33/02/15


تحمیل
 الموضوع :-

مسألة ( 300 ) / اشتراط الطهارة في الطواف / شروط الطواف / باب الطواف / مناسك الحج للسيد الخوئي (قد).
 بقي شيء:- وهو أن السيد الماتن(قده) قد احتاط وقال ( صح طوافه على الأظهر وان كانت إعادته أحوط ) فما الوجه في الاحتياط ؟
 والجواب:- ذلك من جهة احتمال أن رواية يونس مختصة بالجهل ولا تشمل الناسي لأنها قالت ( رأيت في ثوبي شيئاً من دم وأنا أطوف ) وهذا التعبير قد يتلاءم مع الجهل فاحتاط لأجل هذا الاحتمال وان كان مقتضى الظاهر عنده هو الشمول لحالة النسيان أيضاً بيد أن الظهور لا يتمانع مع الاحتمال المخالف ، على أن احتمال كون المورد شبيهاً بالصلاة موجود وحيث تجب الإعادة في الصلاة فهنا كذلك ، ولكن هذا كله لو صلح للاحتياط فهو يصلح للاحتياط الاستحبابي كما هو مقصوده(قده).
 النقطة الثانية:- لو التفت المكلف إلى النجاسة بعد إنهاء صلاة الطواف فالمناسب إعادتها - أي خصوص الصلاة - من دون حاجة إلى إعادة الطواف ، فالطواف صحيح وأما الصلاة فتعاد ، ولماذا ؟ باعتبار أنه قد وردت روايات في باب الصلاة تدل على أن حكم الناسي أشد من حكم الجاهل وقد جاء في بعضها أن الإعادة قد جعلت على الناسي عقوبة له على نسيانه وتماهله فلاحظ موثقة سماعة ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يرى في ثوبه الدم فينسى أن يغسله حتى يصلي ، قال:- يعيد صلاته كي يهتم بالشيء إذا كان في ثوبه عقوبة لنسيانه ) [1] ، وربما يقال لأجل هذه الرواية أن مطلق الناسي لا يعيد بل خصوص الناسي الذي يحصل منه تماهل . وعلى أي حال لا يوجب النسيان إعادة الطواف ولكنه يوجب إعادة الصلاة .
 
 
 
 مسألة ( 300 ):- إذا لم يعلم بنجاسة بدنه أو ثيابه وعلم بها أثناء الطواف أو طرأت النجاسة عليه قبل فراغه من الطواف فان كان معه ثوب طاهر مكانه طرح الثوب النجس وأتم طوافه في ثوب طاهر ، وان لم يكن معه ثوب طاهر فان كان ذلك بعد إتمام الشوط الرابع من الطواف قطع طوافه ولزمه الإتيان بما بقي بعد إزالة النجاسة ، وان كان العلم بالنجاسة أو طروها قبل إكمال الشوط الرابع قطع طوافه وأزال النجاسة ويأتي بطواف كامل بقصد الأعم من التمام والإتمام على الأحوط.

 ........................................................................................................
 فرق هذه المسالة عن المسالتين السابقتين هو أنها ناظرة إلى انكشاف النجاسة أثناء الطواف أما بأنها كانت موجودةً سابقاً فانكشفت الآن أو أنها طرأت الآن والمهم هو أن الالتفات إليها قد حصل أثناء الطواف ، بينما في المسألتين السابقتين قد فرض الالتفات بعد إكمال الطواف.
 والمناسب فنياً عقد مسألة واحدة تجمع هذه المسائل الثلاث فيقال ( من طاف في النجاسة ثم التفت فله حالات ثلاث ، الحالة الأولى ... ويبين مضمونها و ...... وهكذا ) حتى تكون المسألة أشد ضبطاً لمن أراد مراجعتها.
 ومحصَّل ما ذكره في هذه المسألة هو:- لو انكشفت النجاسة في الأثناء فتارة يوجد معه ثوب إحرام فيطرح الثوب المتنجس بسرعة ويلبس الطاهر ولا مشكلة هنا وأخرى لا يوجد عند ثوب وإنما احتاج إلى تطهيرٍ ، فهنا ان كان الالتفات بعد إكمال الشوط الرابع فلا مشكلة أيضاً - أي فليذهب وليطهّر ثم يرجع ويواصل طوافه - وأما إذا كان قبل ذلك فالأحوط أن يأتي بطواف كامل بعد التطهير بقصد الأعم من التمام والإتمام.
 ولا نعرف وجهاً لما ذكره في البداية - من أنه تارة يكون معه ثوب طاهر فيبدله أو لا يكون معه ثوب فيفصَّل بين الشوط الرابع وما قبله - فان وجود الثوب الطاهر وعدمه لا نرى وجهاً لذكره فان الذي له مدخلية ان كان فهو فوات الموالاة وعدم فواتها فإذا لم تفت فلا مشكلة في طوافه سواء كان بالتبديل أو بالتطهير وإذا فاتت الموالاة فيشكل الأمر سواء كان بالتبديل أو بالتطهير.
 إذن لو كانت هناك نكتة في التفرقة فهي في الموالاة وينبغي تسليط الأضواء عليها ، أما أن معه ثوب طاهر أو لا فهذا ليس له ربط بالمسألة ولم أرَ ذلك في كلمات من سبقه.
 وهكذا بالنسبة إلى التفرقة بين الشوط الرابع وعدمه فانه لم يرد في رواية المسألة وإنما ورد في المرأة إذا عرض عليها الحيض في أثناء الطواف فهناك فصَّلت الروايات بين النصف وعدمه أما في المقام فلا يوجد هذا التفصيل ، ولكن ربما يُتعدى من ذلك المورد إلى المقام وهو شيء له درجة من الوجاهة وان كانت ضعيفة لاحتمال كون تلك الروايات خاصة بباب الحيض فيكون التعدي إلى مقامنا أمر مشكل.
 وعلى أي حال لا نرى حاجة إلى كل هذا التطويل ، على أنه عندنا رواية يونس وهي مطلقة من هذه الناحية فإنها قال ( رأيت في ثوبي شيئاً من دم وأنا أطوف ، قال:- فعرِّف الموضع ثم أخرج فاغسله ثم عُد فابنِ على طوافك ) انه عليه السلام لم يفصِّل بين كون الالتفات والعروض بعد الشوط الرابع أو قبله كما أنه لم يفصِّل بين فوات الموالاة وعدم فواتها والمناسب بمقتضى إطلاق هذه الرواية هو أن المكلف متى ما رأى نجاسة في الأثناء أزالها بأي شكل وواصل طوافه من دون أي تفصيل. نعم إذا أردنا الاحتياط الاستحبابي - ولا أرى له حاجة - فبإمكان المكلف أن يأتي بعد التطهير بطواف كامل بقصد الأعم من التمام والإتمام.


[1] الوسائل 3 480 -24 من النجاسات ح5.