36/04/07


تحمیل
الموضوع: الصوم , المفطرات, الثامن , البقاء على الجنابة, مسألة 57: (الأحوط إلحاق غير شهر رمضان من الصوم المعين به ....)

قال الماتن

مسألة 57: (الأحوط إلحاق غير شهر رمضان من الصوم المعين به في حكم استمرار النوم الأول أو الثاني والثالث حتى في الكفارة في الثاني والثالث إذا كان الصوم مما له كفارة كالنذر ونحوه ).[1]

المسألة تتحدث عن الحاق الصوم الواجب المعين بصوم شهر رمضان من الجهة المبحوث عنها سابقا (فيما لو اجنب ونام والحالات التي حُكم فيها بالقضاء او الكفارة او غير ذلك ) , فأن هذه الامور ثابتة في شهر رمضان بلا اشكال لأنه مورد النصوص ؛ والكلام يقع في امكان تعدية هذه الاحكام الى بقية اقسام الصوم الواجب , وقد احتاط المصنف بالإلحاق وتعدية الاحكام .
الظاهر ان هناك وجهين وقولين في الالحاق وعدمه , فعدم الالحاق يعتمد على ان النصوص مختصة وواردة في شهر رمضان, فنختصر الحكم عليه ولا مجال للتعدي الى غيره ؛ اما وجه الالحاق فهو يقول بأن هذه النصوص وان كان موردها شهر رمضان الا انه يمكن الغاء الخصوصية , ونقول بأن هذه الاحكام مترتبة على فعل المفطر في أي صوم كان فأنه ينافي طبيعة الصوم , فلا خصوصية لصوم شهر رمضان , فإذا نام الانسان على الجنابة نوما ثانيا حتى الصباح مثلا, فأن هذا النوم يوجب بطلان الصوم سواء كان الصوم صوم شهر رمضان ام صوم غيره .
والحاق صوم غير شهر رمضان بشهر رمضان في النوم الثاني والثالث يحتاج الى دليل , ويمكن ان يقال بعدم الدليل على ذلك بل يمكن ان يدّعى بوجود الدليل على عدم الالحاق ؛ والدليل هو ان مسألة وجوب القضاء والكفارة او مبطلية هذا النوم للصوم على القول بها ترتبط بمسألة البقاء على الجنابة , وحينئذ نقول تقدم سابقا ان مبطلية تعمد البقاء على الجنابة مختصة بشهر رمضان وقضاءه , وهذا يعني ان صوم الواجب المعين لا يبطله تعمد البقاء على الجنابة , واذا كان البقاء العمدي على الجنابة لا يبطل الصوم فما ظنك بالبقاء غير العمدي ؟؟
وعليه فالحكم في المقام ينبغي ان يكون واضحا, ومن هنا اشكلوا على السيد الماتن , حيث انه ذكر سابقا بأن مسألة تعمد البقاء على الجنابة مختصة بشهر رمضان وقضاءه , مما يعني ان تعمد البقاء على الجنابة في غيرهما لا يوجب الفساد والمطبلية , فكيف يحتاط في المقام _ في البقاء غير العمدي _ في الحاق الصوم المعين بصوم شهر رمضان ؟؟ فيقع نوع من التهافت في كلام السيد الماتن؛ والصحيح هو عدم الالحاق , نعم توجد شبهة في قضاء شهر رمضان حيث قلنا سابقا بأن البقاء العمدي يبطله كصوم شهر رمضان , فيأتي الكلام في المقام هل ان البقاء العمدي يبطله ؟ او لا ؟
ولا ريب في ان مورد الادلة الدالة على البطلان هو صوم شهر رمضان , ولكن يمكن التعدي_ ولا اقل من احتمال ذلك _ منه الى صوم قضاءه بناء على ما تقدم وحاصله : انه يعتبر في القضاء كل ما يعتبر في الاداء من الخصوصيات من دون فرق بين ان تكون هذه الخصوصيات مقومة للطبيعة _كما التزم بذلك السيد الخوئي_ او غير مقومة ؛ وذلك لأن معنى القضاء هو الاتيان بنفس الفعل خارج وقته , والمفروض ان هذا الفعل يعتبر فيه عدم البقاء على الجنابة غير العمدي (في النوم الثاني) فيكون ذلك معتبرا في القضاء ايضا .

قال الماتن
(إذا كان الصوم مما له كفارة كالنذر ونحوه ).
فالمراد في هذه العبارة تخريج _ الصوم الذي ليس فيه قضاء ولا كفارة _ الصوم المندوب ولعله يخرّج الصوم الواجب غير المعين بل حتى بعض اقسام الواجب المعين من قبيل صوم اليوم التالي لمن نام عن صلاة العشاء ( فأن هذا الصوم وان كان واجبا معينا الا انه ليس فيه قضاء ولا كفارة ) .

قال الماتن

مسألة 58 :( إذا استمر النوم الرابع أو الخامس فالظاهر أن حكمه حكم النوم الثالث (.[2]
فأن قلنا بوجوب القضاء والكفارة في النوم الثالث فأن ذلك يثبت في النوم الرابع والخامس ايضا , وقد ذكرنا بأن وجوب القضاء في النوم الثاني ثابت بالنصوص الدالة علية وبها اثبتنا وجوب القضاء للنوم الثالث , والا فليس هناك نصوص وردت في النوم الثالث , وبنفس هذه النصوص يمكن اثبات وجوب القضاء في النوم الرابع والخامس والسادس وهكذا ؛اذ يفهم منها ثبوت هذا الحكم للنوم الثاني فما زاد عليه , فلا يمكن تصور ان القضاء لا يجب في النوم الثالث والنوم الرابع ويجب في النوم الثاني .
اما بالنسبة الى وجوب الكفارة _ على القول بها ولو احتياطا كما هو الظاهر _ فالذي يظهر من نصوص الكفارة _ على فرض الالتزام بها _ عدم اختصاصها بالنوم الثالث , وانما هي تشمل النوم الرابع والنوم الخامس , لعدم احتمال ان النوم الثالث اذا استمر الى الصباح تجب فيه الكفارة , واذا استمر النوم الرابع والخامس الى الصباح لا تجب فيه الكفارة .

قال الماتن

مسألة 59 : (الجنابة المستصحبة كالمعلومة في الأحكام المذكورة( .[3]

تارة نفترض ان المكلف يعلم بالجنابة عند ما يريد النوم , فتجري فيه الاحكام المتقدمة ( فإذا كان بانيا على الاغتسال يعفى عنه بالنوم الاول ويجب القضاء في النوم الثاني وهكذا )
واخرى نفترض ان المكلف ليس لديه علم بالجنابة عندما يريد النوم, وانما كان عنده يقين سابق وشك لاحق بها , فيجري في حقه الاستصحاب ؛ فيأتي الكلام حينئذ هل ان هذه الجنابة المستصحبة تترتب عليها الاحكام السابقة المترتبة على الجنابة المعلومة ؟؟او لا؟
وقد حكم السيد الماتن بضرس قاطع بأن الجنابة المستصحبة كالجنابة المعلومة في هذه الاحكام المذكورة؛ والذي يبدو ان الكل متفقون على ما ذهب اليه السيد الماتن الا ان الاختلاف وقع في كيفية تخريج ذلك (أي في تخريج كيفية جعل الجنابة المشكوكة كالجنابة المعلومة ).
والاختلاف في التخريج في المقام تابع لأختلافهم في مسألة ماذا نفهم من ادلة المقام؟ فهل ان القادح في الصوم والمفسد له هو عبارة عن الجنابة الواقعية؟ او الجنابة المعلومة ؟
وبعبارة اخرى ما هو موضوع الاحكام المتقدمة(وجوب القضاء ووجوب الكفارة مثلا) ؟ هل هو الجنابة الواقعية او هو الجنابة المعلومة , على نحو يكون العلم قيدا وجزءً لهذه الاحكام , والذي يعبر عنه بالقطع الموضوعي حيث يؤخذ القطع والعلم في موضوع الحكم الشرعي .
وبناء على الاول (ان موضوع الاحكام الشرعية في محل الكلام هو الجنابة الواقعية) فحينئذ يصح كلام السيد الماتن بشكل واضح , لأن الجنابة المستصحبة تكون كالجنابة المعلومة لعدم دخل العلم في موضوع هذه الاحكام , وحيث ان موضوع الاحكام هو الجنابة الواقعية فكل ما يحرز لنا الموضوع يحقق هذه الاحكام , وما يحرز هذا الموضوع تارة يكون العلم واخرى يكون الاستصحاب وثالثة الامارة .
واما بناء على الثاني (أي ان موضوع الحكم هو الجنابة المعلومة ) فحينئذ لا يتحقق الموضوع بالاستصحاب , وعليه لا تجري الاحكام لعدم تحقق موضوعها .
ومن هنا ذهب اصحاب هذا الرأي الى القول بقيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي الطريقي , والمراد من الموضوعي أي ان القطع يؤخذ جزء من الحكم الشرعي, والمراد من الطريقي ما يؤخذ بما هو طريق لا بما هو صفة نفسية خاصة .
ففي محل الكلام يوجد حكم شرعي موضوعه العلم بالجنابة , فصار هذا العلم (القطع) قطع موضوعي طريقي , والاستصحاب يقوم مقامه أي ان كل ما يترتب على هذا القطع الموضوعي الطريقي يترتب على الاستصحاب الذي يقوم مقامه , فإذا كانت هناك احكام تترتب على العلم بالجنابة فأنها تترتب على استصحاب الجنابة ايضا , لأن هذا من نتائج قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي الطريقي ؛ ومنه التزم اصحاب هذا الوجه بنفس النتيجة لكن بأعتبار الايمان بقيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي الطريقي , لكن حيث ان هذه القاعدة غير تامة _ كما يُذكر ذلك في محله _ فلا دليل على قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي الطريقي ,ودليل حجيته غير ناهض لأثبات قيامه مقام القطع الموضوعي الطريقي ,وان كان ينهض لأثبات قيامه مقام القطع الطريقي في اثبات التنجيز والتعذير ؛ ومن هنا نضطر الى الرجوع الى اصل المسألة (الخلاف) وهل ان المستفاد من ادلة المقام هو ان موضوع هذه الاحكام الجنابة الواقعية او الجنابة المعلومة ؟
فعلى الاول تترتب هذه الاحكام بلا اشكال لأحراز موضوعها سواء كان ذلك بالعلم او بالأمارة او بالاستصحاب وعلى الثاني قد تقف المسألة لعدم احراز الموضوع وجدانا وعدم احرازه تعبدا .