31/12/13


تحمیل

الموضوع: المسالة 237 .

 كان الكلام في ان المحرم على المحرم هل هو الطيب بجميع افراده ومصاديقه او خصوص الخمسة المتقدمة

 ذكرنا ان السيد الخوئي وجماعة اختاروا ان المحرم هو خصوص الاربعة او الخمسة واستند الى ان صحيحة معاوية قالت انما يحرم على المحرم اربعة فتكون مقيدة الى المطلقات ان كانت موجودة

 وعلقنا فقلنا ان المناسب هو تحريم مطلق الطيب واستندنا الى وجهين تقدمت الاشارة اليهما

 وبعد ان ثبت ان المحرم هو مطلق الطيب فلا اشكال في حرمة العود والورش لانها من جملة الافراد الواضحة للطيب

 اما اذا بنينا على ان المحرم هو خصوص الاربعة كما هو مبنى السيد الخوئي وجماعة فيقع الكلام آنذالك في الورش والعود

الورش والعود

 وقع الكلام في ان الورش والعود هل هما محرمان على المحرم او لا؟ بعد الفراغ عن حرمة الافراد الثلاثة من الطيب اعني الزعفران والمسك والعنبر فان هذه الثلاثة لااشكال في حرمتها

والكلام في حرمة الفردين الاخرين والسبب في هذا الاختلاف ان بعض الروايات عندما ذكرت الافراد الاربعة من الطيب ذكرت الورش كما في صحيحة معاوية حيث جاء فيها وانما يحرم عليك من الطيب اربعة اشياء المسك والعنبر والورش والزعفرا فان العود هنا لم يذكر، ولكن لو لاحظنا صحيحة عبد الله بن يعفور التي تقول الطيب: المسك والعنبر والزعفران والعود فنجد انها لم تذكر الورش وانما ذكرت العود

 اذاً هناك اختلاف بين الروايات فبعضها ذكر الورش بدل العود والاخر ذكر العود بدل الورش

 وهناك مطلب جانبي وهو انه لو رجعنا الى صحيحة عبد الغفار التي تقدمت والتي جاء فيها الطيب: المسك والعنبر والزعفران والورش وجدنا ان صاحب الوسائل يذكرها مرتين، مرة في أبواب اداب الحمام ج2 ص 152 الباب 97 من ابواب اداب الحمام الحديث2 لكنه ذكر العود بدل الورش، بينما في محل كلامنا اي ابواب تروك الاحرام ج12 ص 446 الباب 18 من تروك الاحرام الحديث 16 ذكر الورش بدل العود من دون ان يشير الى هذا الاختلاف ومن دون اشارة المحقق في الهامش الى ذالك وعليه فستصير صحيحة عبد الغفار مرددة بين العود والورش فهي لايمكن ادخالها في الحساب لترددها

 ولكن هذا لايؤثر على التعارض لان صحيحة معاوية ذكرت الورش وصحيحة ابن ابي يعفور ذكرت العود ولم تذكر الورش فتحصل المعارضة بين الروايتين وصحيحة عبد الغفار سواء حذفناها او ادخلناها لايؤثر شيئا بعد استقرار المعارضة، فما العمل ازاء هذه المعارضة

هنا يوجد رأيان

الاول: اننا نقتصر بالتحريم على الثلاثة المتفق عليها واما الرابع فحيث انه مورد للمعارضة فنحذفه من الحساب لانه لامثبت لحرمة هذا الفرض لتعارضة فتجري البرائة كما لاتثبت حرمة الورش فتجري البرائة فيثبت التحريم في الثلاثة

 وصار الى هذا صاحب المدارك في ج7 ص 120، قال: الرواية الاولى تضمنت ذكر الورش مع الانواع الثلاثة والرواية الثانية العود والجمع بين الروايتين يقتضي عدم وجوب النوع الرابع منهما

 وماذكره غريب فانه مامعنى قوله الجمع يقتضي عدم الوجوب انه شيئ غريب الاّ ان يكون مقصوده ملاحظة الروايتين يقتضي ثبوت المعارضة فتجري البرائة للمعارضة

الثاني: ان العود والورش محرمان معا اي تصير الافراد المحرمة خمسة بدل ثلاثة او اربعة وقد صار الى هذا السيد الخوئي في المعتمد ج4 ص 313 بتقريب ان كل رواية من هاتين الروايتين هي صريحة في شيئ وظاهرة في شيئ آخر فنطبق القاعدة العرفية التي تقول كلما اجتمع صريح وظاهر متعارضان فترفع اليد عن الظاهر لحساب الصريح، وكون مقامنا مصداقا لهذه الكبرى هو ان صحيحة معاوية ذكرت اربعة افراد ورابعها هو الورش فتكون صريحة في حرمة الورش وظاهرة في عدم حرمة ماسوى ذالك وهو العود، واما صحيحة ابن ابي يعفور فهي على العكس تماما اي صريحة في حرمة العود وظاهرة في حرمة الورش فنرفع اليد عن الظهورين وناخذ بالصريحين، فالنتيجة حرمة الورش والعود معا

ويمكن القول ان روح هذا المطلب هو اجراء عملية التخصيص اي ان صحيحة معاوية هي بالمنطوق تدل على حرمة الاربعة وبالمفهوم تنفي حرمة ماسوى الاربعة وهذا عام ودلالته بالظهور فهو يقبل التخصيص فنخصص هذا المفهوم العام بصريح صحيحة ابن ابي يعفور لانها بالمنطوق ذكرت العود فتصير صحيحة معاوية بعد تخصيص مفهومها ان الاربعة حرام وغيرها ليس بحرام الاّ العود، فالنتيجة حرمة الخمسة

 اذا نتمكن ان نقول ان روح ماافاده السيد الخوئي هو عملية التخصيص بالبيان المذكور

ويرد عليه انه وجية اذا فرض ان المفهوم كان مصداقا للظاهر ولم يكن مصداقا للصريح اما اذا فرض ان المفهوم كان صريحا ايضا فسوف تصير صحيحة معاوية صريحة في حرمة الاربعة وصريحة في نفي الحرمة عن الاربعة لا انها ظاهرة في نفي الحرمة حتى نطبق قاعدة كلما اجتمع ظاهر وصريح

 والوجه في كون المقام من الصريحين وليس من الصريح والظاهر هو ان صحيحة معاوية استعانت بكلمة انما وبكلمة اربعة وقالت انما يحرم اربعة وهذا كما هو صريح في حرمة الاربعة صريح في عدم حرمة غير الاربعة، فلامعنى هنا لتطبيق كلما اجتمع صريح وظاهر

 ونلفت النظر الى ان هذا المطلب نذكره كمطلب سيال ونافع في موارد اخرى كما ورد في باب الصوم صحيحة محمد بن مسلم لايضر الصائم ماصنع اذ اجتنب عن ثلاث الطعام والشراب، والنساء، والارتماس فقد وقع الكلام انه قد وردت روايات اخرى تثبت مفطرية ماسوى ذالك مثل تعمد البقاء على الجنابة فياتي السؤال ما العمل في مقام المعارضة فان صحيحة محمد بن مسلم تنفي اضرار ما سوى الثلاثة بينما الرواية الاخرى تثبت ان تعمد البقاء على الجنابة مضر فقال السيد الخوئي هنا نطبق فكرة التخيص اي تلك الصحيحة تدل بالمفهوم على ان غير الثلاث ليس بمضر وهذا عام فنخصصه

وعلقنا هنا ان هذا اللسان يابى التخصيص، فالمفهوم ليس ظاهرا في العموم بل هو صريح في العموم لايقبل التخصيص، وهنا ياتي الكلام نفسه فهو يقول بقوله للتخصيص ونحن نرفض ذالك

 فنقول انا نحرم الخمسة بما في ذالك العود والورش لامن باب قاعدة كلما اجتمع عام وخاص بل بالتمسك بفكرة العلم الاجمالي، بان يقال ان الروايتين اتفقتا ان المحرم اربعة ولكن اختلفتا في مصداق الاربعة فيحصل علم تفصيلي تعبدي بحرمة الاربعة وايضا يحصل تردد بين الاربعة هذه مع العود او تلك التي منها الورش فيلزم الاحتياط بترك الجميع من باب العلم الاجمالي

 وهذا من موارد الفتوى بالاحتياط لامن موارد الاحتياط في الفتوى