32/02/03


تحمیل

الموضوع: المسالة 244 .

 قلنا ان هذه المسالة تشتمل على نقطتين

 الاولى: يجوز للنساء لبس المخيط

 الثانية: لايجوز للنساء لبس القفازين

اما النقطة الاولى وهي لبس المخيط فقلنا ان الخلاف قد نسب الى الشيخ الطوسي في النهاية وقد تراجع عنه في المبسوط

 وقلنا ان القاعدة قد تقتضي الجواز كما ذهب اليه صاحب المدارك

 وقد يستدل بالاجماع كما ذهب اليه صاحب الجواهر وقد ناقشناه

وقلنا ان الاجدر ان يستدل بوجهين اخرين

الاول: ما اشرنا اليه من ان المسالة ابتلائية ولازمها ان يكون حكمها في الشريعة واضحا ومنعكسا على الاصحاب والمنعكس ليس هو المنع وانما هو الجواز فيتولد للفقيه اطمئنان بان الحكم الثابت في الشريعة هو الجواز لانه هو المنعكس على الاصحاب

الثاني: الروايات وهي

الاولى صحيحة الحلبي سال ابا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة اذا احرمت اتلبس السراويل قال نعم انما تريد بذالك الستر وسائل الشيعة ج 12 ص 499 الاب 50 من تروك الاحرام الحديث2

 فان موردها وان كان هو السراويل لكن بضم عدم الفصل يثبت التعميم

الثانية صحيحة الحلبي الاخرى عن ابي عبد الله (عليه السلام) لاباس ان تحرم المراة في الذهب والخز وليس يكره الاّ الحرير المحض وسائل الشيعة ج12 ص 366 الباب 33 من ابواب الاحرام الحديث2

 فان مقتضى الاطلاق هو ان كل غير الحرير بما في ذالك العناوين الخمسة هو جائز في حق المرأة

الثالثة صحيحة يعقوب بن شعيب قلت لابي عبد الله ( عليه السلام) المراة تلبس القميص تزره عليها وتلبس الحرير والخز والديباج فقال نعم لاباس به وتلبس الخلخالين والمسك- اسورة من العاج تلبسه النساء في اليد مكان السوار- المصدر السابق الحديث1

 والمشكلة فيها انها ذكرت عنوان المراة ولم تقل المراة المحرمة ولكن قد يحمل على ذالك من باب ان السؤال لابد ان يكون عن ذالك والا في الحالة الاعتيادية لامعنى للسؤال عن جواز لبس الامور المذكورة

الرابعة صحيحة النظر بن سويد عن ابي الحسن (عليه السلام) سالته عن المحرمة اي شيئ تلبس من الثياب قال تلبس الثياب كلها الا المصبوغة من الزعفران والورش ولاتلبس القفازين- القفاز على وزن رمان شيئ يعمل لليدين يحشى بقطن وتلبسه النساء حالة البرد او هو ضرب من الحلي لليدين والرجلين - المصدر السابق الحديث2

الخامسة صحيحة العيص بن القاسم قال ابو عبد الله (عليه السلام) المراة المحرمة تلبس ماشاءت من الثياب غير الحرير والقفازين المصدر السابق الحديث 9

السادسة روراية يحيى بن ابي العلاء عن ابي عبد الله (عليه السلام) عن ابيه (عليه السلام) انه كره للمحرمة البرقع والقفازين المصدر السابق الحديث6

 بتقريب ان اثبات الكراهة للبرقع والقفازين يفهم منه جواز غير ذالك ومنه العناوين الخمسة المتقدمة

 فان استظهرنا هذا فان الدلالة تتم والا فامرها مشكل

واما سندها فانه ضعيف حيث ان يحيى بن ابي العلاء لم يرد فيه توثيق مضافا الى انه قد ورد في السند الحسين بن الحسن بن ابان وهو كذالك لم يوثق

 ولكن تكفينا الروايات الاخرى المتقدمة فانها كافية لاثبات جواز لبس المخيط للنساء، هذا كله بالنسبة للنقطة الاولى

واما النقطة الثانية اي لبس القفازين فقد ذكر صاحب المدارك ج7 ص332 ان المستند المهم لعدم جواز ذالك هو الاجماع اذ الروايات الدالة على النهي يمكن حملها على الكراهة كما في الحرير

 والروايات الواردة في المقام هي الثلاث المتقدمة اعني صحيحة النظر حيث جاء فيها ولاتلبس القفازين وصحيحة العيص بن القاسم فقد جاء فيها المراة المحرمة تلبس ما جاز من الثياب غير الحرير والقفازين والرواية الثالثة رواية يحيى بن ابي العلاء انه كره للمحرمة البرقع والقفازين

 والاشكال هو ان استفادة التحريم يمكن ان يكون منشأه احد البيانات الاربعة التالية

البيان الاول: ان الوارد في رواية يحيى بن ابي العلاء التعبير بالكراهة وان الامام الباقر (عليه السلام) كره للمحرمة البرقع والقفازين فلبس القفازين مكروه لامحرم ومعه فيحمل النهي في الروايتين الاخريين على الكراهة بقرينة هذه الرواية

وفيه ان لفط الكراهة كما تقدم ليس ظاهراً في الكراهة المصطلحة كما هو اليوم، فان هذا اصطلاح حادث جديد، والاّ فان الكراهة اعم من الحرمة والكراهة المصطلحة فهي عبارة عن الجامع بينهما وهي تتلائم مع الحرمة ومتى ماورد التعبير بالكراهة في رواية فتكون الرواية مجملة اي انها صالحة للاثنين معا فيبقى ظهور غيرها على حاله

 والمراد بالغير مثل صحيحة النظر فقد جاء فيها ولاتلبس القفازين فانه ظاهر في التحريم واجمال تلك حيث انه منفصل لايؤثر على ظهور هذه ونتمسك بظهور صحيحة النظر بظهورها في التحريم بلامانع

 هذا مضافا الى ضعف سند الرواية بيحيى والحسين بن الحسن كما اشرنا

البيان الثاني: انه ورد في صحيحة العيص بن القاسم عطف القفازين على الحرير حيث قيل المراة المحرمة تلبس ماشاءت من الثياب غير الحرير والقفازين وبما ان الحرير يجوز لها ان تلبسه غايته على كراهة فيكون ذالك قرينة على حمل القفازين على الكراهة ايضا

 وبالتالي نحمل الروايات الاخرى على الكراهة بقرينة هذه

 ولعل هذا هو الذي اشار اليه صاحب المدارك حيث قال يمكن حمل النهي عن لبسهما على الكراهة كما في الحرير فان قوله كما في الحرير يمكن ان يكون اشارة الى انه حيث عطف القفازان على الحرير في صحيحة العيص والمفروض ان الحرير يكره للمراة المحرمة لبسه فيكون العطف المذكور قرينة على حمل لبس القفازين على الكراهة

وفيه ان العطف المذكور لايولّد الظهور في الكراهة وانما يجلب الظهور في الحرمة فيكون حال القفازين مجملا

 وبكلمة اخرى سياق الكراهة يوجب اجمال الباقي لا الظهور في الكراهة ومعه يبقى ظهور صحيحة النظر ولا تلبس القفازين على حاله

 مضافا الى ان البيان المذكور مبنائي وقد يرفض مبناه وقد تقدم في المسالة 176 وقد ذكرنا هناك ان التحريم شيئ قريب

البيان الثالث: ان الوارد في الروايات التعبير بما خلا القفازان وهذا مجمل اي يحتمل ان يراد ما خلا ذالك فيكرهان لا انه فيحرمان وعليه فلا يعود لدينا مايمكن به اثبا الحرمة وهذا ما ذكره السيد الروحاني في المرتقى ج 2 ص 154

وفيه انه لايوجد في الروايات الثلاثة المتقدمة التعبير المذكور اي ما خلا القفازان ولعل مقصوده الاشارة الى رواية العيص حيث ورد فيها التعبير بكلمة غير وهو يكون اشتباها لفظيا اي ورد فيه المراة المحرمة تلبس ماشاءت من الثياب غير الحرير والقفازين والتعبير بكلمة غير هذين مردد بين الحرمة والكراهة فيحتمل ان يكون المقصود غير هذين فيحرمان او يكرهان وحيث ان المراد مجمل فلا تعود الرواية صالحة لاثبات التحريم

 وفيه نسلم انها مجملة ولكن توجد رواية اخرى ظاهرة في التحريم وهي صحيحة النظر حيث ورد فيها ولا تلبس القفازين والنهي ظاهر في التحريم

البيان الرابع: ان القفاز اما من جنس الثياب والمفروض ان المراة يجوز لها ان تلبس ما شاءت من الثياب كما دلت عليه الروايات او انه من جنس الحلي والمفروض ان المراة حالة الاحرام يجوز لها ان تلبس الحلي اذا لم يكون بقصد الزينة، فالمناسب هو الجواز اما لانطباق عنوان الثياب او عنوان الحلي على القفاز

والجواب ان المورد من العام والخاص فنسلم ان الثياب يجوز لبسها للمحرم ولكن لامانع من ورود مخصص عن بعضها كالقفازين وقد ورد ذالك في صحيحة النظر

 فالتشكيك في التحريم كما فعله صاحب المدارك وغيره لا وجه له

 والمناسب كما صار اليه السيد الماتن هو الحكم بتحريم القفازين