37/11/11


تحمیل

آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الفقه

37/11/11

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : التيمم _ كيفية التيمم .

ويجب فيه امور : الاول : ضرب باطن اليدين معا دفعة على الارض .. . [1]

تحصل مماسبق والتزمنا في فهمنا من الرواية في ضوء حديث زرارة والروايات في المقام ان المقصود من الوضع الموجود في الروايات هو المد , نعم فسر الوضع بالفرش ولكن لفظ الفرش يطلق بالدقة اذا كان المقصود الاستفادة من وضع الشيء من فوق كما في وضع الفراش للجلوس عليه وكذلك اذا مد يده يريد حاجة من احد , فجعله على مكان ثم الاستفادة منه من فوق اما وضعه مجرد المد من دون الاستفادة منه من الجهة العليا فيقال له المد فقط ومعلوم ان الانسان حينما يتيمم ليس يريد ان يستفيد شيئا من اليد الموضوعة على الارض بالاستفادة من الجهة العليا من الكف فليس المقصود هو الفرش فقطعا ان المقصود هو المد وعليه لامعنى لما تركزت عليه كلمات الاعلام من ان الوضع مطلق والضرب خاص يقيد احدهما بالأخر لامعنى له فكلمة الوضع ناضرة الى حالة الكفين حين وصولهما الى الارض وكلمة الضرب ناضرة الى كيفية الحركة من الاعلى الى الارض هل تكن باي نحو تحققت او لابد ان تكون باندفاع واعتماد , فالنتيجة اللازم ان يندفع الكفان الى الارض حتى يتحقق معنى الضرب واذا وصل الكفان الى الارض فلابد ان تمتد اليد , وقلنا انه ليس المقصود الفرش انما هو المد فلابد ان يكون بباطن الكف , فواجبان في مرحلة التيمم واجب المد وواجب الضرب وكل واحد مستقل عن الاخر .

بقي ان هناك كلام في نقاط تعرض له السيد اليزدي وهو هل ان الوضع يكون دفعة واحدة او انه يصح التعاقب , البعض اراد ان يستفيد الدفعة الواحدة من الضربة او الضربتين وهذا جدا غير واضح كما افاد حكيم الفقهاء فالضربة او الضربتين هو في مقام التعدد وليس في مقام المعية , اذن مالدليل ان يكون ضرب الكفين معا او وصولهما ومدهما معا ؟ قالوا ان الاطلاق يقتظي ذلك , وتقريبا ان الكل قال بذاك بان الروايات مطلقة والاطلاق يقتظي ان يكون التعاقب كافيا والدفعة ايضا كافية .

اقول : اين ذلك الاطلاق ؟ فالروايات في المقام مع الآيتين الشريفتين فالروايات بعضها فقط امر بالتيمم بدون اي شرح للكيفية وفي بعظها اجمالا كما في الآية الشريفة وكذلك في بعض الروايات اجمال , فكلمة الضربة هي حكاية للأفعال وحكاية الفعل ليس فيها اطلاق , مثلا رأيت فلانا شرب الماء بالكأس فالشرب سواء كان نائما او جالسا او نائما فاطلاق للشرب يصدق انه قاعدا او نائما او واقفا وهذا لا يصح لان هذا حكاية في الجزئي فالافعال مرارا ذكرنا ان الفعل اذا تحقق يكون جزئيا حقيقيا من حيث الوجود والكيفية والوحدة والتعدد لااطلاق فيه ولاعموم وهذه الروايات كلها حاكية عن فعل رسول الله ص في قصة عمار رض وفعل الامام الباقر او الصادق ع , والفعل جزئي حقيقي لا إطلاق فيه فقد قرئنا في الاصول ان الاطلاق سواء كان بالوضع كما كان عليه قدماء العلماء انه اللفظ موضوع للماهية الشاملة فيكون الاطلاق او قلنا بمقدمات الحكمة فأيضا شرطوا بالإطلاق ان يكون اللفظ صالحا للانطباق على الكثير فتاتي مقدمات الحكمة فتثبت السعة والعموم والاطلاق , والروايات حاكية عن قول المعصوم فلا بالوضع ولا بمقدمات الحكمة فلا اطلاق اصلا ,

اما الروايات :

الرواية الاولى : وهي مضمرة ( محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن الكاهلي قال : سألته عن التيمّم ؟ فضرب بيديه على البساط فمسح بهما وجهه ، ثمّ مسح كفّيه إحداهما على ظهر الأخرى )[[2] ] فهذه حكاية عن فعل الامام فاين يأتي الاطلاق ؟ فهذا في كلام الراوي يحكي عن فعل الامام ع .

الرواية الثانية : رواية ابي ايوب الخزاز وهو من اجلاء اصحابنا ( وعن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي أيّوب الخرّاز ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن التيمّم ؟ فقال : إن عمّاراً أصابته جنابة فتمعّك كما تتمعّك الدابّة ، فقال له رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : يا عمّار ، تمعّكت كما تتمعّك الدابة ؟ فقلت له : كيف التيمّم ؟ فوضع يده على المسح ، ثمّ رفعها فمسح وجهه ثم مسح فوق الكفّ قليلاً )[3] فأيضا هذه حكاية عن قول الامام ع فالراوي يسأل الامام عن التيمم فهي ايضا تروي عن قصة عمار رض

الرواية الثالثة : وايضا هي معتبرة لانه يوجد لها سندان سند فيه سهل ابن زياد وسند ليس فيه سهل ابن زياد : ( وعنه ، عن أبيه ، وعن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد جميعاً ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن التيمّم ؟ فضرب بيده الى الأرض ثمّ رفعها فنفضها ، ثم مسح بها جبينه وكفّيه مرّة واحدة )[[4] ]. وهي ايضا نقل الفعل .

الرواية الرابعة : وهي معتبرة ايضا ( محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن داود بن النعمان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن التيمّم ؟ قال : إنّ عمّاراً أصابته جنابة فتمعّك كما تتمعّك الدابّة ، فقال له رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وهو يهزأ به : يا عمّار ، تمعّكت كما تتمعّك الدابّة ؟! فقلنا له : فكيف التيمّم ؟ فوضع يديه على الأرض ثمّ رفعهما فمسح وجهه ويديه فوق الكفّ قليلاً )[5] فهي تحكي عن فعل وليس فيها اطلاق .

الرواية الخامسة : رواية حماد عن زرارة ابن اعين (وعنه ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن حمّاد بن عثمان ، عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : ـ وذكر التيمّم وما صنع عمار ـ فوضع أبو جعفر ( عليه السلام ) كفّيه على الأرض ثم مسح وجهه وكفّيه ، ولم يمسح الذراعين بشيء )[[6] ] ايضا نقل للفعل .

والرواية السادسة والثامنة وغيرها في الوسائل كذلك هي نقل للفعل وجميع الروايات الاخرى كذلك الا رواية واحدة وهي رواية الشيخ الطوسي وهي ضعيفة بالقاسم ابن عروة لأنه كان محسوب على بني العباس ولم اجد له توثيقا في كلمات علمائنا الابرار , وهي تنقل قول الامام ع وليس فعل الامام ع وهي الرواية السابعة : ( وعنه ، عن القاسم بن عروة ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في التيمّم قال : تضرب بكفّيك الأرض ثمّ تنفضهما وتمسح بهما وجهك ويديك ) [[7] ] اذن لا إطلاق اصلا في الروايات وكذلك الآية الشريفة لان في الآيات الشريفة الواردة في العبادات لا اطلاق فيها ولاعموم واتفقت كلمات المسلمين بانها واردة في مقام التشريع وليس في مقام البيان لكي يكون فيها اطلاق , فاذا لم يوجد الاطلاق فيحمل على القدر المتيقن وهو ما اذا كان وضعهما معا وليس على التعاقب , فنحن قلنا بما قال الاعلام وهو رفض التعاقب ولكن الاختلاف بالطريق فهم قالوا بالإجماع والشهرة ولكن هذا لا يفيد يحتاج الى طريق معبد ونحن سلكنا الطريق الذي هو وجود الادلة الدالة على وجوب الضرب والكفين معا وهو القدر المتيقن .