1440/03/10


تحمیل

الأستاذ الشيخ هادي آل راضي

بحث الفقه

40/03/10

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: أقسام الصوم المكروه/ صوم الضيف

 

ذهب السيد الخوئي (قد) إلى الإختصاص لحصول التعارض بين الروايتين لأجل الوصف الموجود في رواية هشام، سواء كان التقييد بالوصف يدل على المفهوم بنحو السلب الكلي المعبر عنه بمفهوم الوصف، أم كان يدل على إنتفاء الحكم عن موارد إنتفاء الوصف في الجملة كما هو مختاره (قد).

 

قد يقال

لا تعارض بين الدليلين في محل الكلام لأن الحكم فيهما انحلالي وكل منهما مثبت، وفي مثل هذه الحالة يلتزمون بحمل المقيد على افضل الافراد، من قبيل اكرم العلماء واكرم العلماء العدول فكل منهما مثبت وانحلالي ولا تنافي بينهما فالأول يثبت وجوب الاكرام لجميع العلماء والثاني يثبته للعلماء العدول، فيحمل الثاني على افضل الافراد.

 

فيقال ان عدم التعارض انما هو بين المنطوقين، والتعارض المقصود في المقام بين منطوق الدليل الاول ومفهوم الدليل الثاني، فمفهوم الدليل الثاني وان كان في الجملة _أي بنحو السلب الجزئي_ينافي اطلاق المطلق، اذ مفهوم رواية هشام بن الحكم يدل على عدم اعتبار الاذن في بعض اقسام الصوم غير التطوعي، وهو ينافي الاطلاق في الدليل الاول _منطوق الدليل الاول_ القائل باعتبار الاذن في جميع اقسام الصوم.

إذن التعارض ثابت والكلام يقع في كيفية حله.

ذكر السيد الخوئي (قد) انه اذا قلنا بالسلب الكلي بناء على ان مفهوم الوصف كمفهوم الشرط، يكون الحل بتقييد المنطوق بالمفهوم، لأن النسبة بين منطوق الدليل الاول ومفهوم الاخر نسبة الخاص إلى العام، فمنطوق الدليل الاول يقول باعتبار الاذن في جميع اقسام الصوم، ومفهوم الدليل الثاني يقول بعدم اعتبار الاذن في جميع اقسام الصوم غير التطوعي، وحينئذ يحمل المطلق على المقيد فنرفع اليد عن اطلاق صحيحة الفضيل ونقيدها بمفهوم رواية هشام بن الحكم والنتيجة هي اختصاص اعتبار الاذن بالصوم التطوعي.

اما اذا قلنا بالسلب الجزئي _كما هو مبنى السيد الخوئي (قد)_ فأن دلالة المفهوم تختص بانتفاء الحكم عن بعض موارد الوصف، لأن الغرض هو دفع محذور اللغوية وهو يتحقق بذلك، فمفاد المفهوم عدم ثبوت الحكم[1] لجميع موارد انتفاء الوصف، لأنه اذا ثبت الحكم لجميع موارد انتفاء الوصف_ مع ان المفروض ثبوته لمورد الوصف_ يكون التقييد بالوصف لغواً، نعم يندفع محذور اللغوية بانتفاء الحكم بلحاظ فرد واحد، لكنه غير متعين في المقام ولا يمكن تعيينه بالدليل ومن هنا لا مجال للتقييد، لأن تقييد المطلق بإخراج جميع موارد انتفاء الوصف غير ممكن، لأن المفروض اننا نقول بالسلب الجزئي لا السلب الكلي، وتقييد المطلق بإخراج بعض موارد انتفاء الوصف غير ممكن لعدم تعين ذلك البعض.

ومن هنا ذكر السيد الخوئي (قد) انه لابد من الاقتصار على ما اتفق عليه الطرفان _لأنه اشبه بالقطع _باعتبار الاذن فيه، كالصوم التطوعي في المقام، فكل من الدليلين يدل على اعتبار الاذن فيه، ونرجع فيما عداه مما نشك في اعتبار الاذن فيه إلى اطلاق دليل ذلك الصوم، ففي الشك في اعتبار الاذن في الصوم الواجب الموسع مثلاً، نرجع إلى اطلاق دليله وهو يدل على عدم اعتبار الاذن.

 

قد يقال

بانه لا وجه للرجوع الى اطلاق دليل الواجب الموسع بل لا وجه للرجوع الى العموم الفوقاني اذ يتعين الرجوع الى اطلاق المطلق المعارض للمقيد[2] فتكون النتيجة معاكسة لما ذكره السيد الخوئي لانه اذا رجعنا الى اطلاق صحيحة الفضيل بن يسار سوف يثبت اعتبار الاذن في الواجب الموسع كما هو الحال في الصوم التطوعي

 

يمكن ان يقال في وجه ذلك ان صحيحة الفضيل بن يسار تدل على اعتبار الاذن في مطلق الصوم لكن نعلم من الخارج علما قطعيا _سواء كان منشأه الضرورة الفقهية او الاجماع او غيرهما _ بان الصوم الواجب المضيق المعين خارج عن اطلاق صحيحة الفضيل بن يسار فتبقى الصحيحة شاملة للصوم التطوعي و الصوم الواجب الموسع فاذا لاحظنا معتبرة هشام بن الحكم نجد انها تدل على عدم اعتبار الاذن في غير الصوم التطوعي في الجملة بالمفهوم و المتيقن من هذا المفهوم هو الواجب المضيق اذ لا نحتمل ان الواجب الموسع لا يعتبر فيه الاذن و الواجب المضيق يعتبر فيه ذلك

و عليه اذا شككنا في الواجب الموسع انه هل يعتبر فيه الاذن او لا [3] نرجع الى اطلاق صحيحة الفضيل بن يسار الدالة على اعتبار الاذن في الصوم الواجب الموسع و مع امكان الرجوع الى هذا الدليل لا معنى للرجوع الى العموم الفوقاني لكون صحيحة الفضيل اخص من ذلك.[4]


[1] اشتراط الاذن في محل الكلام.
[2] اى اطلاق صحيحة الفضيل بن يسار.
[3] بعبارة اخرى : نشك في ان الواجب الموسع هل هو داخل في هذا المفهوم _اى المفهوم في الجملة_او انه خارج عنه و المفهوم مختص بالمضيق؟ فان شمول المفهوم للواجب الموسع و ان كان ممكنا الا انه لا تدل معتبرة هشام على عدم اعتبار الاذن في ازيد مما نتيقن بعدم اعتبار الاذن فيه الذي هو الواجب المضيق.
[4] ذكر سماحة الشيخ خارج الدرس ان الوجه في اخصية صحيحة الفضيل من العموم الفوقاني هو ان العموم الفوقاني يدل على تشريع الصوم الواجب الموسع مطلقا سواء كان مع الاذن او بدونه و صحيحة الفضيل دلت على مشروعية صوم الواجب الموسع من الضيف في صورة اذن المضيف له.