38/01/21


تحمیل

آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الفقه

38/01/21

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : التيمم _ شرائط التيمم _ الموالاة .

والذي ينبغي ان يقال : في الموالاة ان الواجبات الشرعية او غير الشرعية هي مركبات اعتبارية ومعناها ان من بيده التشريع هو الذي وضع هذا العمل وحدد مصاديقه بالعمل او القول او نحو ذلك فهذا معناه ان امره امر اعتباري وفي مقام الامتثال يجب على المكلف ان يقصد الامر الاعتباري الذي اعتبره المولى فهناك اعتباران اعتبار من المولى واعتبار من العبد والاعتبار من المولى هو على ما وضع هذا العمل مثلا الصلاة او الحج وفي غير هذه العبادات ايضا فهذا امر اعتباري للمولى في مقام التشريع اما في مقام الامتثال فلابد ان يكون العبد قاصدا للإتيان بما امر به المولى فلابد ن تطابق العملين قصد العبد وجعل الفعل بداية ونهاية لابد ان يكون هذا امر اعتباري من العبد فمثلا الانسان يصلي واراد ان يرفع شيئا من الارض اثناء الصلاة وانحنى وهذا الانحناء مرة يعتبره امتثالا لأمر المولى فمعناه انه جعل هذا الانحناء جزء من الفعل , ومرة لايعتبر ذلك انما اراد ان يأخذ المصحف الشريف حتى يواصل العمل ولم يعتبر العبد في مقام الامتثال هذا جزء من الصلاة , فمن هذا البيان نفهم انه اعتبار من المولى في مقام التشريع واعتبار من العبد في مقام الامتثال مطابقا لامر المولى في مقام التشريع وان حصل الاختلاف في مقام الامتثال واعتبر ما ليس في الفعل داخلا في الفعل او ما هو داخل في الفعل اخرجه عن الفعل فهنا العمل الذي اتى به العبد لايكون امتثالا ولا اطاعة للمولى فعلى العبد ان يعتبر كل حركة او سكون في اثناء العمل اما يعتبره واما لايعتبره جزء من العمل وان اعتبره جزءً وكان مطابقا لأمر المولى كان هذا امتثالا وان لم يكن هكذا يعني اعتبر العبد جزءً من الفعل اي فعل لم يعتبره المولى جزء وهو اعتبره جزءً فيكون قد ادخل في الفعل العبادي ما ليس منه فيكون تشريعا محرما وقطعا لذلك الفعل الذي اراد ان يأتي به امتثالا لأمر المولى .

وبعد هذا التمهيد : نقول الكلام في التيمم اذا بدأ من ضرب اليدين وانتهى في مسح اليدين وهو هذا العمل المأمور به فحينما ضرب اليدين ثم بسطهما على الارض _ قلنا ان البسط واجب آخر على الارض _ ثم نفض ثم مسح الجبينين واليدين فالفاصل بين كل حركة من الحركات في التيمم فان كان الفاصل بمقدار الضرورة ولم يتخلله الاعراض فهذا معناه قد اتى بالمعتبر الالهي , اما اذا اطال الفاصل بين وضع اليدين ومسح الجبين فهذه الاطالة اما يعتبرها جزء من التيمم او لا وهذه الاطالة اما تكون بمقدار الضرورة او ازيد من مقدار الضرورة فان كانت بمقدار الضرورة فدليل وجوب التيمم كما يدل على وجوب ضرب اليدين فيدل على وجوب هذه الفترة التي لابد من اتيانها في هذا العمل اما اذا كان هذا بغير مقدار الضرورة فان كان يعتبره جزء من التيمم فهذا تشريع واما اذا لم يعتبره فهذا فعل زائد فاصل فكون هذا ادخالا بقصد او بدون القصد ادخال ما هو ليس من التيمم في التيمم , فنفس الاطالة فعل اجنبي عن ماهية التيمم فيكون فاصلا قاطعا للعمل الاعتباري فالعمل الاعتباري لأي فصل للقطع فنفس الاعراض ولو لحظة عن مواصلة الامر الاعتباري , فلو قال مثلا بعت ثم تراجع قبل ان يقول المشتري اشتريت فهنا انتهى ولم تؤثر الكلمة فلابد من اعادة كلمة بعت من جديد وكذلك اذا وضع او ضرب اليدين على الارض ثم اضاف الفترة فهذه الفترة بقصد يكون قطعا للمركب الاعتبار الذي لابد من تحققه لأجل الامتثال فيكون قطعا للتيمم ,

فالموالاة هي ان تكون الفترة بين نفس العمل او بين عمل وعمل ان هذه الفترة ان كان اتيان الفعل حسب ادراك العقلاء متوقفا عليه فهو جزء من المأمور به فهذا خارج عن محل الكلام اما اذا كان زائدا على ذلك فان كان بعنوان التشريع فهذا مبطل للعمل اما اذا لم يكن قاصدا التشريع انما قصد الراحة بين مسح اليدين والجبين فنفس قصد ايجاد هذه الاطالة فهي فصل بين الجزء السابق الاعتباري وبين الجزء الثاني الاعتباري فعليه ان يعيد , فنحن لم نقل طويل او قصير انما نقول ولو لحظة اذا تحقق الاعراض توقف لمواصلة العمل الاعتباري فهنا عليه استئناف العمل من جديد .

اما ما ذكره الاعلام تقريبا كل الاعلام _ قلنا تقريبا للتسامح _ قالوا ان الادلة اللفظية خالية عن اثبات الموالاة .

نقول : اما الصلاة ففيها دليل لفظي صريح كما في رواية حماد حيث سأله الامام الصادق عليه السلام هل تعرف الصلاة ... (محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عيسى أنّه قال : قال لي أبو عبد الله عليه‌ السلام يوماً : تحسن أن تصلّي يا حمّاد ؟ قال : قلت : يا سيّدي ، أنا أحفظ كتاب حريز في الصلاة ، قال : فقال عليه‌ السلام : لا عليك قم صلّ ، قال : فقمت بين يديه متوجّهاً إلى القبلة فاستفتحت الصلاة وركعت وسجدت ، فقال عليه ‌السلام : يا حمّاد ، لا تحسن أن تصلّي ، ما أقبح بالرجل أن يأتي عليه ستّون سنة أو سبعون سنة فما يقيم صلاة واحدة بحدودها تامة ؟! قال حمّاد : فأصابني في نفسي الذلّ فقلت : جعلت فداك فعلّمني الصلاة ، فقام أبو عبد الله عليه‌ السلام مستقبل القبلة منتصباً فأرسل يديه جميعاً على فخذيه قد ضمّ اصابعه وقرّب بين قدميه حتّى كان بينهما ثلاثة أصابع مفرجات ، واستقبل بأصابع رجليه جميعاً لم يحرّفهما عن القبلة بخشوع واستكانة فقال : الله أكبر ، ثم قرأ الحمد بترتيل ، وقل هو الله احد )[[1] ]فالإمام قال هكذا صلي لذلك قلنا كل عمل مخالف لما فعله الامام ع اما ان نعتبر مع وجود الدليل مخصصا لكلامه الشريف او توضيح لكلامه الشريف , فالإمام ع قال له ان هذه ليس بصلاة فأوضح شاهد على اعتبار الموالاة بلفظ الامام ع ,

اما التيمم فعندنا الروايات على ثلاثة اقسام الاولى تبين طريقة التيمم حيث قالت تضرب بيديك ثم كذا ثم كذا , والاخرى علمني يابن رسول الله التيمم فاخذ بالتيمم فكأن لسان حال التيمم يقول هذا تيمم فهو كان في مقام التعليم فهذا قيد , فنفس العمل كان في مقام التعليم فمحمد ابن مسلم يتعلم التيمم من الامام , فاخراج الروايات عن مقام البيان هذا جدا غير واضح .

فتحصل ان الموالاة بالمعنى الدقيق _ بين الطلبة وليس للعوام _ هو المحافظة على الوضع الاعتبار للعمل وتفصيله ماقدمناه .