسية الجعالة
 
 

شبكة النجف الأشرف

: الجعالة

1
السؤال :

اذا سلّم مالك الفندق ادارته لغيره على ان تكون للمدير نسبة من الارباح فهل يجوز ذلك ؟

الجواب :

لايمكن تصحيحه من باب الاجارة لاشتراط معلومية الاجرة فيها ويمكن تصحيحه من باب الجعالة بان تكون جميع الارباح العائدة من الفندق للمالك ويجعل للمدير على ذمته مايعادل نسبة معينة من الارباح ازاء ادارته للفندق .

سید علي الحسیني السیستاني
2
السؤال :

مؤسسة خیریة تمنح قروضاً بفائدة قلیلة تصرف علی العاملین في المؤسسة، ولا یستحصل المساهمون في راس مال المؤسسة علی شيء من الربح فهل هناك طریق لتصحیح الاقتراض منها دون الوقوع في الربا؟

الجواب :

یمكن ذلك بان یقرر المتقدم بطلب القرض (جعلاً) للعاملین في المؤسسة ازاء قیامهم باستحصال موافقة المساهمین في راس مالها علی طلب القرض، وهذا (الجعل) یمكن ان یكون بمقدار الفائدة المنظورة.

سید علي الحسیني السیستاني
3
السؤال :

ما هو تعریفكم للجعالة؟

الجواب :

الجعالة هي : ( الالتزام بعوض معلوم ـ و لو في الجملة ـ على عمل كذلك ) ، و هي من الإيقاعات و لابد فيها من الإيجاب أما عاماً مثل : من رد دابتي أو بنى جداري فله كذا ، أو خاصاً مثل : إن خطت ثوبي فلك كذا ، و لا يحتاج إلى القبول لأنها ليست معاملة بين طرفين حتى يحتاج إلى قبول بخلاف العقود كالمضاربة و المزارعة و المساقاة و نحوها.

سید علي الحسیني السیستاني
4
السؤال :

عقد المضاربة برأیكم هل ینحصر بالاسترباح بواسطة التجارة ام یشمل كل عقد یكون فیه العمل من طرف والمال من طرف آخر؟ ولو كان كذلك و اتفق طرفان علی ان یقوما بانشاء معمل لتصنیع البلاط احدهما یقدم المال والآخر العمل فبعد ان قام العامل بتركیب المعمل بعد قیامه بتأمین المعدات قام صاحب المال بفسخ المعاملة ولم یظهر الربح بعد فهل یستحق العامل اجرة المثل عن عمله ام لایستحق شیئاً؟

الجواب :

المضاربة تختص بموارد الاسترباح بالتجارة، واما الاتفاق المفروض في السؤال فهو یتصور علی وجهین.
الاول: ان یكون نظیر الاتفاق في المضاربة بان یتفقا علی ان تكون الارباح الحاصلة ملكاً مشتركاً بینهما بنسبة معینة كالنصف، وعلیه یحكم ببطلان المعاملة واستحقاق العامل اجرة مثل عمله علی المالك.
الثاني : ان یكون علی وجه الجعالة بان یتفقا علی ان تكون الارباح الحاصلة مختصة بصاحب المال ولكن یكون علی ذمته للعامل ـ ازاء عمله ـ ما یعادل نسبة معینة من الارباح، وعلیه یكون جعالة صحیحة ولكن یشكل قیام الجاعل بفسخها بعد شروع العامل في العمل من دون رضاه فلابدّ خروجاً عن الاشكال من التصالح والتراضي معه ولو بدفع اجرة مثل عمل العامل.

سید علي الحسیني السیستاني
5
السؤال :

هل یجوز اخذ مقدار من المال علی اجراء صیغة النكاح؟ ومن اي باب او العقود الشرعية یدخل هذا العنوان؟

الجواب :

یجوز ویمكن تخریجه من باب الاجارة والجعالة ونحوهما.

سید علي الحسیني السیستاني
6
السؤال :

تاجر جملة یعرض بضاعته عند تجار المفرد باسلوب النسبة (اي ان له نسبة من الارباح تحدد حسب كمیة البیع) هل ان المعاملة صحیحة في حالة تغیر الاسعار واذا كانت باطلة فما حكم ماجری منها لحد الان؟

الجواب :

اذا كان مرجع ذلك الی (الجعالة) اي یجعل لبائع المفرد نسبة محددة من الربح فلا ضیر في ذلك، فیستحق بتلك النسبة وان تغیرت الاسعار الا اذا كان بینهما شرط یقتضي تغیر النسبة بتغیر السعر.

سید علي الحسیني السیستاني
7
السؤال :

انا صاحب محل تجاري لبیع الادوات الاحتیاطیة الكهربائیة وغیرها ویأتي شخص ویطلب منا بیع حاجة تعود له ویثمنها بثمن ما حسب تقدیره ثم نبیعها بسعر اعلی مما حدده الشخص. فهل یجب عليّ اخباره بثمن البیع واعطاءه ایاه ام لا. هو راض بالثمن الذي حدده من غیر اعتراض؟

الجواب :

في مفروض السؤال یجب علیك دفع تمام الثمن لصاحب البضاعة نعم لو عین سعراً معیناً وجعل الزائد علیه جعلاً لك ازاء قیامك ببیع البضاعة صح وتكون الزیادة حینئذٍ لك.

سید علي الحسیني السیستاني
8
السؤال :

یرید الاول شراء بضاعة فیستعن بثان لشرائها، فیذهب الثاني مع الاول الی ثالث ـ اتفق معه الثاني سلفاً علی ان یضیف للثاني عمولة علی السعر الاساسي الذي یبیع به الثالث بضاعته فیما لو اتاه الاول منفرداً او غیره ـ فیتم البیع والشراء. ما المترتب الشرعي علی عمل كل من الثاني والثالث؟ وما حكم العمولة التي اضافها الثالث للثاني؟

الجواب :

اذا كان الثالث قد عین جعلاً للثاني اي الوسیط فیما لو احضر له مشتریاً ففعل ذلك استحق علیه الجعل بغض النظر عن الثمن الذي ینفق علیه الطرفان الاول والثالث.

سید علي الحسیني السیستاني
9
السؤال :

یحصل اتفاق بین صاحب محل بیع الاخشاب او غیرها مع انسان آخر انه اذا جاء بشخص الی المحل لشراء المواد فان صاحب المحل یعطیه مبلغاً حسبما يعتقده هو فهل یحل له هذا المبلغ وهل یدخل بعنوان الجعالة او الاجرة؟

الجواب :

یمكن تصحیح ذلك بعنوان الجعالة اذا لم یكن المبلغ مجهولاً تماماً والاّ لم یصح حتی بهذا العنوان.

سید علي الحسیني السیستاني
10
السؤال :

یمكن تصحیح ذلك بعنوان الجعالة اذا لم یكن المبلغ مجهولاً تماماً والاّ لم یصح حتی بهذا العنوان.

الجواب :

الالتزام بعوض معلوم ولو في الجملة على عمل معلوم كذلك كأن يلتزم شخص بدينار لكل من يجد ضالّته ويسمى الملتزم جاعلاً ومن يأتي بالعمل عاملاً.

سید علي الحسیني السیستاني
عدد أسطر اللائحة: