31/12/22


تحمیل

الموضوع: المسالة 240 .

 كان الكلام في كفارة اكل الطيب بالنسبة الى المحرم وذكرنا ان صحيحة زرارة قالت ان الكفارة دم شاة

 ثم صرنا في صدد بيان ماينافي ذالك وقد ذكرنا رواية الحسن بن هارون ثم الرواية الثانية وهي صحيحة معاوية بن عمار

الرواية الثالثة: مادل على ان الواجب هو التصدق بقدر شبعه وهي رواية حريز عن ابي عبد الله (عليه السلام) لايمس المحرم شيئا من الطيب ولا الريحان ولا يتلذذ به فمن ابتلي بشيئ من ذالك فاليتصدق بقدر ماصنع بقدر شبعه وسائل الشيعة ج 12 ص 445 الباب 18 من تروك الاحرام الحديث11

 والمناسب عد هذ الرواية ملحقة بالطائفة السابقة من دون عدها عنوانا مستقلا في مقابل تلك لان مضمونها متقارب او واحد اذ كلتاهما اي صحيحة معاوية وهذه الرواية تدلان على ان الكفارة هي التصدق

 اذاّ ماصنعناه كان تساهلا منّا

والجواب عن هذه نفس الجواب عما سبق فيقال انه ورد فيها التعبير بكلمة ابتلي حيث قيل فمن ابتلي بشيئ من ذالك والتعبير المذكور ظاهر بالجهل او النسيان فتكون خاصة بذالك وحيث ان صحيحة زرارة صريحة في ان الجاهل والناسي لاشيئ عليه فتحمل هذه على الاستحباب

ومع التنزل وافتراض ان كلمة ابتلي صالحة لشمول المتعمد فسوف تكون هذه مطلقة فتقيد بخصوص غير المتعمد لان المتعمد قد دلت صحيحة زرارة ان عليه شاة فهذه حينما قالت كفارته التصدق بمقدار ماصنع يلزم ان تكون مختصة بغير المتعمد بقرينة تلك

 ثم نقول حيث ان غير المتعمد قد صرحت صحيحة زرارة ان لا شيئ عليه فيحمل الامر بالتصدق على الاستحباب

 اذاً نفس ماذكرناه في الروايتين السابقتين ياتي في هذه الرواية

ونضيف ان ماذكره السيد الخوئي في صحيحة معاوية هو انها واردة في مطلق الاستعمال فتقيد بغير الاكل اذ صحيحة زرارة دلت ان كل الطيب فيه شاة ان هذا الجواب الذي ذكره هناك وناقشناه ياتي ويتم هنا ايضا لان الوارد في هذه الرواية لايمس المحرم شيئا من الطيب وهذا كناية عن الاستعمال ثم قال فمن ابتلي بشيئ من ذالك فالليتصدق فهنا يمكن ان يتم ماذكره (قده)

 اذا من حيث الدلالة لاتعارض هذه الرواية ماسبق اما لانها ناظرة الى الناسي ويحمل الامر بالتصدق على الاستحباب بقرينة صراحة صحيحة زرارة بنفي الكفارة او تحمل على غير الاكل لورودها في مطلق الاستعمال وكلامنا الان في كفارة الاكل فتبقى صحيحة زرارة بلا معارض

 مضافا الى امكان مناقشتها من حيث السند فقد ذكرها صاحب الوسائل اكثر من مرة وفي المصدر السابق نقلها عن الشيخ الطوسي بسند ينتهي الى حريز عن الامام (عليه السلام) ولو اقتصرنا على هذا المقدار لكانت صحيحة السند ولكن نقلها في موردين آخرين عن الشيخ الكليني بسند ينتهي الى حريز عن من اخبره عن الامام (عليه السلام) فلاحظ نفس الباب السابق الحديث 6 ولاحظ ج 13 ص152 الباب 4 من بقية كفارات الاحرام الحديث6

  وحيث ان من البعيد ان الامام (عليه السلام) يذكر المتن المذكور مرتين مرة بشكل مباشر لحريز ومرة لشخص وذالك الشخص ينقل لحريز ونؤكد مع وحد المتن تماما انه بعيد الى حد يحصل معه الاطمئنان الى عدم التعدد فتسقط الرواية عن الحجية لعدم الجزم بنقل حريز لها عن الامام (عليه السلام) فلعلها وصلت بواسطة مجهولة

  ونؤكد ان في مثل المورد المذكور اما ان يدعى اسبعاد التعدد الى درجة يحصل الاطمئنان بالوحدة فنستعين بقكرة اطمئنان الوحدة ونعتمد على ذالك في اسقاط الرواية عن الاعتبار

 ويمكن ان نقول حتى لو لم يحصل الاطمئنان بالوحدة ولكن احتمال الوحدة يعود شيئا وجيها ومادام وجيها وبدرجة خمسين بالمائة او اكثر فلا نجزم لانعقاد السيرة العقلائية في مثل المورد المذكور على الحكم بالتعدد ومعه لايعود شيئ للاستناد اليه لاثبات تعدد الرواية حتى يحكم بحجيتها

 هذا من حيث الرواية المذكورة وقد اتضح انها قابلة للمناقشة دلالة وسندا

الرواية الرابعة: رواية الحسن بن زياد عن ابي عبد الله (عليه السلام) قلت له الاشنان فيه الطيب اغسل به يدي وانا محرم فقال اذا اردتم الاحرام فانظروا مزاودكم فاعزلوا الذي لاتحتاجون اليه وقال تصدق بشيئ كفارة للاشنان الذي غسلت به يدك وسائل الشيعة ج 13 ص 152 الباب4 من ابواب بقية كفارات الاحرام الحديث8

 وقد دلت على لزوم التصدق بشيئ ككفارة لمزاولة الطيب فتكون معارضة لصحيحة زرارة

 واجاب السيد الخوئي في المعتمد ج 4 ص 129 ان هذه ناظرة الى حالة الجهل والنسيان وما دامت كذالك فتحمل على الاستحباب لصراحة صحيحة زرارة بان غير المتعمد لاشيئ عليه، واما اثبات انها غير ناظرة الى حالة العمد فان الامام (عليه السلام) قد امرهم بعزل المزاول وهذا يعني انهم قد غفلوا وعليه يكون المورد من موارد الجهل او انسيان

وفيه اننا لانحتاج الى هذا الجواب بل لاياتي هنا فان صحيحة زرارة السابقة التي دلت ان الكفارة ناظرة الى الاكل بينما هذه اثبتت الكفارة وهي التصدق بشيئ على غسل اليد في الاشنان الذي فيه طيب فموضوعها شيئ آخر فلامعنى لحملها على النسيان وتعبيرها قلت له الاشنان فيه الطيب اغسل به يدي قال (عليه السلام) تصدق بشيئ كفارة للاشنان الذي غسلت به يدك فالتصدق كفارة على غسل اليد بالاشنان الذي فيه طيب والكلام الان في كفارة الاكل لاكفارة غير الاكل

 فالمناسب له (قده) ان يقول هذه اجنبية عن المقام

قد يقال ان المناسب ان الكفارة على غسل اليد مادامت الحالة حالة نسيان وذالك لاجل بعض الروايات الدالة على قاعدة كلية وهي ان كل محرمات الاحرام اذا ارتكبها المحرم لاعن عمد فلاكفارة عليه الاّ الصيد فقد دلت على ذالك بعض الروايات ومنها صحيحة لمعاوية بن عمار وهي لاتاكل من الصيد وانت حرام وان اصابه محل وليس عليك فداء ما اتيته بجهالة الاّ الصيد فان عليك فيه الفداء بجهل او بعمد وسائل الشيعة ج13 ص68 كفارات الصيد الحديث 1

 فان روايتنا ان كانت معارضة فهي معارضة لهذه فاذا قلنا ان لسان الاستثناء والحصر قابل للتخصيص كما يبني عليه السيد الخوئي (قده) فتكون الرواية مقيدة لصحيحة معاوية ويلزمه ان يقول تثبت الكفارة في حالة الجهل والصيد وفي من غسل يده بالاشنان الذي فيه طيب ولم يلتزم بذالك

 ولكن قد يرفض قابلية اللسان المذكور للتقييد كما نميل نحن الية لانا نرى اللسان العرفي يابى عن تخصيص مثل اللسان المذكور

والخلاصة ان الرواية المذكورة اي رواية الحسن بن زياد لاتعارض صحيحة زرارة الدالة على ان كفارة الاكل شاة فهي واردة في الاكل

 هذا مضافا الى امكان مناقشة سندها فانها قد رواها الكليني عن الحسين بن محمد عن المعلى بن محمد عن الحسين بن على عن ابان بن عثمان عن الحسن بن زياد والحسين بن محمد هو الاشعري القمي شيخ الكليني واما المعلى بن محمد فهو البصري فهو اما مجهول او ضعّف الا بناء على وثاقة كل من ورد في اسانيد كامل الزيارات

 واذا غضضنا النظر عنه فيبقى الاشكال من ناحية الحسن بن زياد فيحتمل ان يراد به الصيقل ولم يوثق دون العطار الثقة فلذا تسقط عن الاعتبار

 اللهم الا ان نفترض من الراوي انه هو العطار وهذا يحتاج الى بحث ومراجعة

فهذه الرواية ساقطة عن الاعتبار دلالة وسندا ويلحق بها

 رواية الصدوق باسناده عن الحسن بن زياد قلت لابي عبد الله (عليه السلام) وضئني الغلام ولم اعلم بدسكشان فيه طيب فغسلت يدي وانا محرم فقال تصدق بشيئ لذالك المصدر السابق الحديث4

  والكلام فيها هو الكلام السابق من دون فرق

فاتضح ان الكفارة هي شاة من دون معارض