32/02/04


تحمیل

الموضوع: المسالة 245 .

 قال (قده) اذا لبس المحرم متعمدا شيئا مما حرم لبسه عليه فكفارته شاة والاحوط لزوم الكفارة عليه ولو كان لبسه للاضطرار

تشتمل المسالة المذكورة على نقطتين

الاولى: ان من لبس المخيط او ماشاكله مما يحرم لبسه فكفارته شاة

الثانية: الاحوط وجوبا ان الكفارة ثابتة حتى لو كان اللبس بسبب الاضطرار

اما النقطة الاولى اي ان الكفارة شاة فذالك شيئ لم ينقل الخلاف فيه

 ولكن ما هو الدليل على ذالك

حاول العلامة على ماذكر في المدرارك ج 8ص 437 الاستدلال بالاية الكريمة اعني قوله تعالى واتموا الحج والعمرة لله فان احصرتم فما استيسر من الهدي ولاتحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا او به اذى من راسه ففدية من صيام او صدقة او نسك

 وتقريب الاستدلال بان من كان مريضا ولبس مالايجوز له لبسه او تطيب او حلق فعليه كذا ونسب ذالك الى الشيخ الطوسي (قده)

والاشكال واضح فان الاية الكريمة ناظرة الى من احصر اي مرض فلم يتمكن من اتمام الواجب فمثله يتحلل في مكانه بعد ان يرسل هديا الى محله وهو مكة مثلا فاذا ذبح فيحلق راسه في محله ويحصل له التحلل

 واستثني من ذالك المريض الذي يحتاج لعلاج مرضه الى الحلاقة او كان اذى في راسه اي القمل، فان الاية ناظرة الى ذالك لا الى من كان مريضا واحتاج الى لبيس ما يحتاج لبسه فمورد الاية هو الحلق وانه لايجوز حتى يبلغ الهدي محله

 ولا اقل هي مجملة من هذه الناحية فانها ظاهرة فيمن احتاج الى مايحتاج لبسه

ولو تنزلنا وقلنا ان الاية ناظرة الى ذالك اي للمريض الذي يحتاج الى لبس مالايجوز لبسه فالمناسب ان تكون الكفارة مخيرة بين الامور الثلاثة لاخصوص الشاة كما هو المدعى

 فالاية الكريمة لاتصلح دليلا لاثبات وجوب الشاة

والاجدر الاستدلال على ذالك بالروايات الشريفة

الاولى: صحيحة زرارة سمعت ابا حعفر (عليه السلام) يقول من نتف ابطه او قلم ظفره او حلق راسه او لبس ثوبا لاينبغي له لبسه او اكل طعاما لاينبغي له اكله وهو محرم ففعل ذالك ناسيا او جاهلا فليس عليه شيئ ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة وسائل الشيعة ج 13 ص 157 الباب 8 من بقية كفارات الاحرام الحديث1

ودلالتها واضحة وهو ان من لبس مالاينبغي لبسه وكان متعمدا فعليه دم شاة

الثانية: صحيحة محمد بن مسلم سالت ابا جعفر (عليه السلام) عن المحرم اذا احتاج الى ضروب من الثياب يلبسها قال عليه لكل صنف منها فداء وسائل الشيعة ج 13 ص 159 الباب 9 من بقية كفارت الاحرام الحديث1

ودلالتها هي ان المقصود اذا احتاج المحرم الى ضروب من الثياب التي يحرم لبسها وهي احد العناوين الخمسة المتقدمة فحكم الامام (عليه السلام) بوجوب الفداء والقدر المتيقن هو الشاة

الثالثة: صحيحة او رواية سليمان بن العيص سالت ابا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يلبس القميص متعمدا قال عليه دم وسائل الشيعة ج 13 ص 157 البا ب8 من بقية كفارات الاحرام الحديث2

ودلالتها واضحة ايضا غايته هي مختصة بالقميص وبضم عدم القول بالفصل نتعدى الى بقية العناوين الخمسة

نعم هناك مشكلة في سندها فقد رواها الشيخ الطوسي باسناده عن موسى بن القاسم عن صفوان وابن ابي عمير عن سليمان بن العيص وسليمان المذكور لم يذكر في كتب الارجال فهو مجهول الحال، وفي بعض النسخ سليمان بن الفضيل وهو ايضا مجهول الحال وربما في بعض النسخ ورد بشكل اخر

 نعم بناء على تمامية كبرى وثاقة كل من روى عنه احد الثلاثة فتكون الرواية المذكورة صحيحة لان صفوان وابن ابي عمير قد رويا عن سليمان فيكون ثقة ولهذا رددنا بين الصحيحة والرواية اشارة الى اختلاف المبنى فيمكن تصحيحها على بعض المباني

والخلاصة: ان ثبوت الشاة على من لبس مالاينبغي لبسه شيئ مسلم للروايات المذكورة ولا اقل لصحيحة زرارة

واما النقطة الثانية وهو ثبوت الشاة حتى للمضطر قال في المدارك ج8 ص 437 والحكم بذالك مقطوع به في كلام الاصحاب، والجواهر ج 20 ص 404

 وبناء على راي العلامة الذي تمسك بالاية الكريمة يكون الدليل واحدا فان الاية وردت في المريض واثبتت الكفارة رغم المرض

 اما اذا لم نبني على تمامية الاية الكريمة كما هو الصحيح فما هو الدليل الصناعي على ذالك

قد يستدل باحد الوجوه الثلاثة الاتية

الاول: الاجماع فان صاحب المدارك وغيره ادعوا ان ذالك مقطوع به في كلام الاصحاب

الثاني: صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة حيث ان موردها هو المحتاج، فورد سالت ابا جعفر (غليه السلام) عن المحرم اذا احتاج الى ضروب من الثياب يلبسها قال عليه لكل صنف منها فداء فموردها هو الاضطرار واثبتت الرواية الفداء

الثالث: اطلاق صحيحة زرارة فانها دلت على ان كل من لبس مالايجوز له لبسه فعليه شاة وهي مطلقة ولم تقيد بما اذا لم يكن مريضا ومضطرا فباطلاقها تشمل المضطر ايضا، وقد تمسك بالاطلاق في الجواهر ج20 ص 404 والنراقي في مستنده في ج31 ص276

 هذه وجوه ثلاثة قد يتمسك بها والكل كما ترى

اما الاول: وهو الاجماع فالمروض انه مدركي لوجود روايات في المسالة فالمرجع الى الروايات

واما الثاني: وهو صحيحة محمد بن مسلم فان الوارد فيها الحاجة، وهو اعم من الاضطرار فهي مطلقة لاخاصة بالمضطر فلاتكون وجها مستقلا

واما الوجه الثالث: وهو اطلاق صحيحة زرارة واطلاق صححية محمد بن مسلم، ولكن يرد بان الاطلاق المذكور معارض بحديث رفع عن امتي مااضطروا اليه فهو مطلق ويشمل المضطر ويدل على الرفع اي لاشيئ عليه

واذا قلت: ان الروايتان مطلقتان والحديث في الاضطرار مطلق ايضا والتعارض بينهما بنحو العموم من وجه فان الروايتين تشملان المختار والمضطر وحديث الرفع يشمل كل مضطر من دون فرق بين ان يكون اضطراره الى اكل الميتة او لبس مالايجوز للمحرم لبسه فيتعارضان في مادة الاجتماع وهي المحرم اذا اضطر الى لبس ما لايجوز له لبسه، فالروايتان تثبتان الكفارة وحديث الرفع ينفي الكفارة فهما متعارضان بنحو العموم من وجه فلماذا تقدم حديث الرفع وتنفي وجوب لاكفارة

والجواب

اولا: صحيح ان النسبة هي العموم من وجه ولكن حديث الرفع ناظر الى الادلة الاولية ويخصصها بحالة غير الاضطرار فيقدم على غيره من باب الحكمومة

ثانيا: لو قلنا باستقرار المعارضة فان ذالك يكفي لنفي الكفارة فبعد تساقطهما في مادة الاجتماع لايعود لدينا مايدل على ثبوت الكفارة فنتمسك باصل البرائة

 فالنتيجة هي نفي الكفارة سواء قلنا بالحكومة او لا

 وعليه فالمناسب نفي الكفارة في حق المضطر لهذا الوجه الصناعي الذي اشرنا اليه

 نعم ينبغي الاحتياط في الفتوى تحفظا من مخالفة دعوى القطع

ثم ان هناك قضية جانبية وهي

 ان المحرم اذا لبس مالايجوز لبسه ولم يكن مضطرا فعليه كفارة شاة، فلو فرض انه تعدد منه اللبس مع وحدة الملبوس فهل تتكرر الكفارة بتعدد اللبس

 وهكذا لو فرض ان اللبس لم يتعدد وانما تعدد الملبوس فقط

 وتارةقد يتعدد اللبس والملبوس وهي الحالة المتعارفة

 فهل تتعدد الكفارة؟

 المناسب هو تعدد الكفارة لان صحيحة زرارة قالت او لبس ثوبا لاينبغي له لبسه فعليه دم شاة وهذا يصدق عليه في كل مرة انه لبس فالمناسب هو تعدد الكفارة في الموارد المذكورة الثلاثة

 نعم لوقيل بالانصراف عن مثل هذه الحالة وانها ناضرة الى اصل اللبس اما انه لو تعدد فهي ليست في مقام البيان ومنصرفة عنه فالمناسب هو عدم التعدد

وهناك تسائل خطر في ذهننا في بداية دراستنا وهو

 ان مثل هذه الحالة اي حالة تعدد اللبس او وحدة اللبس مع وحدة الملبوس لاتخطر في ذهن المتكلم اي الامام (عليه السلام) فان المتكلنم العادي لايخطر ذالك في ذهنه وجرب ذالك من نفسك وعليه فكيف نتمسك بالاطلاق