36/05/04


تحمیل
الموضـوع:- مسألة ( 2 ) - المكاسب المحرمة -كتاب التجارة.
وفيه:- إنّ عدم جواز المزاحمة وإن كان ثابتاً سابقاً ولكن يحتمل أنّه ثبت لعنوان المالك، فمن كان مالكاً لشيءٍ فلا تجوز مزاحمته، وعنوان المالك حيث إنّه قد زال - فإنّ هذا هو المفروض - فموضوع هذا الحكم قد زال، ومادام قد زال كيف يجري الاستصحاب فإنّ جريان الاستصحاب فرع بقاء الموضوع نعم لو كان هذا الحكم ثابتاً للذات - أي لذات الشخص - بأن نقول هذا الشخص قد ثبت له سابقاً عدم جواز المزاحمة والآن نشك فالاستصحاب يكون جارياً، ولكن عدم جواز المزاحمة لم يثبت لهذا الشخص وإنما ثبت لحيثية ملكيته ومالكيّته فهو منسوبٌ حقيقةً إلى المالك وعنوان المالك حيث إنّه قد زال فكيف تجري الاستصحاب حينئذٍ ؟!! ونحن يكفيا في مقام الردّ أن نبرز هذا كاحتمالٍ ولا نحتاج إلى إبرازه بنحو الجزم.
ورب قائل يقول:- من قال أنّه ثبت لعنوان المالك وليس للذات - فواقعاً هو ثابتٌ لعنوان المالك وليس للذات - ؟
قلت:- نحن نريد أن نتماشى معه فنقول سلّمنا هذا ولكن هلّا يحتمل أنّه قد ثبت لعنوان المالك ؟!! نعم يحتمل ذلك وما دام يحتمل ذلك فالاستصحاب لا يجري إذن لأنّ شرط جريان الاستصحاب هو إحراز بقاء الموضوع وأنا لا أحرز بقاء الموضوع لاحتمال أنّ الموضوع هو المالك وقد زال.
ولماذا يشترط إحراز بقاء الموضوع ولا يكفي احتمال بقاءه ؟ والجواب:- لأنّ المورد يصير آنذاك من التمسّك بالعام في الشبهة المصداقية، يعني أنَّ الدليل الذي يقول ( لا تنقض اليقين بالشك ) إنّما يصدق إذا فرض أنّ الموضوع باقٍ بنفسه فإذا لم نحرز أنّه باقياً فهذا يكون مشكوكاً في أنّه من مصاديق ( لا تنقض اليقين بالشك ) أو لا ولا يجوز التمسّك بالعام في الشبهة المصداقيّة.
إذن الاستصحاب لا يجري في موردنا لهذه النكتة.
ويمكن أن أذكر مثالاً عرفياً لذلك:- وهو ما لو فرض أنّ المولى قال ( أكرم العالم ) وبعد فترةٍ كان هناك شخص عالماً ونسي علمه فإذا شككنا بعد أنّ زال علمه هل يجب إكراهه لأجل كونه عالماً فهل يجري الاستصحاب أو لا ؟
قد يقول قائل:- نعم نجري الاستصحاب لأنّه كان يجب إكرامه سابقاً والآن نقول يجب إكرامه بالاستصحاب.
وجوابه:- إنّ الذي كان يجب إكرامه هو لأنّه عالم، فكونه عالماً حيثيّة تقييديّة، فهو الذي أنصبّ عليه الحكم لا هذا الشخص، وعلى هذا الأساس لا تستطيع أن تقول هذا الانسان كان يجب إكرامه قبل أن ينسى والآن نشك فنستصحب وجوب إكرامه، بل نجيب بأنّه لا تقل ( هذا الانسان ) فإنّه ليس بصحيح وإنما قلّ ( كان يجب إكرام العالم ) أي بعنوان العالم وعنوان العالم ليس موجوداً ولا أقل هو مشكوكٌ، فإذن لا نحرز بقاء الموضوع فلا يجري الاستصحاب.
إذن اتضح من خلال هذا كلّه أنّ التمسّك بالاستصحاب بأحد الأشكال الثلاثة في تفسير مقصود الحاج ميرزا علي الايرواني وبالشكلين اللذين ذكرناهما لا يجري.
والأجدر ثبوت حقّ الاختصاص بأحد البيانين التاليين:-
البيان الأوّل:- التمسّك بالسيرة، فيقال:- إنّ السيرة منعقدة على ثبوت حقّ الاختصاص بلا حاجة إلى الاستصحاب - كما حاول الميرزا علي الايرواني - أو ملاحظة المنشأ - كما حاول الشيخ الأعظم - فإنها منعقدة على أنّ من كانت عنده دجاجة أو شاة مثلاً فماتت فلا حقّ للغير أن يأخذها ويتصرّف بها والعرف والعقلاء ببابك، وحيث لا ردع عنها فيثبت بذلك الإمضاء.
إن قلت:- من قال إنّ هذه السيرة كانت موجودةً في زمن المعصوم حتى يثبت الإمضاء ؟
قلت:- لا نحتمل أنّها سيرة متجدّدة بل هذه قضيّة تقتضيها الحيثيّة العرفيّة العقلائيّة بأنّه متى ما مات حيوان عند الإنسان فهو أولى به.
إن قلت:- إنّ هذه السيرة مردوعة بما دلّ على أنّ ثمن المية سحتٌ .
قلت:- هذه تقول إنَّ البيع والمعاوضة لا تجوز، فهي تردع عن المعاوضة والبيع لا أنها تردع عن حقّ الاختصاص.
إذن هذه السيرة لم يثبت ردعٌ عنها فحينئذٍ تكون ممضاة، أمّا ما هو منشأ هذه السيرة ؟ فهذا ليس بمهم لنا ولا نحتاج إليه.
البيان الثاني:- من قال إنّ الحيوان إذا مات أو انقلب الخلّ خمراً زالت الملكيّة ؟ فإنّ هذا الكلام ربما يكون معروفاً بين الفقهاء ولكن لا مستند له، نعم أقصى ما عندنا أنّه سحتٌ فقيل ( ثمن الميتة سحت ) أو ( ثمن الخمر سحت ) فأقصى ما ثبت بهذا هو إلغاء ماليّته شرعاً، يعني أنَّ الشرع لا يعدّه مالاً صالحاً للمقابلة بالعوض، ومن المعلوم أنَّ انتفاء الماليّة لا يلازم انتفاء الملكية فربّ شيءٍ هو ليس بمالٍ ولكنّه ملكٌ كما يقال في حبّة الحنطة فهي ليست بمالٍ ولا يتنافس عليها العقلاء ولا يبذل بإزائها المال ولكنّها ملكي.
وعلى هذا الأساس لا ملازمة بين الماليّة وبين الملكيّة فربما تنتفي الماليّة مع بقاء الملكيّة، وهنا غاية ما دلّ عليه الدليل الذي عبّر بأن ثمن كذا سحتٌ هو انتفاء الماليّة أمّا أنّ الملكيّة تكون منتفية فلا.
وإلى الآن غاية ما ثبت هو أنّه لا موجب لانتفاء الملكيّة.
ولكن يبقى التساؤل:- وهو أنّه كيف تثبت أنّها موجودةٌ بالفعل فنحن نريد إثباتها بالفعل ولا يكفينا أن تقول لا مانع من ثبوتها فنفي المانع لا يدلّ على ثبوتها الفعلي ؟
والجواب:- يمكن أن نذكر وجهين في هذا المجال:-
الوجه الأوّل:- العرف والعقلاء، بأن نقول:- إنّ العرف والعقلاء يرون أنَّ هذا الشيء ملك لصاحبه، فالشاة حينما تموت هم يعدّونها مالاً وملكاً لصاحبها غايته جاء الدليل الشرعي وردع عن الماليّة وقال ( ثمن الميتة سحت ) أمّا الأوّل فلم يردع عنه فيكون ثابتاً.
الوجه الثاني:- أن نقول:- لو شككنا في أنّ العقلاء يرون هذا الشيء ملكاً ولم نحرز ذلك فبالإمكان أن نتمسّك بالاستصحاب فنقول إنّه سابقاً كان هذا ملكاً وبالموت أو الانقلاب إلى الخمريّة نشك في زوال الملكيّة فنستصحب بقاءها، فنثبت بقاء الملكيّة من خلال الاستصحاب.
نعم أستدرك وأقول:- هذا يتمّ بناءً على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكميّة لأنّ هذا استصحاب هو في شبهةٍ حكميّة حيث لا ندري أنّ الشارع هل جعل الملكيّة بعد موت الحيوان أو لا فشكّنا هو في الحكم الكلّي فأوّلاً هو كان جاعلاً للملكيّة والآن نشك ومتى ما كان الشك يرجع إلى الشارع فتصير الشبهة حكميّة فبناءً على عدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكميّة للمعارضة بين استصحاب المجعول وأصالة عدم الجعل الزائد - كما هو رأي السيد الخوئي(قده) - لا يجري الاستصحاب هنا لأجل أنّ استصحاب الملكيّة - أي المجعول - وإن كان قابلاً للجريان ولكن نشك أنّ الشارع هل جعل الملكيّة بعد موت الحيوان أو لا ؟ فهو قد جعلها قبل موت الحيوان جزماً أمّا بعد موته فنشك فهذا شكٌّ في أصل الجعل الزائد فنستصحب عدم الجعل الزائد ويكون معارضاً لاستصحاب بقاء المجعول.
أمّا بناءً على ما نختاره من أنّ استصحاب المجعول يجري دون معارضة بأصالة الجعل الزائد فالاستصحاب يكون تامّاً.
إذن اتضح من خلال كلّ هذا أنّ حق الاختصاص ثابتٌ لكن لا ببيان الشيخ الأعظم(قده) ولا ببيان الحاج ميرزا علي الايرواني(قده) وإنما من خلال أحد هذين البيانين والذي من خلال البيان الأوّل أثبتنا حقّ الاختصاص وبالبيان الثاني أثبتنا شيئاً أعلى من حقّ الاختصاص.
إذن بأحد هذين البيانين يثبت الحقّ أو تثبت الملكيّة.