38/03/14


تحمیل

آیةالله الشيخ محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

38/03/14

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع:- خــتــام.

قال السيد الماتن (قدس الله نفسه): الحادية والثلاثون: إذا بقي من المال الذي تعلق به الزكاة والخمس مقدار لا يفي بهما ولم يكن عنده غيره فالظاهر وجوب التوزيع بالنسبة بخلاف ما إذا كانا في ذمته ولم يكن عنده ما يفي بهما فإنه مخير بين التوزيع وتقديم أحدهما، وإذا كان عليه خمس أو زكاة ومع ذلك عليه من دين الناس والكفارة والنذر والمظالم وضاق ماله عن أداء الجميع فإن كانت العين التي فيها الخمس أو الزكاة موجودة وجب تقديمهما على البقية، وإن لم تكن موجودة فهو مخير بين تقديم أيهما شاء ولا يجب التوزيع وإن كان أولى، نعم إذا مات وكان عليه هذه الأمور وضاقت التركة وجب التوزيع بالنسبة ، كما في غرماء المفلس، وإذا كان عليه حج واجب أيضا كان في عرضها)[1] .

يقع الكلام في هذه المسالة في موردين.

المورد الاول:- في ولاية المالك فهل للمالك ولاية على هذا التوزيع او لا ولاية له؟ أي له ولاية على ان يعطي عشر هذا المال للزكاة وخمسه للإمام (عليه السلام) والسادة والباقي له أي للمالك.

واما بقية هذا المال الذي تلف وبقي منه مقدار تارة يكون تلفه بآفة سماوية او ارضية خارجة عن قدرة المالك ولم يكن المالك مقصرا في ذلك فحينئذ لا ضمان على المالك وما تلفت من الزكاة والخمس ليس المالك ضامنا لهما لعدم تقصيره لان تلفه بآفة سماوي او ارضية بدون تقصير من المالك وبقي من المال بمقدار لا يفي بالزكاة والخمس معا.

واخرى ان المالك هو أتلف هذا المال بالبيع او بالهبة او ما شاكل ذلك فحينئذ لا شبهة في ان ذمة المالك مشغولة بالخمس والزكاة معا.

اما المال الباقي الذي لا يكفي للزكاة والخمس معا فهو مشترك فهذا المال على كلا التقديرين هو مشترك بين المالك وبين الفقير وبين الامام (عليه السلام) والسادة فهو مشترك بين الجميع ، فحينئذ يقع الكلام في ان المالك هل له ان يقسم هذا المال بان يعطي خمسه ويدفعه للإمام (عليه السلام) وللسادة وعشره للفقير والباقي يأخذه هو فهل له ذلك او لا؟

الجواب:- مقتضى القاعدة ان له ذلك فان إفراز الزكاة وافراز الخمس وان للمالك ولاية على افراز الزكاة من ماله وعلى افراز الخمس من ماله والمفروض ان هذا المال المتبقي مشترك بين المالك وبين الفقير والامام (عليه السلام) والسادة ، إذن للمالك ولاية على افراز الزكاة ودفعها الى الفقير وافراز الخمس منه ودفعه للإمام (عليه السلام) والسادة ، ولا يجب عليه توزيع تمام المال بين الفقير وبين الامام (عليه السلام) والسادة كما افتى به الماتن (قدس سره) وكذا السيد الاستاذ (قدس الله نفسه).

هذا من ناحية ومن ناحية اخرى ان التوزيع في تمام اصناف الزكاة غير معقول فان في زكاة الغلاة الاربعة حيث ان الفقير شريك مع المالك في كسر المشاع وكذا الامام (عليه السلام) والسادة شريك في خمس هذا المال بنحو كسر المشاع ، فهذا المال مشترك بين المالك وبين الامام (عليه السلام) والسادة وبين الفقير بنحو الاشاعة وبنحو كسر المشاع ، بمعنى ان كل جزء من أجزاء هذا المال وكل حبة من حبات الحنطة او الشعير مشترك بين الجميع فعشر الحبة للفقير وخمسها للإمام (عليه السلام) والسادة والباقي للمالك ، وحينئذ يتصور توزيع هذا المال بين الجميع او توزيع هذا المال الباقي بعد ما لا يكفي للخمس والزكاة معا بين الفقير وبين الامام والسادة.

واما في زكاة الاغنام فان زكاة الاغنام بنحو الكلي في المعين أي شاة من اربعين شاة فهذه الشاة لا يمكن ان تكون متعلقة للخمس فاذا كانت متعلقة للخمس فلا يمكن تعلق الزكاة بها واذا كانت متعلقة للزكاة فلا يمكن تعلق الخمس بها وفرضنا ان خمس اربعين شاة ثمانية شياه بنحو الكلي في المعين ، واما زكاة اربعين شاة واحدة من اربعين شاة ، فاذا فرضنا ان المالك تصرف في هذا المال او تلف ثمانية وثلاثين من الشياه وبقيت شاتين فبطبيعة الحال شاة واحدة زكاة وشاة اخرى خمس فلا يمكن الاشتراك في شاة واحدة بين الزكاة والخمس ، فان الشاة الواحدة اذا كانت متعلقة للخمس فلا يمكن ان تكون زكاة واذا كانت زكاة فلا يمكن ان يتعلق بها الخمس ، فبطبيعة الحال اذا تلف باقي الشياه او أتلف المالك بقيت ثلاثة فاثنتان منها للخمس وواحدة منها للزكاة ، اذن الاشتراك لا يتصور ولا معنى للتوزيع حينئذ فان الخمس ممتاز عن الزكاة وبالعكس ، اذن التوزيع في المقام غير متصور.

واما في زكاة الابل فهو واضح فان في خمس إبل شاة كلي أي شاة كانت فلا منافاة بين تعلق الزكاة بشاة وبين كون الشاة زكاة فاذا فرضنا ان للمالك شياه ومتعلقة للخمس فبطبيعة الحال للمالك ان يدفع شاة واحدة للزكاة كما ان للمالك ان يشتري شاة من الخارج ويدفع للزكاة فان الشاة التي هي زكاة من خمس إبل لا خصوصية لها فحينئذ التقسيم والتوزيع غير متصور في زكاة الابل ، وكذا في زكاة البقر فان التوزيع فيه غير متصور فان الزكاة في ثلاثين بقرة تبيع أي تبيع كان سواء كان المالك مالكا له او مشتريه من الخارج ، فاذن لا يجتمع الخمس مع الزكاة في شيء واحد حتى يكون المالك مكلفا بالتوزيع بين الخمس وبين الزكاة ،

اذن ما ذكره الماتن (قدس الله نفسه) من الحكم بالتوزيع وأقره على ذلك السيد الاستاذ (قدس الله نفسه) على ما في تقرير بحثه لا يمكن المساعدة عليه ، فانه انما يتم في زكاة الغلاة فقط وزكاة النقدين ولا يتم في زكاة الاغنام ولا في زكاة الابل ولا في زكاة البقر ، بقي هنا شيء نتكلم فيه ان شاء الله تعالى.