31/10/29


تحمیل

الموضوع: المسالة 226 .

 قال (قده): لايجوز للمحرم تقبيل زوجته عن شهوة فلوقبلها وخرج منه المني فعليه كفارة بدنة او جزور وكذالك اذا لم يخرج منه المني على الاحوط، واما اذا لم يكن التقبل عن شهوة فكفارته شاة.

تشتمل المسالة على نقطتين

الاولى: لايجوز تكليفا للمحرم تقبيل زوجته بشهوة

الثانية: تثبت الكفارة على التقبيل وله حالات ثلاثة: ان لم يكن بشهوة فالكفارة شاة، واذا كان بشهوة مع الانزال فالكفارة بدنة، واما اذا لم يكن مع الانزال فالاحوط ثبوت ذالك ايضا اعني البدنة

النقطة الاولى: اما بالنسبة الى حرمة التقبيل عن شهوة فلاتوجد رواية تصرح بذالك، اعني انه لايجوز تقبيل الزوجة بشهوة، ومن هنا وقع الكلام هل يمكن ان نستفيد الحرمة بشكل واخر من بعض لسان الروايات

وفي هذا المجال يوجد طريقان

الاول: ان نتمسك بدليل ثبوت الكفارة، حيث نقول انه يدل بالالتزام على ثتبوت الحرمة التكليفية

الثاني: ان نبني على كبرى كليه نحاول استفادتها من الروايات وهي ان كل استمتاع بالزوجة لايجوز للمحرم، وطبيعي مثل هذا المضمون لايوجد في الروايات والاّ فلوكان ثابتا بهذا اللسان فلما احتجنا الى هذا البحث، فنحن نحاول تحصيله بشكل واخر، فاذا ثبت هذا التعميم الكلي ثبتت حرمة التقبيل بشهوة لان ذلك من صغريات هذه الكبرى

فالكلام يقع بالنسبة الى هاذين الطريقين

الاول: سوف ياتي في النقطة الثانية انشاء الله تعالى ثبوت الكفارة على التقبيل، فهو حتى اذا لم يكن بشهوة وتثبت الكفارة وهي شاة فضلا عن ما كان بشهوة، واذا ثبتت الكفارة فنقول ان ذلك بالالتزام العرفي يدل على الحرمة التكليفية، وهذا الطريق شيئ له وجاهة في الجملة الا ان الجزم به مشكل اي يشكل الجزم بان ثبوت الكفارة يدل بالالتزام على التحرم، اذ تقدم في المسالة السابقة سبعة موارد ثبتت فيها الكفارة من دون ثبوت تحريم من قبيل التضليل عند الاضطرار، وهذا لم يذكر من موار الاستثناء لانها ناظرة الى حالة الجهل والنسيان والتضليل حالة الجهل والنسيان لاكفارة فيه فلاشاهد فيه من هنا، ولكن حالة الاضطرار يجوز التضليل ولكن رغم ذلك تثبت الكفارة ومنه الصيد عن جهل او نسيان فانه تثبت فيه الكفارة رغم عدم الحرمة ومنه التدهين عن جهل او امرار اليد مع سقوط بعض الشعر وغيرها

 اذا الجزم بالملازمة شيئ مشكل وان ادعى ذلك اواستظهرة بعض، فاثبات التحريم من خلال هذا الطريق مشكل

الثاني: ان استفادة تلك القضية الكلية من بعض لسان الروايات وهي حرمة مطلق الاستمتاع على المحرم وفي هذا المجال ذكر في المعتمد ج 4 ص 96 دليلين ومؤيدا ومؤكدا لاثبات حرمة مطلق الاستمتاع

اما الدليل الاول: فهو التمسك بصحيحة معاوية بن عمار التي تبين كيفية الاحرام حيث جاء فيها: احرم لك شعري ولحمي ودمي وعظامي ومخي وعصبي من النساء والثياب والطيب، وسائل لشيعة ج12 الباب 16 من ابواب الاحرام الحديث 1 ، حيث ذكر (قده) ان المستفاد منها حرمة النساء بجميع اشكال الاستمتاع حيث قال (عليه السلام) احرم لك شعري وبشري.. الخ فالمحرم ليس خصوص الجماع بل مطلق الاستمتاع بالزوجة، هذا ماذكره (قده).

وفيه:

اولا: لايوجد في الصحيحة تعبير يدل على اللزوم، فان تعبير احرم لك شعري وبشري ولحمي ليس فيه دلالة على اللزوم ، اي لايستفاد ان الاحرام بهذه الدائرة الوسيعة شيئ لازم اذ لاتوجد صيغة امر حتى نستفيد منها الوجوب

ثانيا: ان هذا التعبير ناظر الى بيان ادب اسلامي وان المناسب للمحرم ان يحرم عن المحرمات بجميع اعضاء بدنه وليس فقط بفرجه، والاّ فالاحرام الحقيقي بالدم والعصب والمخ والشعر شيئ لامعنى له فالمورد هو من قبيل ماورد في باب الصوم من انه ينبغي للمؤمن ان يصوم بجميع جوارحه فيصوم بلسانه عن الكذب وهكذا، لاانه يصوم عن الطعام والشراب فقط ان هذا ادب اسلامي كما هو واضح ولايمكن الاستفادة منه على انه حكم لزومي

ثالثا: ان من يقرأ الرواية بالكامل يفهم انها واردة لبيان قضايا استحبابية ، حيث فيها : لايكون الاحرام الا في دبر صلاة مكتوبة او نافلة فان كانت مكتوبة احرمت في دبرها بعد التسليم وان كانت نافلة صليت ركعتين واحرمت في دبرهما فاذا انتهيت من صلاتك فاحمد الله واثني عليه وصلي على النبي وتقول اللهم اني اسالك ان تجعلني ممن استجاب لك وامن بوعدك واتبع امرك فاني عبدك وفي قبضتك ... الى ان يصل الى قوله (عليه السلام) ... احرم لك شعري وبدني ...الخ، فالسياق شاهد صدق على ان النظر الى بيان آداب ومستحبات اسلامية

ان قلت: بناء على مسلك حكم العقل في استفادة الوجوب والتحريم كما هو مختاره (قده) تبعا لشيخه النائيني يمكن التفكيك بين الفقرات فيقال ان الفقرات الاولى حيث تثبت من الخارج عدم لزومها فنحملها على الاستحباب، واما فقرتنا فحيث لم يرد مايدل على عدم الوجوب فيها فيحكم العقل باللزوم، ففكرة التفكيك ممكنة على مسلك حكم العقل

قلت: التفكيك ممكن على هذا المسلك وهو من احد ثمراته المهمة، ولكن المناسب ان يقال التفكيك ممكن اذا فرض ورود فقرتين احداهما ثبت من الخارج الاستحباب فيها فتبقى الثانية حيث لم يرد من الخارج فيها مايدل على الاستحباب فيحكم العقل باللزوم، اما اذا كانت الفقرات التي ثبت فيها الاستحباب كثيرة كما في المقام فهنا يصعب ان يدعى ان العقل يحكم باللزوم اذ نفس الكثرة يمكن ان تكون شاهدا على ان نظر المتكلم الى بيان المستحبات فيتوقف العقل عن الحكم باللزوم

 ونحن وان لم نر هذا التفصيل في كلمات اصحاب هذا المسلك ولكن نقول من المناسب ان هكذا يفصلوا

الدليل الثاني: جاء في المعتمد مادل على ان المحرم اذا تحقق منه الاحرام حرمت عليه النساء الى ان يحل اليوم العاشر ويقصر فيحل من جميع المحرمات عدا النساء والطيب والصيد، فبطواف النساء تحل له النساء وبالسعي يحل له الطيب فلاحظ صحيحة معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام): اذا ذبح الرجل وحلق فقد احل من كل شيئ احرم منه الاّ النساء والطيب فاذا دار البيت وطاف وسعى بين الصفا والمروة فقد احل من كل شيئ احرم منه الاّ النساء واذا طاف طواف النساء فقد احل من كل شيئ احرم منه الاّ الصيد، وسائل الشيعة ج14 الباب 13ابواب الحلق والتقصير الحديث 1، بتقريب انها دلت بالاحرام تحرم النساء وحيث لم يقيد بخصوص الجماع فذالك يعني انها تحرم بجميع انواع الاستمتاع وبه تثبت تلك القضية الكلية.