37/12/03


تحمیل

آیةالله الشيخ محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

37/12/03

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع:- خــتــام.

ثم ذكر السيد الماتن (قدس الله نفسه): التاسعة: إذا باع النصاب بعد وجوب الزكاة وشرط على المشتري زكاته لا يبعد الجواز إلا إذا قصد كون الزكاة عليه لا أن يكون نائبا عنه فإنه مشكل))[1] .

في هذه المسالة احتمالات.

الاحتمال الاول:- ان يكون المراد من الشرط هو شرط انتقال وجوب الزكاة من البائع الى المشتري ، فان الزكاة واجبة عليه باعتبار ان ماله بلغ حد النصاب فاذا باع النصاب الى شخص اخر شرط عليه انتقال وجوب الزكاة منه اليه.

الاحتمال الثاني:- ان المراد من الشرط هو ان المالك شرط ان الزكاة الواجبة عليه تكون في ذمة المشتري.

الاحتمال الثالث:- ان يكون المراد من الشرط هو جعل المشتري وكيلا من قبله في اداء الزكاة ونائبا عنه في اداء الزكاة.

ولكن الاحتمال الاول غير محتمل فان الخطاب بوجوب اداء الزكاة موجه من الاول الى المالك ، فمثلا بالغلاة الاربعة بمجرد انعقاد الحبة يتوجه خطاب بوجوب الزكاة الى المالك ولا يمكن نقل وجوب الزكاة من المالك الى المشتري بالشرط ، فان الشرط لا يكون مشرعا ، فلا يمكن هذا النقل وهذا النقل بحاجة الى دليل شرعي والدليل الشرعي غير موجود فلا اثر للشرط.

وكذا الاحتمال الثاني فليس للمالك ان يجعل زكاة ماله في ذمة المشتري ، فهذا بحاجة الى ولاية من المالك على ذلك ولا دليل على ولايته فان ولاية المالك ثابتة في اخراج الزكاة وافرازها واعطائها للفقير او لصنف اخر من اصناف المستحقين للزكاة ، اما ولاية المالك بجعل زكاة ماله في ذمة غيره فلا دليل على مثل هذه الولاية وهذه الولاية غير ثابتة للمالك.

ولكن الصحيح ان المراد من هذا الشرط هو الاحتمال الثالث وان مراد الماتن (قدس الله نفسه) من هذا الشرط هو جعل المشتري وكيلا من قبله في اداء الزكاة ونائبا عنه في اداء الزكاة.

الا ان الفقير شريك مع المالك ، وهذه الشركة تختلف باختلاف اصناف الزكاة ، وذكرنا ان الفقير شريك مع المالك في الغلاة الاربع بمعنى ان شركته في العين بنحو الاشاعة كما هو ظاهر الادلة فان قوله (عليه السلام) ((العشر او نصف العشر)) فان هذه الكلمة ظاهرة في الاشتراك بنحو الاشاعة ، بمعنى ان كل جزءٍ من اجزاء الحنطة او الشعير او التمر او الزبيب مشترك بين المالك والفقير ، أي تسعة أعشار للمالك وعشره للفقير ولهذا لا يجوز تصرف المالك في الحنطة قبل اخراج زكاتها الا ان يأخذ زكاته في ذمته بإذن من الحاكم الشرعي والا فلا يجوز للمالك ان يتصرف في النصاب قبل اخراج زكاته لان المال مشترك بينه وبين الفقير.

واما الزكاة في النقدين وفي الاغنام فتعلق الزكاة بالنصاب بنحو الكلي في المعين ، فان في عشرين مثقال من الذهب نصف مثقال زكاة ، ويكون تعلقه بالنصاب بنحو الكلي في المعين ، وكذا الحال في الاغنام فان في الاربعين شاة شاة ، فان نسبة الشاة الى النصاب نسبة الكلي في المعين لا الاشاعة.

واما في الابقار والابل فان المعروف والمشهور بين الاصحاب هو الاشتراك في المالية وان الفقير شريك في مالية خمس أبل وماليته التي هي حصة الفقير مساوية لمالية الشاة ، اذن الفقير شريك مع المالك في مالية ثلاثين بقرة والمالية التي هي حصة الفقير مساوية لمالية التبيع.

ولكن استفادة هذا المعنى من الدليل مشكل ، فان مقتضى الدليل ان الفقير ليس شريكا مع المالك في مالية الابل بل الشارع جعل زكاة خمس ابل في شاة او جعل تبيعا لزكاة ثلاثين بقرة وهذا هو ظاهر الروايات.

اذن على المشهور فالشراكة في المالية ، فلا يجوز التصرف في الابل الا بإذن ولي الفقير وهو الحاكم الشرعي لان الفقير شريك معه في المالية الا اذا اخرج زكاتها بإعطاء شاة للفقير فحينئذ جاز تصرفه في خمس من الابل وكذا الحال في البقر.

واما بناء على ما استظهرنا فيجوز تصرف المالك في الابل سواء اعطى شاة للفقير او لم يعطي لان الفقير ليس شريكا في مالية الابل ولا في عين الابل وكذا الحال في البقر.

الحاصل انه بناء على هذا ففي الغلاة الاربع اذا باع المالك النصاب فالبيع بالنسبة الى حصة الفقير فضولي ، فان حصة المالك تنتقل الى المشتري واما حصة الفقير فتبقى في ملكه ، فالبيع بالنسبة اليه فضولي وحينئذ اذا اجاز الحاكم الشرعي هذا البيع فيصير البيع صحيحا وخرج عن الفضولي ولكن انتقل ثمن حصة الفقير الى الفقير لا الى المالك.

واما اذا لم يجز الحاكم الشرعي هذا البيع ولا وكيل الفقراء فالبيع بالنسبة الى حصة الفقير فضولي ، وحينئذ المالك وقد وكل المشتري في اخراج الزكاة ، فالمشتري اذا اخرج الزكاة من نفس العين انتفى موضوع البيع بالنسبة الى حصة الفقير بانتفاء موضوعه واما اذا اعطى المشتري الزكاة من مال اخر من النقدين او من غير النقدين على المشهور او من النقدين فقط على المختار فحينئذ انتقلت حصة الفقير الى المالك[2] ويدخل البيع في كبرى من باع شيئا ثم ملك ، فان المالك لم يكن مالكا حصة الفقير قبل اعطاء الزكاة للفقير واما بعد اعطاء الزكاة للفقير من مال اخر فالزكاة تنتقل الى المالك باعتبار ان المشتري وكيلا من قبل المالك في دفع الزكاة وقد دفع الزكاة وحينئذ اذا كان وكيلا من قبل المالك في دفع الزكاة فيكون قد اعطى من مال المالك فاذا اعطى من مال المالك انتقلت زكاة الحنطة الى المالك ، وبعد ان صار المالك مالكا لحصة الفقراء تنتقل منه الى المشتري فيكون البيع صحيحا مطلقا بتمام اجزائه.

هذا كله بحسب مقتضى القاعدة ، واما بحسب النصوص فهل توجد رواية تدل على جواز ذلك او لا توجد؟ نتكلم فيه ان شاء الله تعالى.


[2] - البائع.