34/03/06


تحمیل
 الموضوع : كتاب الصوم الكفارات
 ذكر الماتن قدس سره : وكفارة صيد النعامة وكفارة صيد البقر الوحشي وكفارة صيد الغزال فإن في الأول تجب بدنة ومع العجز عنها صيام ثمانية عشر يوما وفي الثاني يجب ذبح بقرة ومع العجز عنها صوم تسعة أيام وفي الثالث يجب فيه شاة ومع العجز عنها صوم ثلاثة أيام [1] ، وهكذا ذكره الماتن قدس سره ، يقع الكلام هنا في امور :-
 الامر الاول : ان الماتن قدس سره لم يذكر الاطعام فانه مذكور في الروايات منها:
 صحيحة علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) قال : سألته عن رجل محرم أصاب نعامة ما عليه ؟ قال : عليه بدنة فإن لم يجد فليتصدق على ستين مسكينا فإن لم يجد فليصم ثمانية عشر يوما [2]
  ان هذه الصحيحة واضحة الدلالة على ان بعد العجز وعدم التمكن من الفداء فوظيفته اطعام ستين مسكينا لا صيام ثمانية عشر يوما ، وسألته عن محرم أصاب بقرة ما عليه ؟ قال عليه بقرة ، فإن لم يجد فليتصدق على ثلاثين مسكينا ، فإن لم يجد فليصم تسعة ، وهذه ايضا تدل على ان كفارة صيد البقرة اولا بقرة فان لم يجد فإطعام ثلاثين مسكين فان لم يتمكن فصيام تسعة ايام ،
 وايضا تتمة الصحيحة قال : وسألته عن محرم أصاب ظبيا ما عليه ؟ قال : عليه شاة فإن لم يجد فليتصدق على عشرة مساكين ، فإن لم يجد فليصم ثلاثة أيام [3] ، فان هذه الصحيحة واضحة الدلالة على ذلك اما الماتن قدس سره لم يذكر الاطعام في هذه الكفارات
 وايضا صحيحة محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل ، عن محمد بن مسلم وزرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في محرم قتل نعامة ، قال : عليه بدنة فإن لم يجد فإطعام ستين مسكينا ، فإن كانت قيمة البدنة أكثر من إطعام ستين مسكينا لم يزد على إطعام ستين مسكينا ، وإن كانت قيمة البدنة أقل من طعام ستين مسكينا لم يكن عليه إلا قيمة البدنة. [4]
  فهذه الصحيحة ايضا تدل على ذلك ،
 ومنها صحيحة معاوية ابن عمار قال ابو عبد الله عليه السلام من أصاب شيئا فداؤه بدنة من الإبل فإن لم يجد ما يشتري بدنة فأراد أن يتصدق فعليه أن يطعم ستين مسكينا كل مسكين مدا ، فإن لم يقد على ذلك صام مكان ذلك ثمانية عشر يوما ، مكان كل عشرة مساكين ثلاثة أيام ، ومن كان عليه شيء من الصيد فداؤه بقرة ، فإن لم يجد فليطعم ثلاثين مسكينا ، فإن لم يجد فليصم تسعة أيام ، ومن كان عليه شاة فلم يجد فليطعم عشرة مساكين ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام [5]
 فهذه الروايات واضحة الدلالة على ان كفارة صيد النعامة تأتي فيه اولها بدنة وان لم يتمكن منها اطعام ستين مسكين وان لم يتمكن من الاطعام صام ثمانية عشر يوما وهكذا في صيد البقرة وكفارة صيد الغزال.
 الامر الثاني : هل يجب عليه اطعام اكثر من ستين يوما اذا كانت قيمة البدنة اكثر من اطعام ستين مسكينا وهل يجب عليه اطعام اكثر من ستين مسكين كإطعام سبعين مسكينا او لا يجب فاذا كانت قيمة البدنة اقل من قيمت اطعام ستين مسكينا فهل يجب عليه الاقل دون الاكثر فالرواية تدل على ان قيمة البدنة اذا كانت اكثر من اطعام ستين مسكينا فلا يجب عليه الا اطعام ستين مسكين واما اذا كانت اقل من اطعام ستين مسكينا فلا يجب عليه الاكثر ويجوز له الاكتفاء بالأقل وتنص على صحيحة محمد ابن مسلم في محرم قتل نعامة قال بدنة فان لم يجد فاطعام ستين مسكينا فان كانت قيمة البدنة اكثر من اطعام ستين مسكينا وان كانت قيمة البدنة اقل من اطعام ستين مسكينا لم يكن عليه الا قيمة البدنة وفان هذه الصحيحة واضحة الدلالة من هذه الناحية
 الامر الثالث : ان ما ذكره الماتن من كفارة صيد النعامة وكفارة صيد البقر الوحشي وكفارة صيد الغزال هل الاقتصار على هذه الثلاثة هل من باب المثال او من باب الحصر؟
 ذكر السيد الاستاذ قدس سره ان ظاهر الامر انه من باب الحصر ثم اشكل عليه ان الامر ليس كذلك بل الحال في كفارة صيد الارنب كذلك وهكذا في صيد الحمار الوحشي ايضا كذلك كما في الروايات الحمار الوحشي كفارته ككفارة البقر الوحشي ولا فرق بينهما بل في بعض الروايات ان في صيد الحمار الوحشي بدنة وفي بعض الروايات بقرة وهذا الاختلاف يوجب التخيير فان المعمول به بين الروايتين ممكن لان كلا الروايتين تنفي بالإطلاق الناشئ من السقوط في مقام البيان تنفي الاخر رواية البدنة تنفي البقرة بالإطلاق الناشئ من السقوط في مقام البيان فان قيد هذا الاطلاق بالصراحة كل منها وان الرواية التي تدل كفارة صيد حمار الوحش بقرة تقيد بذلك وهكذا بالعكس فالنتيجة المكلف مخير بين البقرة وبين البدنة في صيد الحمار الوحشي
 والظاهر ان الماتن ذكر هذه الثلاثة بالاقتصار عليها من باب المثال ليس الماتن من باب الحصر والحمار الوحشي حكمه حكم الثلاثة في الانتقال بين الخصال الثلاثة للكفارة
 ثم بعد ذلك ذكر قدس سره : في كفارة الخروج من العلقة قبل الغروب بدنة اذا خرج من العلقة قبل الغروب متعمدا فكفارته بدنة فان عجز عنها فصيام ثمانية عشر يوما ، هذا ثابت ولا شبهه على ذلك وتدل على ذلك الروايات
 ثم ذكر الماتن قدس سره : كفارة خدش وجه المرأة ونتف شعرها او الرجل شق الثوب على زوجته او على ولده فكفارة شق الثوب كفارة اليمين وكفارة الخدش كفارة اليمين
 واما كفارة جز الشعر كفارة افطار شهر رمضان عتق رقبة او اطعام ستين مسكين او صوم شهريين متتابعين ولا دليل على شيء من ذلك فان عمدة الدليل على ذلك رواية حنان بن سدير وهذه الرواية ضعيفة من ناحية السند فلا يمكن الاعتماد عليها فالحكم وان كان مشهور بين الاصحاب فلا دليل عليه فان حنان ابن سدير غير موثق والدعوى على الاجبار بالمشهور ايضا غير جابر فالشهرة لا تكون حجة فكيف تكون جابرة فمن اجل ذلك لا دليل على شيء من هذه الكفارات.


[1]العروة الوثقى -ط.ج،السيد محمد كاظم الطباطبائي ،ج3،ص649.
[2]وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج13 ص10، ط آل البيت.
[3]وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج13 ص10، ط آل البيت.
[4]وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج13 ص11، ط آل البيت.
[5]وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج13 ص13، ط آل البيت.