38/04/05


تحمیل

آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الفقه

38/04/05

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : التيمم _ شرائط التيمم -

(مسألة 18): المشهور على أنه يكفي فيما هو بدل عن الوضوء ضربة واحدة للوجه واليدين، ويجب التعدد فيما هو بدل عن الغسل، والأقوى كفاية الواحدة فيما هو بدل الغسل أيضا، وإن كان الأحوط ما ذكروه وأحوط منه التعدد في بدل الوضوء أيضا، والأولى أن يضرب بيديه ويمسح بهما جبهته ويديه، ثم يضرب مرة أخرى ويمسح بها يديه، وربما يقال: غاية الاحتياط أن يضرب مع ذلك مرة أخرى يده اليسرى ويمسح بها ظهر اليمنى، ثم يضرب اليمنى ويمسح بها ظهر اليسرى.[[1] ] .

كان الكلام في صحيحة محمد ابن مسلم ( وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أُذينة ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن التيمّم ؟ فضرب بكفّيه الأرض ، ثمّ مسح بهما وجهه ، ثمّ ضرب بشماله الأرض فمسح بها مرفقه إلى أطراف الأصابع ، واحدة على ظهرها ، وواحدة على بطنها ، ثمّ ضرب بيمينه الأرض ، ثمّ صنع بشماله كما صنع بيمينه ، ثم قال : هذا التيمّم على ما كان فيه الغسل ، وفي الوضوء الوجه واليدين إلى المرفقين ، وألقى ما كان عليه مسح الرأس والقدمين فلا يؤمم بالصعيد )[[2] ]

التي دلت على الثلاث ضربات والمرجحات التي افادها السيد الاعظم لباقي الروايات على هذه الرواية لم نكتفي بذلك وكذلك الشهرة عندنا ليس دليلا ولامرجحا لاحد المتعارضين على الآخر فما هو الحل ؟

تتبعنا الكلمات وجدنا عندنا حلان لهذه المعضلة :

الحل الاول : انه ذكر القرطبي في تفسير الآية المتعلقة بالتيمم قال هناك بان هناك ضربات ثلاث فيحمل على التقية , وما اشتهر بالالسن من انه لابد ان يكون قول العامة لأجل حمل الرواية على التقية لابد ان يكون مشهورا هذا لادليل عليه لان الغاية من التقية حفظ الدماء والدين بواسطة التقية وهذا كما قد يفتقر اليه المعصوم في حالة وجود فتوى مشهورة كذلك قد يحتاج لأجل فتوى غير مشهورة ايضا فالشخص الذي نسب اليه هذا القول عندهم شخص مشهور , فالنتيجة ان رواية محمد ابن مسلم تحمل على التقية ونتخلص منها .

الحل الثاني : الروايات الواردة في كفاية الضربة الواحدة والواردة في كفاية الضربتين تدلان على انه لابد وان يكون ضرب اليدين على الارض دفعة واحدة يعني تصل اليدان الى الارض دفعة واحدة وليس على التعاقب لأنه لو قلنا بالتعاقب فيكون هناك اما ضربتان او اربع ضربات لأنه في ضربة واحدة اذا تعاقب يصير ضربتان وفي الضربتين اذا صار تعاقب يصير اربع ضربات فهذا يرفضه , فالنتيجة هذه الرواية الواردة في كفاية الضربة الواحدة باليدين او ضربتين باليدين هاتان الطائفتان تدلان على ان يكون الضرب في الكفين دفعة واحدة سواء كانت الضربة واحدة كما في الطائفة الاولى او ضربتان كما الطائفة الثانية فالطائفتان متفقتان على ان يكون الضرب دفعة بنحو الاتحاد الاتفاق لا على نحو التعاقب ورواية محمد ابن مسلم تدل على التعاقب , ففي الاولى يقول سوية وفي الثانية والثالثة يقول تعاقب لذلك صار ثلاث ضربات ومعلوم انه حينئذ التعاقب وعدم التعاقب تعارض فرواية ابن مسلم تعارض الطائفتين معا فهي تقول لابد من تعاقب , فإما نحمل هذه على التقية او نقول بالتعارض والتساقط فحينئذ ما هو الحل ؟

الحل : هو ان القائل بالثلاثة وبالثنتين يقولان لابد من ضربة واحدة لان الثانية تكون بعد الاولى , ففي الضربة الاولى الطوائف الثلاث متفقة واما الثانية تدل على ضربتين والطائفة الثالثة تدل على الثلاث فهما متفقتان في الضربتين في الطائفة التي تدل على لزوم الضربتين تدل على كفاية ضربتين والطائفة التي تدل على لزوم الثلاث ايضا يقول لابد من ضربتين فالضربتان صار متفقا عليها بين الطائفة الثانية والثالثة , والثالثة بقيت فقط لا دليل على ذلك بعد سقوط المتعارضات عن الاعتبار ,

فالنتيجة لادليل على ثبوت الثلاث ضربات كما قاله بعض الفقهاء على مانسب اليهم , فهذا هو الحل احد الحلين اما القول بالتقية او التعارض والتساقط ونأخذ بالقدر المتيقن وهو اما واحدة او اثنتان وليس الثلاث فالثالثة خارجة عن القدر المتيقن ولادليل عليها بعد سقوط الرواية عن الاعتبار بالمعارضة .

 


[1] العروة الوثقى، ج2، ص212، ط جماعة المدرسين .