35/12/03


تحمیل
الموضوع: الصوم : المفطرات, السابع, الارتماس ,مسألة ,43
مسألة 43 :( إذا ارتمس بقصد الاغتسال في الصوم الواجب المعين بطل صومه وغسله إذا كان متعمدا ، وإن كان ناسيا لصومه صحا معا ، وأما إذا كان الصوم مستحبا أو واجبا موسعا بطل صومه وصح غسله )[1]
الحكم ببطلان الصوم والغسل في حال التعمد مع كون الصوم واجبا معينا كما ذكر واضح ؛ كما لو افترضنا ان الواجب المعين هو صوم شهر رمضان فتعمد الغسل فيه يعني انه تعمد المفطّر وهو يبطل الصوم بلا اشكال, وكذلك يبطل الغسل لأنه منهي عنه بأعتبار انه مفطر ومن الواضح انه اذا كان منهي عنه فلا يمكن التقرب به , فالغسل عبادة تحتاج الى قصد القربة والمبغوض لا يمكن التقرب به, اذن بطلان الصوم وبطلان الغسل واضح وعلى القاعدة عندما نفترض تعمد الارتماس في الماء بقصد الاغتسال .
لكن السيد الخوئي (قد)[2] في تعليقته على العروة فرّق بينما اذا كان ذلك في شهر رمضان (وقضاء شهر رمضان بعد الزوال على نحو الاحتياط الوجوبي) وبين غير ذلك من اقسام الواجب المعين (كالمعين بالنذر او كفارة النوم عن صلاة العشاء) .
فأن كان الكلام في الاول( شهر رمضان وقضاءه بعد الزوال ) فكلام الماتن صحيح ويحكم ببطلان الصوم وبطلان الغسل؛ واما ان كان الواجب المعين هو الثاني فلا يحكم بالبطلان؛ ثم علل هذا التفريق بأن النهي عن الغسل الارتماسي موجود في القسم الاول ولذا لابد ان نحكم ببطلان صومه من جهة الارتماس ونحكم ببطلان غسله من جهة حرمة الارتماس .
بينما النهي عن الارتماس في القسم الثاني غير موجود , فأن الصوم يبطل بنية المفطر والقاطع لعدم امكان الجمع بينها وبين نية الامساك عن المفطرات , فالذي ينوي الاكل او الارتماس فأنه لم يكن ناويا الامساك عن جميع المفطرات ؛ فإذا نوى الارتماس او الاكل فأن صومه يكون باطلا , وبناءا على هذا_ اي بعد تحقق البطلان بنية الارتماس _فأنه لا يجب عليه الامساك لأن المانع من الارتماس وهو الصوم قد اصبح باطلا ؛ فالارتماس بعد ابطال الصوم بنية الارتماس لا يكون محرما , واذا لم يحرم عليه الارتماس فلا موجب لبطلان الغسل , لأن الحكم ببطلان الغسل كان بأعتبار حرمة الارتماس فلا يمكن ان ينوي الغسل بهذا الارتماس المحرم لأنه مبغوض ومبعد ولا يمكن التقرب بالمبعد , اما اذا قلنا بأن الارتماس لم يعد محرما ففي هذه الحالة لا موجب لبطلان الغسل فيقع صحيحا .
وهذا المطلب يمكن ان نقوله في القسم الثاني .
اما في القسم الاول فأن الدليل قد دل على وجوب الامساك عن المفطرات حتى بعد بطلان الصوم , وهو ما يسمى بوجوب الامساك تأدبا .
كما تقدم ذلك في مسألة (18) من مسائل النية .
وقد ذكرنا ان الادلة التي تدل على وجوب الامساك تأدبا مختصة بشهر رمضان , فالظاهر ان ما ذكره من الحاق قضاء شهر رمضان بعد الزوال بصوم شهر رمضان من هذه الجهة ليس تاما ,وسيصرح هو بذلك في المسألة الاتية .
وهذا بالنسبة الى ما ذكره في الفرض الاول ( اي في فرض العمد) ؛ واما ما ذكره من الحكم بالصحة في فرض النسيان , فأن الحكم بالصحة للصوم والغسل واضح جدا, بأعتبار ان الارتماس انما يوجب بطلان الصوم مع التعمد, واما مع النسيان والغفلة فلا يوجب البطلان , والمفروض في محل الكلام انه حصل مع النسيان , وهو بذلك لا يكون منهيا عنه لأنه ليس مفطرا فلا يكون مبغوضا ولا مبعدا فيصح غسله كما يصح صومه .
واما ما ذكره من الحكم ببطلان الصوم وصحة الغسل فيما اذا كان الصوم مستحبا او كان واجب موسعا _ ولم يصرح في المقام من كون الفرض مع العمد او غير العمد الا انه كما ذكر المعلقون ان المقصود مع العمد_ فأنه واضح ايضا بأعتبار ان الارتماس يُبطل هذا الصوم وان كان مستحبا؛ فالارتماس مع التعمد يبطل الصوم بكل انواعه , ومع كون الصوم مستحبا لا يكون الارتماس منهيا عنه لأنه لا يحرم على المكلف ابطال الصوم المستحب كما لا يحرم عليه ابطال الصوم الواجب الموسع ؛ فيصح غسله ويبطل صومه .