37/06/10


تحمیل

الموضوع: يجب القضاء دون الكفارة في موارد, المورد التاسع.

ويرد على الدليل الثالث: ما اشار إليه الشيخ صاحب الجواهر في الجواهر واختاره المحقق الهمداني وهو أن الجملة الشرطية في الموثقة لا مفهوم لها ولا تدل على الانتفاء عند الانتفاء, لعدم الفهم منها انها مسوقة لذلك, وإنما هي في مقام الاستدراك على ما ذكر قبلها (سألته عن رجل عبث بالماء يتمضمض به من عطش فدخل حلقه ؟ قال : عليه قضاؤه) , ومقصودهم من الاستدراك دفع توهم السائل أن الامام عليه السلام رفع اليد عن مسألة الاختيار في وجوب القضاء, فالسائل افترض دخول الماء في الجوف قهراً, والامام عليه السلام اخبره بوجوب القضاء, فقد يفهم من ذلك أن الاختيار ليس شرطاً في وجوب القضاء, وأن كل مورد يدخل الماء في الجوف قهراً يجب فيه القضاء, وان كان ذلك في الوضوء فأستدرك الامام عليه السلام فقال (وإن كان في وضوء فلا بأس به), وهذا لا يفهم منه أن الجملة الشرطية مسوقة لبيان الانتفاء عند الانتفاء, بل هي مسوقة لرفع توهم السائل في الوضوء وأما بقية الامور فمسكوت عنها.

ويمكن أن يبين هذا الاشكال ببيان آخر وهو أن الجملة الشرطية لو كان لها مفهوم فهي تدل على المفهوم والانحصار الاضافي لا الانحصار الحقيقي (الانتفاء عند الانتفاء)أي انها تدل على أن اسقاط القضاء منحصر بالمضمضة للوضوء, ومع انتفاء المضمضة للوضوء ينتفي عدم القضاء, فيثبت وجوب القضاء في خصوص المضمضة للتبرد لا مطلقاحتى تشمل محل الكلام, ووقوع السؤال قبل الشرطية بهذا الشكل قرينة على أن المقصود في المقام ليس الانحصار الحقيقي بل الانحصار الاضافي.

وقد يقال ايضاً من المحتمل أن يكون المقصود بالشرط في الجملة الشرطية ليس ظاهره (وهو الوضوء) بل المراد غير مضمضة العطش فيكون مفاد الجملة الشرطية هو وان كان دخول الماء قهراً في غير مضمضة العطش فلا بأس به, فيكون دليلاً على عدم وجوب القضاء في محل الكلام بالمنطوق, ويكون مفهومها وان كان في مضمضة العطش ففيه بأس أي يجب القضاء وهذا ما صرح به في صدر الرواية.

لكن الالتزام بهذا الايراد مشكل لأنه _تفسير الوضوء بغير مضمضة العطش_ خلاف ظاهر الدليل, نعم يحتمل ذلك على فرض صدور كلتا الجملتين من الامام عليه السلام, فيقال بأن مقصود الامام عليه السلام من الجملة الثانية غير مضمضة العطش, بأعتبار أن الكلامين صدرا منه عليه السلام فيفسر احدهما الاخر, فيكون منطوق الجملة الثانية بمثابة التصريح بمفهوم الاولى.

لكن الجملة الاولى لم تصدر من الامام عليه السلام, فلا يرد هذا الاشكال على الاستدلال بل يرد الاشكال الاول.

هذا بالنسبة إلى الدليل الاول وقد تبين التشكيك في تماميته.

ويرد على الدليل الثاني: أن الرواية مقطوعة فيرد فيها احتمال كونها من اراء يونس وهي ليس بحجة.

أما الدليل الاول فهو تام, ومن هنا يظهر أن هذه الادلة لا يسلم منها الا هذا الدليل.

ادلة القول الاخر (نفي وجوب القضاء)

الدليل الاول: الاصل.

الدليل الثاني: القاعدة الثانوية, القائلة بأن مفطرية المفطر مشروطة بالعمد والاختيار.

الدليل الثالث: اطلاق موثقة عمار المتقدمة (قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يتمضمض فيدخل في حلقه الماء وهو صائم ؟ قال : ليس عليه شيء إذا لم يتعمد ذلك ....) فمقتضى الاطلاق الناشئ من ترك الاستفصال في الجواب عدم وجوب القضاء في محل الكلام, لاحتمال أن يكون تمضمض عبثاً.

ويرد على الدليل الثالث الاشكال السابق من أن الرواية ليس فيها اطلاق بل هي مختصة بالمضمضة للوضوء بقرينة التثليث وتعريف الثانية والثالثة باللام.

ويجاب عنه بما تقدم من أن الجملة الاولى تبقى على اطلاقها, مع أن الاستدلال بها, وهو يشمل سائر المحتملات ومنها محل الكلام.