36/05/03


تحمیل
الموضوع: الصوم , المفطرات, المفطر العاشر : تعمد القيء, مسألة 76
الصورة الرابعة: ما اذا كان الذي دخل في فمه حلال الاكل بنفسه ووصل إلى الجوف (منتهى الحلق), وفي هذه الصورة لا يصدق على ابتلاعه الاكل فلا يضر بالصوم من هذه الجهة, ومن جهة اخرى المفروض أنه محلل الاكل, وحينئذ لا اشكال في عدم جواز قطع الصلاة واخراج هذا الشيء, لعدم الموجب لذلك, ويصح صومه عند ابتلاعه وتصح صلاته ايضاً.
قال الماتن
(وإن كان مثل بقايا الطعام لم يجب وصحت صلاته وصح صومه على التقديرين لعدم عد إخراج مثله قيئا في العرف)
أي على تقدير الاخراج وعلى تقدير عدم الاخراج, فعلى تقدير الاخراج يصح صومه لعدم صدق القيء على الاخراج, وعلى تقدير عدم الاخراج يصح صومه ايضاً لعدم صدق الاكل على ابتلاعه, هذا بالنسبة الى الصوم, أما الصلاة فإنها لا تصح الا على تقدير عدم الاخراج.

قال الماتن

مسألة 77 ) : (قيل يجوز للصائم أن يدخل إصبعه في حلقه ويخرجه عمدا وهو مشكل مع الوصول إلى الحد فالأحوط الترك)[1]
توجد احتمالات في مراد السيد الماتن في هذه المسألة:-
الاحتمال الاول: _ وهو ظاهر كلام جملة من المعلقين على العروة _ أن المقصود هو ظاهر العبارة في ادخال اصبعه إلى الحلق واخراجه, فيكون الضمير المنصوب في قوله (يخرجه) عائداً على الاصبع.
ووجه الاستشكال بناء على هذا الاحتمال _ كما ذكر السيد الخوئي (قد)[2]_ هو:-
إما أن يقال أن الاشكال من جهة صدق الاكل على ادخال اصبعه الى الحلق ( أي كأنه أكل اصبعه وهذا مبني على كون المفطر هو الاكل مطلقاً من دون فرق بين الاكل المعتاد وغير المعتاد فيكون اكل الاصبع من قبيل الاكل غير المعتاد).
وإما ان يقال بأن اخراج الاصبع يصدق عليه القيء فيكون موجباً لتوقف المصنف واحتياطه.
ولو كان هذا مراد المصنف ( أي عود الضمير المنصوب على الاصبع) كان المفروض أن يوافق ما قيل من جواز ادخال الاصبع واخراجه ولا يستشكل في ذلك, لعدم احتمال ان السيد الماتن يحتمل صدق الاكل على ادخال الاصبع, ولا نحتمل انه يحتمل صدق القيء على اخراجه.
فأن عدم صدق الاكل على ادخال الاصبع وعدم صدق القيء على اخراجه من الامور الواضحة, ولذا يكون هذا الاحتمال في تفسير مراد السيد الماتن بعيد جداً.
الاحتمال الثاني: هو ان تكون هذه المسألة من توابع المسألة السابقة, فيعود الضمير المنصوب في قوله (يخرجه) الى قوله (فدخل في حلقه ذباب أو بق أو نحوهما أو شيء من بقايا الطعام) في المسألة السابقة.
فهذا الذي دخل حلقه اذا أدخل اصبعه ليخرجه يقال فيه (قيل يجوز للصائم أن يدخل....), وحينئذ يكون استشكال السيد الماتن من جهة صدق القيء على اخراج ذلك الشيء الذي دخل في حلقه, أو احتمال أنه يرى حرمة اخراج ما في الجوف مطلقاً, وان لم يصدق عليه القيء.
نعم الذي يبعد هذا الاحتمال هو الفصل بين المسألتين.
الاحتمال الثالث: أن يكون مرجع الضمير الى ما هو غير مذكور لا في هذه المسألة ولا في المسألة السابقة, وإنما يرجع الى (ما يأكله عمداً), كما لو اكل عمداً شيئاً في الليل فهل يحوز له أن يدخل اصبعه ليخرجه؟
ووجه الاشكال من السيد الماتن هو اما بأعتبار انه يحتمل صدق القيء عليه, أو بأعتبار ما ذكرناه من احتمال حرمة اخراج ما في الجوف مطلقاً ولو لم يصدق عليه القيء.
ويبعد هذا الاحتمال عدم وجود المرجع للضمير المنصوب فلم يتقدم افتراض انه اكل ووصل هذا الاكل الى حلقه, لا في هذه المسألة ولا في المسألة التي قبلها.