31/10/23


تحمیل

الموضوع: المسالة 225 .

قلنا ان كلامنا يقع في نقاط ثلاث

النقطة الاولى: تشتمل على مسائل ثلاث

المسالة الاولى: لو جامع المكلف في الحج او في العمرة جاهلا بالحرمة فلاكفارة عليه

المسالة الثانية: هل يجب عليه الاعادة في الشهر او السنة القادمة قلنا لا

المسالة الثالثة: هل يرتفع الفساد وصحة العمل كي يترتب على ذلك وجوب الاستمرار في العمرة

قلنا لابد من تقديم مقدمة وهي:

 ان حديث الرفع انما يجوز التمسك به اذا كان الحكم الشرعي مترتب على عنوان وجودي، اما اذا لم يترتب على عنوان وجودي بل عدمي فيشكل التمسك به

 مثلنا للاول: فيما اذا فرض ان شخصا شرب الخمر جاهلا فهنا يمكن تطبيق حديث الرفع

 ومثال الثاني: وهو الامر العدمي كما لو ترك الشخص جزء من الصلاة سهوا او جهلا او اضطرارا فهنا رفع وجوب القضاء محل اشكال لان وجوب القضاء مترتب على الاتيان بالماموربه، وعدم وجوب القضاء مترتب على ترك الماموربه وهذا الشخص قد ترك الماموربه، الا ان نطبق حديث الرفع

 لكن فيه اشكال باعتبار ان حديث الرفع يقول رفع مالايعلمون وليس وضع، ومن الواضح ان الشخص قد اتى بالماموربه فلايمكن ان نقول ترك الماموربه هنا بحكم الاتيان به، وهذا حاصل المقدمة التي اشرنا اليها

وباتضاح هذا نقول: الكلام تارة يقع بلحاظ الحج لو تحقق الجماع فيه قبل المشعر الحرام عن جهل واخرى مااذا وقع في العمرة المفردة قبل السعي

اما بالنسبة الى الحج: فلانحتاج الى حديث الرفع بل تكفينا الروايات السابقة، ففي صحيحة زرارة المتقدمة قال (عليه السلام) ان كانا جاهلين استغفرا ربهما ومضيا على حجهما وليس عليهما شيئ، ان هذا يفهم منه ان الجماع مادام قد وقع في الحج عن جهل فلاشيئ عليه، بمعنى يتعامل معه معاملة الحج الصحيح فلاتلزم الاعادة في العام المقبل ويلزمه ايضا الاستمرار فيه كما انه ترتفع الكفارة

 انما المشكلة بالنسبة الى العمرة المفردة حيث لاتوجد رواية تقول ان من جامع في العمرة المفردة قبل اكمال السعي وجب عليه الاستمرار في عمرته وان عمرته بحكم الصحيحة، ان مثل هذا لايوجد وعلى هذا الاساس كيف نثبت لزوم الاستمرار في العمرة المذكور اي التي وقع فيها الجماع عن جهل قبل اكمال السعي بعد فرض ان حديث الرفع لايمكن التمسك به لانه حديث رفع وليس بحديث اثبات

وفي هذا المجال قد يتمسك باحد التقريبين التاليين

التقريب الاول: ان نطبق حديث الرفع في حال وجوب الاعادة في الشهر القادم، فنقول :نشك هل من كان جاهلا وجامع في العمرة المفردة تجب عليه الاعادة في الشهر القادم او لا؟ وبحديث الرفع نرفع الوجوب المذكور

وفيه: ان المشكلة ليس في وجوب الاعادة فانه قد تقدم منّا ان وجوب الاعادة يمكن رفعه بجديث الرفع، وانما المشكلة في لزوم الاستمرار في العمرة بعد احتمال ان عمرته قد فسدت بجماعه عن جهل، انه كيف نثبت لزوم الاستمرار بعد الالتفات الى ان حديث الرفع هو حديث رفع وليس بحديث اثبات

التقريب الثاني: ما قد يظهر من كلام السيد الخوئي في المعتمد ج4 ص 94 حيث ذكر قده: ان صحيحة العجلي قالت وعليه بدنة لفساد عمرته، فالفساد سبب شرعي لوجوب البدنة ونحن اذا رفعنا وجوب البدنة بحديث الرفع ارتفع بذلك الفساد لفرض ان بينهما سببية شرعية، فاذا ارتفع الفساد وجب الاستمرار في اكمال افعال العمرة لان الفساد قد ارتفع، غايته تطبيق حديث الرفع على الكفارة والحديث يمكنه ان يرفع وجوب الكفارة فاذا ارتفعت ارتفع سببها اعني الفساد

لاتقل: ان هذا اصل مثبت

فانا نقول: ان السببية المذكورة سببية شرعية، ومحذور الاصل المثبت انما يلزم اذا لم تكن السببية شرعية، فالحديث يرفع وجوب الكفارة ويترتب على رفعة ارتفاع الفساد واذا ارتفع الفساد بالتعبد الشرعي وجب الاستمرار، هكذا قد يظهر من كلماته (قده)

وفيه: ان هذا وجيه لو كانت السببية من الطرفين، لكنها من طرف واحد فصحيحة العجلي قالت: عليه بدنة لفساد عمرته وهذا يعني ان الفساد يترتب عليه وجوب الكفارة، واذا ارتفع الفساد ارتفع وجوب الكفارة، ولكن هذا لاينفعنا اذ الذي نريده هو رفع وجوب الكفارة ليترتب على ذلك رفع الفساد، والمفروض ان صحيحة العجلي لاتدل على ذلك اي لم تقل من لم تكن عليه كفارة فلافساد، بل قالت لاجل الفساد تثبت البدنة اما اذا ارتفعت البدنة فلايعني ارتفاع الفساد، وهذا يكون ترتبا عقليا لاشرعيا فياتي محذور الاصل المثبت

 وعليه يتضح ان من خلال هذا كله ان التمسك بحديث الرفع لاثبات وجوب الاستمرار في العمرة التي وقع فيها الجماغ قبل السعي عن جهل شيئ مشكل ولاطريق للتخلص الا ان يدعى ان صحيحة زرارة السابقة وان كانت واردة في الحج حيث قال (عليه السلام): ان كانا جاهلين استغفرار ربهما ومضيا الا ان الحج لاخصوصية له من هذه الناحية فيتعدى الى العمرة، وبالتالي يلزم المضي على العمرة والاستمرار فيها بمقتضى هذه الصحيحة بعد الجزم بعدم الخصوصية للحج

 بل ربما يقال ان صحيحة معاوية المتقدمة، قال: سالت ابا عبد الله (عليه السلام) عن رجل محرم وقع على اهله فقال ان كان جاهلا فليس عليه شيئ.. الخ، هي مطلقة ولااختصاص لها بالحج والامام (عليه السلام) حينما فقال لاشبئ عليه لايريد ان يرفع التكليف بالكفارة فقط او باضافة وجوب الاعادة بل يريد ترتيب الصحيح التي منها وجوب الاستمرار فاذا استظهرنا هذا امكن التمسك بهذه الصحيحة ايضا

 هذا كله بالنسبة الى النقطة الاولى اي من جامع عن جهل في الحج او العمرة

النقطة الثانية: وهي ان جميع محرمات الاحرام اذا ارتكبها المكلف عن جهل فلاكفارة عليه وتختص الكفارة بخصوص العالم فتدل على ذلك صحيحة عبد الصمد بن بشير، واما الروايتان السابقتان اي صحيحة زرارة ومعاويه فواردتان بخصوص الجماع اما بلحاط بقية المحرمات فنحتاج الى رواية اخرى وهي صحيحة عبد الصمد، ونصها: ان رجلا اعجميا دخل المسجد يلبي وعليه قميصه فقال لابي عبد الله (عليه السلام) اني كنت رجلا اعمل بيدي واجتمعت لي نفقة فجئت احج لم اسال احدا عن شيئ وافتوني هؤلاء ان اشق قميصي وانزعه من قبل رجلي وان حجي فاسد وان علىّ بدنة، فقال (عليه السلام) له متى لبست قميصك ابعدما لبيت ام قبل؟ قال قبل ان البيّ قال فاخرجه من راسك فانه ليس عليك بدنة وليس عليك الحج من قابل، اي رجل ركب امرا بجهالة فلاشيئ عليه، وسائل الشيعة ج 12 ص 488 الباب45 من تروك الاحرام الحديث3.

 ان الامام (عليه السلام) اعطى قاعدة كلية وهي ان اي رجل ركب امرا بجهالة فلاشيئ عليه، ونطبقها على بقية محرمات الاحرام فيثبت ان اي محرم من محرمات الاحرام مادام قد صدر عن جهل (وهو مايعم النسيان) فلاشيئ عليه هذا عموم والخروج عنه يحتاج الى مخصص، بل يمكن التمسك بهذه القاعدة في غير مجال الحج مثل باب الصوم ولذلك افتى كثير من الفقهاء ان من ارتكب اي مفطر من المفطرات اذا كان عن جهل كما لو ارتمس في نهار الصوم فلاشيئ عليه والكفارة تختص بالعالم والحديث باطلاقه يشمل الجاهل المقصر ولاوجه لتخصيصه بخصوص القاصر

تبقى قضيتان

الاولى: ان الحديث قال: متى لبست قميصك ابعدما لبيت ام قبل قال قبل ان البي قال فاخرجه من راسك فانه ليس عليك بدنة ...الخ، فقد يقال انه سواء لبس القميص قبل التلبية او بعد التلبية فهذا لايؤثر في تطبيق القاعدة فلماذا سالة الامام (عليه السلام) متى لبست القميص قبل او بعد التلبية.

والجواب: ان القاعدة تنطبق عليه سواء لبس القميص قبل او بعد التلبية بل ساله الامام لانه اذا لبسه قبل التلبية فلاحاجة ان يشقه بخلاف ما اذا لبسه بعد التلبية فانه توجد روايات مذكورة في الباب 45 من تروك الاحرام الجزء12 توجد اكثر من رواية تفصل وتقول من لبس القميص قبل التلبية فلا يلزم شقه بخلاف ما اذا لبسه بعد التلبية

الثانية: كان المناسب للسيد الماتن تسليط الاضواء على هذه القاعدة فانه ذكرها في ذيل مسالة الجماع عن جهل وكان المناسب ان يعقد لها مسالة مستقلة ويقول جميع محرمات الاحرام تختص الكفارة فيها في حالة العلم الا ما خرج من الموارد التي ستاتي

 هذا بالنسبة الى النقطة الثانية

النقطة الثالثة: يستثنى من موارد العفو عن الجاهل موارد ثلاثة او ستة او سبعة، فانه (قده) قال: تستثنى من القاعدة موارد ثلاثة ولكن المورد الاول يتضمن اربع موارد جمعت في اربع موارد ولا نذكرها الان بل تاتي في محلها، وكان من المناسب الاشارة الى الصيد فانه لايعفى فيه الجاهل من الكفارة، وبهذا الاعتبار يمكن ان تصير سبعة، وانما تركه السيد الماتن لانه قال في عبارته هكذا: وهذا الحكم يجري في بقية المحرمات الاتية، ومقصوده العفو عن الجاهل والصيد قد تقدم سابقا وقد صرح ان الكفارة تثبت فيه بحق الجاهل فلاحاجة الى ذكره من جديد، ولكن التكرار لاباس به.