31/10/22


تحمیل

الموضوع: المسالة 225 .

 بالنسبة للرواية في المسالة السابقة ،هي صحيحة ابن ابي بصير: قلت لابي عبد الله (عليه السلام) رجل احل من احرامه ولم تحل امرأته فوقع عليها قال عليها بدنة يقدمها زوجها، وسائل الشيعة ج 13 صفحة 117 الباب 5 من كفارات الاستمتاع الحديث 1

المسالة الجديدة رقم(225)

اذا جامع المحرم امراته جهلا او نسيانا صحت عمرته وحجه ولا تجب عليه الكفارة وهذا الحكم يجري في بقية المحرمات الاتية التي توجب الكفارة بمعنى ان ارتكاب اي عمل على المحرم لايوجب الكفارة اذا كان صدوره منه ناشئا عن جهل او نسيان وتستثنى من ذلك موارد ... الخ

تشتمل المسالة على نقاط ثلاث

النقطة الاولى: ان المعتمر في العمرة المفردة اذا جامع قبل السعي فتترتب عليه احكام ثلاثة او اربعة، الكفارة والفساد ولزوم الاتيان بعمرة جديدة في الشهر القادم بعد البقاء في مكه وياتي بها من احد المواقيت

 ان هذه الاحكام تترتب اذا كان المعتمر عالما، واما اذا كان جاهلا فلايترتب ماذكر هذا بالنسبة للمعتمر بالعمرة المفردة

 والكلام ياتي بالنسبة للحاج فانه لو جامع قبل المشعر فتثبت في حقه بدنة كما يلزمه اعادة الحج في العام اللاحق وغيره وتترتب هذه الاحكام ايضا في حق العالم بحرمة الجماع اثناء الحج اما من كان جاهلا بذلك فلا.

والكلام يقع:

اولاً: بالنسبة الى الكفارة

ثانياً: بالنسبة الى وجوب الاعادة في العام اللاحق او الشهر اللاحق

ثالثاً: في الفساد اي هل تفسد العمرة بحيث لايجب اتمامها او ان الفساد يرتفع مادام المكلف جاهلا فيترتب عليه وجوب اتمامها لانها صحيحة والصحيح يجب اتمامه

 فالكلام يقع في مسائل ثلاث

 اما بالنسبة للمسالة الاولى اي الكفارة: فهي مرتفعة ولم ينقل في ذلك خلاف وقد قال صاحب الجواهر في الجزء 20 ص 438: على المشهور بين الاصحاب بل لاخلاف اجده فيه.

 ويدل على ذلك الروايات الخاصة والاصل

 اما الاصل فهو حديث (رفع عن امتي مالايعلمون) فان القدر المتيقن من المرفوع هو العقوبة بمعنى الجزاء الاعم من الاخروي والدنيوي، والكفارة حيث انها جزاء دنيوي فتكون مرتفعة من دون فرق بين العمرة والحج.

 واما الروايات الخاصة فهي مثل: صحيحة زرارة المتقدمة سالته عن محرم غشي امراته وهي محرمة قال جاهلين او عالمين الى ان قال ان كانا جاهلين استغفرا ربها ومضيا على حجهما وليس عليهما شيئ، وسائل الشيعة ج 31 ص 21 الباب 3 من كفارات الاستمتاع الحديث 9 ، وصدرها وان كان عاما يشمل العمرة والحج الا ان ذيلها اعني قوله ومضياعلى حجهما قد يشعر بالنظر الى خصوص الحج ولكن تكفينا بقية الروايات مثل صحيحة معاوية المتقدمة ايضا: سالت ابا عبد الله (عليه السلام) عن رجل محرم وقع على اهله فقال ان كان جاهلا فليس عليه شيئ الحديث 2 المصدر السابق وهي تشمل الحاج والمعتمر، وهكذا يدل على المدعى صحيحة عبد الصمد بن بشير التي سنذكرها في النقطة الثانية حيث قال (عليه السلام) في ذيلها اي رجل ركب امر بجهالة فلاشيئ عليه، فان هذا يعطي قاعدة عامة يمكن ان نصطلح عليها لاشيئ على الجاهل.

وقد تسال ان الرواية ناظرة الى الجاهل فكيف حال الناسي كما لو فرض ان المكلف كان عالما بحرمة الجماع ولكنه نسي ذلك فجامع

والجواب ان هذه الروايات قد جعلت مقابلة بين الجاهل والعالم وبالمقابلة المذكورة يفهم ان المقصود من الجاهل كل من لم يكن عالما اعم من كونه جاهلا بالمعنى الاخص اوناسيا، على انه يمكن ان يدعى ان الجهل لاخصوصية له من هذه الناحية ويكفينا التمسك بحديث الرفع ايضا اعني رفع عن امتي النسيان وعليه فلاينبغي تخصيص الحكم المذكور بخصوص الجاهل بل يعم الناسي ايضا لما اشرنا اليه من هذه الامور الثلاثة

 كما انه يمكن ان يقال ان الجاهل لايختص بالجاهل القاصر بل يعم المقصر ايضا اي الذي لم يتعلم وليس بمعذور فان الروايات من هذه الناحية مطلقة وحملها على خصوص الجاهل القاصر شيئ بلا وجه، نعم هل تعم الجاهل البسيط ايضا او تختص بالمركب فانه احيانا يكون الشخص معتقدا عن جهل جواز الجماع حالة الاحرام وهذا هو الجاهل المركب واخرى يكون شاكا اي لايدري انه محرم او لا وهذا عبارة اخرى عن الجاهل البسيط والقدر المتيقن من هذه الروايات هو الجاهل المركب واما البسيط اعني الشاك فقد يتمسك بالاطلاق بلحاظه، ولكن قد يدعى وهو شيئ قريب الانصراف عن مثله فانه اصطلاحا وان كان لفظ الجاهل يطلق على الشاك ايضا فانه جاهل وليس بعالم ولكن لايبعد عرفا انصراف لفظ الجاهل عن مثله ويقال هو شاك ولايقال هو جاهل، ولكن لم نر في كلمات الفقهاء من فرّق بين البسيط والمركب بل حكموا ان الجاهل لاشيئ عليه من دون تفصيل، ولكن للتأمل مجال كما اشرنا الاّ ان يقال ان الروايات التي استعملت كلمة الجاهل وان كان قد يتامل في عمومها للشاك الاّ ان حديث رفع عن امتي مالايعلمون يمكن التمسك باطلاقه ولاموجب للتوقف من ناحيته، هذا بالنسبة للمسالة الاولى.

 اما المسالة الثانية: وهي وجوب الاعادة في الشهر اللاحق بالنسبة الى العمرة او في العام اللاحق بالنسبة الى الحج فيشمله اطلاق الروايات المتقدمة فانها قالت لاشيئ عليه وهذا يشمل مثل وجوب الاعادة في الشهر او العام اللاحق، وايضا حديث الرفع شامل من هذه الناحية ولاقصور فيه

 واما الحديث عن المسالة الثالثة: اي هل يمكن رفع الفساد حتى يجب الاتمام، فيمكن ان يستشكل في ذلك ويتضح وجه الاشكال بعد بيان مقدمتين، وحاصلهما

 ان حجيت الرفع يرفع الاثار المترتبة على العنوان الوجودي واما الاثر المترتب على العنوان العدمي فيمكن ان يقال ان حديث الرفع لايشمله

 مثال الاول: اذا شرب الشخص خمرا وهو غير عالم فانه يرتفع عنه وجوب الحد لان الحد اثر مترتب على عنوان وجودي، وحيث صدر عن جهل او نسيان فيرتفع وهذا كما لو حلف الشخص او نذر عن اكراه فانه يرتفع وجوب الوفاء لانه مترتب على عنوان وجودي وهو النذر او الحلف فيرتفع الاثر المذكور ببركة رفع مااستكرهوا عليه.

 ومثال الثاني: ما اذا نسي الشخص الاتيان بالتشهد او بالقرائة في الصلاة اي ترك جزءً او شرطا او اتى بمانع فانه في مثل ذلك لم يتحقق منه الماموربه وعدم الاتيان بالماموربه بكامله يترتب عليه وجوب الاعادة اوالقضاء، وعليه فهل يمكن التمسك بحديث الرفع لنفي وجوب القضاء او الاعادة مادام هذا الترك قدحصل بسبب النسبان اوالجهل؟

 طبعا الكلام هنا في حديث الرفع والاّ فصحيحة زرارة نستفيد منها عدم وجوب الاعادة، والمناسب من حديث الرفع هو عدم الجواز لان وجوب الاعادة او القضاء كما قلنا مترتب على عنوان عدمي اي عدم الاتيان بالماموربه بكامله فان ذلك موضوع للقضاء او الاعادة، فاذا اردنا ان نرفع وجوب القضاء او الاعادة فلابد وان نثبت انه قد اتى بكامل المامور به، ونقلب عدم الاتيان بكامل الماموربه الى الاتيان وحديث الرفع لايسعه ذلك اي لايسعه رفع العدم الى الوجود اي لايثبت لنا ان المكلف قد اتى بكامل الماموربه لكي يرتفع وجوب الاعادة والقضاء

 اما لماذا لايسعه ذلك فالوجه هو ان الحديث حديث رفع لاحديث اثبات فهو يقول رفع مالايعلمون فهو يرفع الموجود والثابت كوجوب الحد المترتب على شرب الخمر فيرفع شرب الخمر وبالتالي يعني رفع الحد، اما عدم الاتيان لو اراد ان يرفعه فسوف يثبت الاتيان اي الاتيان بكامل الصلاة والمفروض ان لسانه لسان الرفع لالسان الاثبات، اذا هو يختص برفع الاثار المترتبة على العناوين الموجودة دون الاثار المترتبة على العناوين العدمية والنكتة في ذلك هو التعبير بالرفع والذي ظاهره الرفع دون الاثبات، واذا لم نقل بان ظاهر الحديث هو هذا جزما فلا اقل لاظهور له في العموم لها وهذه نكتة ظريفة تترتب عليها اثار منها ماسنذكره في مقامنا