37/08/10


تحمیل


<div><p><span class="Titr">الموضوع:-</span> خــتــام.</p><p><span class="Mabna">السابعة: إذا علم إجمالا أن حنطته بلغت النصاب أو شعيره ولم يتمكن من التعيين فالظاهر وجوب الاحتياط بإخراجهما إلا إذا أخرج بالقيمة فإنه يكفيه إخراج قيمة أقلهما قيمة على إشكال لأن الواجب أولا هو العين ومردد بينهما إذا كانا موجودين، بل في صورة التلف أيضا، لأنهما مثليان، وإذا علم أن عليه إما زكاة خمس من الإبل، أو زكاة أربعين شاة يكفيه إخراج شاة، وإذا علم أن عليه إما زكاة ثلاثين بقرة أو أربعين شاة وجب الاحتياط إلا مع التلف ، فإنه يكفيه قيمة شاة وكذا الكلام في نظائر المذكورات))</span><a marked="1" href="#_ftn1" name="_ftnref1" title="العروة الوثقى، السيد محمد كاظم اليزدي الطباطبائي، ج4، ص173، ط جماعة المدرسين.">[1]</a>
<span class="Mabna">.</span></p><p>ذكر الماتن (قدس الله نفسه) اذا علم بتعلق الزكاة اما بحنطته او بشعيره فهذا العلم الاجمالي منجز ويجب عليه اخراج الزكاة من كليهما.</p><p>ثم قال اذا اخرج زكاتهما بالقيمة أي باحد النقدين فيجوز الاقتصار على اقلهما ، لان العلم الاجمالي حينئذ منحل الى العلم التفصيلي بالجامع والشك البدوي بالزائد ، فاذا فرضنا ان قيمة زكاة الحنطة ثلاثين دينارا وقيمة زكاة الشعير عشرين دينارا فعشرين دينار واجب عليه دفعه الى الفقير فهو يعلم بوجوب دفع عشرين دينار تفصيلا ، اما بالنسبة الى الزائد فهو مشكوك بالشك البدوي والمرجع فيه اصالة البراءة ، هكذا ذكره (قدس الله نفسه) على اشكال.</p><p><span class="Titr">ولكن</span> الامر ليس كذلك ، فان قيمة الزكاة تدفع بعنوان انها بدل عن الزكاة ، فان المكلف اما ان يدفع الزكاة من نفسه أي يدفع زكاة الحنطة من الحنطة وزكاة الشعير من الشعير او يدفع قيمة الزكاة بعنوان انها بديل لها ، وهذا العنوان عنوان تقييدي وليس عنوانا تعليليا ، اذن العلم الاجمالي كما هو موجود بين زكاة الحنطة وزكاة الشعير كذا العلم الاجمالي موجود بين بدل زكاة الحنطة وبدل زكاة الشعير ، فان كلا منهما معنون بعنوان البدل وهذا العنون حيثية تقييدية لا حيثية تعليلية ، اذن لا وجه لما ذكره الماتن (قدس الله نفسه).</p><p><span class="Titr">واما الكلام في الفرع الرابع</span> وهو ما اذا كان التالف مثليا كما اذا تلفت حنطته وتلف شعيره وهو يعلم اجمالا بان احدهما متعلق بالزكاة ، اذن بطبيعة الحال ذمته مشغولة بالمثل أي ذمته مشغولة بالحنطة او بالشعير وهما متباينان ولابد من دفع كليهما معا بمقتضى العلم الاجمالي لان العلم الاجمالي لا ينحل لعدم وجود الجامع بينهما ، واما اذا قام بدفع البدل فايضا الامر كذلك فهو ينوي ان يدفع بديلا عن مثل زكاة الحنطة وبديلا عن مثل زكاة الشعير ، وعنوان البدل عنوان تقييدي لا تعليلي فأيضا لا ينحل العلم الاجمالي فان العلم الاجمالي بين المتباينين ولا جامع بينهما حتى ينحل العلم الاجمالي.</p><p><span class="Titr">اذن</span> العلم الاجمالي لا ينحل على كلا التقديرين سواء قام بدفع المثل او قام بدفع بدله.</p><p><span class="Titr">واما الكلام في الفرع الخامس</span> وهو ما اذا كان التالف قيميا ، كما اذا تلفت اربعين شاة منه او تلفت إبله وهو يعلم بتعلق الزكاة بأحدهما ، وزكاة الاربعين شاة شاةٌ من الاربعين شاة وزكاة خمس من الابل شاة ولهذا يختلفان من هذه الناحية ، فان زكاة الغنم من نفس النصاب ولا يجوز دفع الشاة من خارج النصاب الا باذن الحاكم الشرعي والا فلا يجزي ، اما في زكاة الابل فأي شاة يدفعها فهو زكاة لها سواء كان صغيرا ام كبيرا شاب او غير شاب فان المعيار صدق عنوان الشاة.</p><p><span class="Titr">ولكن</span> هو علم ان ذمته مشغولة بالشاة فيكفي شاة واحدة فانه مصداق لزكاة اربعين شاة كما انه مصداق لخمسة ابل.</p><p><span class="Titr">واما </span>اذا كانت زكاتهما من صنفين لا من صنف واحد ، كما اذا كانت زكاة الغنم وزكاة البقر وهو يعلم ان غنمه اما متعلق للزكاة او بقره متعلق للزكاة فيعلم ان احدهما بلغ النصاب اما غنمه او بقره فاذا كانت بقره وصل حد النصاب فيجب عليه دفع تبيع او تبيعة واذا كان غنمه بلغ حد النصاب فيجب عليه دفع شاة من النصاب فحينئذ اذا تلفت غنمه وبقره معا بتفريط من المال فبطبيعة الحال ينتقل الى ذمته قيمة الشاة وقيمة التبيع فان الشاة قيمي وكذا التبيع قيمي ، فهل ذمته مشغولة بقيمة واحدة او لا؟ ، فلو فرضنا ان قيمة الشاة عشرين دينارا وقيمة التبيع ثلاثين دينارا فحينئذ ذمته مشغولة بعشرين دينار جزما وهو يعلم باشتغال ذمته بعشرين دينار تفصيلا فان العلم الاجمالي ينحل الى علم تفصيلي باشتغال ذمته بعشرين دينار أي بالأقل والشك بدوي بالنسبة الى الزائد فحينئذ يجب عليه دفع عشرين دينارا اما بالنسبة الى الزائد فيرجع الى اصالة البراءة.</p><p><span class="Titr">اما</span> اذا قلنا ان دفع قيمة الشاة بعنوان اضافته الى زكاة الشاة وكذا دفع قيمة التبيع بعنوان اضافته الى زكاة البقر فهل هذا العنوان عنوان تقييدي او حيثية تعليلية؟ فان قلنا ان هذا العنوان حيثية تعليلية فالعلم الاجمالي ينحل الى العلم التفصيلي بالأقل والشك البدوي بالأكثر وان قلنا ان هذا العنوان حيثية تقييدية فحينئذ يكون العلم الاجمالي بين فردين متباينين ولا ينحل ومقتضاه وجوب الاحتياط بدفع قيمة شاة عن زكاة الشاة ودفع قيمة تبيع عن زكاة البقر؟</p><p><span class="Titr">الجواب:-</span> الظاهر ان الامر كذلك فان عنوان البدل عنوان تقييدي لا حيثية تعليلية ، ولكن ذهب جماعة الى ان الواجب هو دفع الاكثر وهل هذا له دليل او لا؟ نتكلم فيه ان شاء الله تعالى.</p></div><hr><div><a marked="1" href="#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> <a marked="1" href="http://ar.lib.eshia.ir/10027/4/173/إجمالا" target="_blank">العروة الوثقى، السيد محمد كاظم اليزدي الطباطبائي، ج4، ص173، ط جماعة المدرسين.</a></div>