أنت هنا: الرئيسية القرعة
 
 

شبكة النجف الأشرف

: القرعة

1
السؤال :

هل يجوز اخذ الجائزة من البنوك في حال اجراء القرعة لعملائه ؟

الجواب :

فيه تفصيل :

فإنه إن كان قيامه بها لا باشتراط عملائه عند إيداعهم لأموالهم في البنك ، بل بقصد تشويقهم و ترغيبهم على تكثير رصيدهم لديه، وترغيب الآخرين على فتح الحساب عنده جاز ذلك ، كما يجوز عندئذ لمن أصابته القرعة أن يقبض الجائزة ـ مع الاستئذان من الحاكم الشرعي على الأحوط ـ بعنوان مجهول المالك إذا كان البنك حكومياً أو مشتركاً ، ثم يتصرف فيها بعد مراجعة الحاكم الشرعي لإصلاحها ، وإذا كان أهليا جاز قبض الجائزة والتصرف فيها بلا حاجة إلى مراجعة الحاكم الشرعي .

وأما إذا كان قيام البنك بعملية القرعة ودفع الجائزة بعنوان الوفاء بالشرط الذي اشترطه عليه عملاؤه في ضمن عقد القرض أو نحوه ، فلا يجوز ذلك ، كما لا يجوز لمن أصابته القرعة أخذها بعنوان الوفاء بذلك الشرط ، ويجوز بدونه .

سید علي الحسیني السیستاني
2
السؤال :

مجموعة من المؤمنین یریدون القیام بحمع التبرعات لمركز اسلامي فقرروا شراء تذكرة سفر الی الحج ذهاباً وایاباً مع تغطیة كل التكالیف من مالهم الخاص ثم قدموا التذكرة للمركز علی ان یقوم المصلون بشراء تذاكر سحب علی ان تكون التذكرة من نصیب الرابح، هل یجوز ذلك شرعاً؟

الجواب :

لا یجوز دفع المال بعنوان شراء التذاكر اوالدخول في القرعة ولكن یجوز دفع المال بعنوان التبرع للمركز بدفع التذكرة لمن تصیبه القرعة منهم.

سید علي الحسیني السیستاني
3
السؤال :

هل یجوز اخذ الجائزة التي تعطی عبر عملیة القرعة في البنك ؟

الجواب :

قد يقوم البنك بعملية القرعة بين عملائه، ويعطي لمن تصيبه القرعة مبلغاً من المال بعنوان الجائزة ترغيباً للاِيداع فيه. هل يجوز للبنك القيام بهذه العملية؟ فيه تفصيل:

فإنّه إن قيامه بها لا باشتراط عملائه عند إيداعهم لاَموالهم في البنك، بل بقصد تشويقهم وترغيبهم على تكثير رصيدهم لديه، وترغيب الآخرين على فتح الحساب عنده، جاز ذلك، كما يجوز عندئذ لمن أصابته القرعة أن يقبض الجائزة ويتصرف فيها بَعد الاستئذان في ذلك من الحاكم الشرعي إذا كان البنك حكومياً أو مشتركاً في بلد إسلامي، وإذا كان أهلياً جاز قبض الجائزة والتصرّف فيها بلا حاجة إلى إذن الحاكم الشرعي، وأمّا إذا كان قيام البنك بعملية القرعة ودفع الجائزة بعنوان الوفاء بالشرط الذي اشترطه عليه عملاؤه في ضمن عقد القرض أو نحوه، فلا يجوز ذلك، كما لا يجوز لمن أصابته القرعة أخذها بعنوان الوفاء بذلك الشرط، ويجوز بدونه.

سید علي الحسیني السیستاني
عدد أسطر اللائحة: