36/03/15


تحمیل
الموضوع: الصوم : المفطرات, الثامن , البقاء على الجنابة عمدا , مسألة 52لا يجب على من تيمّم بدلًا عن الغسل أن يبقى مستيقظاً حتّى يطلع الفجر.
قال الماتن
مسألة 52: لا يجب على من تيمّم بدلًا عن الغسل أن يبقى مستيقظاً حتّى يطلع الفجر، فيجوز له النوم بعد التيمّم قبل الفجر على الأقوى، و إن كان الأحوط البقاء مستيقظاً، لاحتمال بطلان تيمّمه بالنوم كما على القول بأنّ التيمّم بدلًا عن الغسل يبطل بالحدث الأصغر.)[1]
ذكروا بأن وجوب ا لبقاء مستيقظاً وعدم وجوبه مبني على مسألة تبحث في مباحث التيمم , وحاصلها ان التيمم الذي هو بدل عن الغسل هل يبطل بالحدث الاصغر ؟ او لا؟
ووجه بناء المسألة الاولى على المسألة الثانية هو انه بناء على البطلان فأن ذلك يعني ان التيمم يرتفع بالحدث الاصغر وعليه يكون المكلف غير متيمم اي كأنه باق على جنابته , وحينئذ لا يجوز له النوم لأنه اذا نام يدخل في باب تعمد البقاء على الجنابة والمفروض انه(تعمد البقاء على الجنابة ) من مبطلات الصوم , ولذا يجب عليه الحفاظ على تيممه بالاستيقاظ.
واما على القول بأن الحدث الاصغر لا يوجب بطلان التيمم البدل عن الغسل , فهذا يعني انه باق على تيممه بالرغم من حدثه الاصغر فيجوز له الدخول في الصوم لأتيانه بالطهارة الترابية , فلا اشكال من نومه حينئذ لأن النوم عبارة عن حدث اصغر لا محذور فيه .
ومسألة بطلان التيمم وعدم بطلانه بالحدث الاصغر ايضا بُنيت على مسألة اخرى في باب التيمم وهي مسألة هل ان التيمم مجرد مبيح لما يشترط فيه الطهارة كالصوم والصلاة ؟ او انه رافع للحدث ؟
ووجه البناء في هذه المسألة هو انه بناء على الاباحة ( اي على القول بأن التيمم مجرد مبيح وليس رافعا للحدث ) لابد من الحكم بالبطلان للتيمم الذي هو بدل عن الغسل ,بأعتبار ان التيمم مجرد مبيح بحسب الفرض وحدث التيمم باق على حاله, فأذا انتقض هذا التيمم المبيح الذي يبيح له الدخول في الصلاة والصوم , فأن هذا المكلف لا يجوز له الدخول في الصلاة حينئذ وكذلك لا يجوز له الدخول في الصوم الا ان يتيمم بدلا عن الغسل.
واما بناء على كون التيمم رافعا للحدث فأن المتيمم حينئذ يكون كالمغتسل , فكما ان الغسل يكون رافعا للحدث كذلك التيمم , ومن الواضح ان غير المحدث بالجنابة لو احدث بالاصغر لا يجب عليه الغسل ولا التيمم بدلا عن الغسل , نعم يجب عليه الوضوء للصلاة .
والى هنا ننتهي الى هذه النتيجة وهي :-
بناء على كون التيمم رافعا للحدث , لا يُفقد الحدثُ الاصغر تأثيرَ التيمم , فيجوز للصائم النوم حتى الصباح ولا يجب عليه الاستيقاظ .
اما على القول بالاباحة فأن الحدث الاصغر يكون موجبا لبطلان التيمم الذي هو بدل عن الغسل فلا يجوز للصائم النوم والدخول في الصوم محدثا بالحدث الاصغر .
وقد تقدم منا البحث في هذه المسألة وتوصلنا الى ان الصحيح فيها هو القول بأن التيمم رافع للحدث وعليه فيصح للصائم التيمم والنوم حتى طلوع الفجر .
وقد يؤيد هذه النتيجة هو ان الالتزام بوجوب الاستيقاظ لا يخلو من صعوبة خصوصا في ذلك الزمان مع كثرة الابتلاء في هذه المسألة لصعوبة الطهارة المائية , بضميمة ان النصوص خالية عن التنبيه عن ذلك , مع انه لو كان النوم غير جائز لكان المناسب جدا ان يكثر السؤال عن هذا الامر ولصدرت الاجوبة عنه ولوصلت الينا روايات تشير الى ذلك , بينما هناك اغفال تام عن التنبيه الى مسألة الاستيقاظ حتى الصباح في هذا الفرض .
نعم هناك رواية وهي صحيحة زرارة (قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : يصلي الرجل بتيمم واحد صلاة الليل والنهار كلها ؟ فقال : نعم، ما لم يحدث، أو يصب ماءاً الحديث . )[2]
وقد فُهم من هذه الرواية ان التيمم يبطل بأمرين, بالتمكن من الماء وحدوث الحدث , بضميمة اطلاق الرواية للتيمم بدلا عن الغسل والتيمم عن بدلا الوضوء , وهذا ينافي ما ذكرناه بناء على الرافعية , وحينئذ لابد من ترتيب الاثر على ذلك هو وجوب الاستيقاظ الى طلوع الفجر .
لكن الذي يُفهم من الرواية ليس هذا المعنى وانما يفهم منها شيء اخر, وهو ان الامام عليه السلام يريد ان ينبه على عدم المانع من الجمع لصلاة الليل وصلاة النهار بتيمم واحد , لكن لا يجوز الصلاة في احدى حالتين الاولى عند وجود الماء والثانية عند حدوث حدث , فلا يجوز الصلاة في هذا التيمم وهذا الامر واضح بلا اشكال .
وليس نظر الرواية الى ما يجب على المكلف وما هي وظيفته عند حدوث هذين الامرين , ولا تريد القول بأن المجنب المتيمم يجب عليه عند حدوث حدث اعادة التيمم بدلا عن الغسل ( الذي هو مقتضى البطلان) .

قال الماتن
مسألة 53:( لا يجب على من أجنب في النهار بالاحتلام أو نحوه من الأعذار أن يبادر إلى الغسل فوراً و إن كان هو الأحوط)[3]
وهذه المسألة واضحة وليس فيها خلاف على ما قيل ويدل عليها الاصل _على فرض عدم الدليل _ فأن مقتضى الاصل هو عدم وجوب المبادرة ؛ مضافا الى وجود رواية وهي صحيحة العيص بن القاسم (، أنه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل ينام في شهر رمضان فيحتلم ثم يستيقظ ثم ينام قبل أن يغتسل ؟ قال : لا بأس.)[4]
ففيها دلالة على عدم وجوب المبادرة الى الغسل فيجوز النوم بعد الاحتلام , ولا اشكال في ان الرواية مطلقة وتشمل الاحتلام في النهار ايضا.