32/02/06


تحمیل

الموضوع: المسالة 246 .

 كان كلامنا في الاكتحال المحرم وقلنا ان الروايات في ذالك مختلفة وقرانا تلك الروايات

 والكلام في اننا كيف نخرج بنتيجة موحدة

 وفي مقام العلاج نقول ان اظهر الروايات السابقة في دلالتها هي الرواية الخامسة اعني صحيحة حريز عن زرارة عن ابي عبد الله (عليه السلام) تكتحل المراة بالكحل كله الا الكحل الاسود للزينة انها حصرت المحرم بخصوص الكحل الاسود ولاجل الزينة وما سوى ذالك يجوز كله

 انها ان لم تكن نصا في ذالك فلا اقل من قوة ظهورها ومعه فان كان غيرها يعارضها فاوله لاجلها القاعدة كل ما اجتمع نص و ظاهر اوول الظاهر، ولايوجد لها معارض لايقبل التوجيه والتاويل

 نعم الرواية السادسة وهي لحريز ايضا من دون توسط زرارة جاء لاتكتحل المراة المحرمة بالسواد ان السواد زينة حيث قد يدعى ان المستفاد منها تنزيل كل كحل اسود بانه زينة اي حتى اذا لم يقصد به ذالك فهو شرعا معدود زينة فتصير هذه بمثابة الحاكمة على تلك والموسعة لموضوعها لا انها معارضة

ونتيجة ذالك ان المدار في الحرمة على السواد فقط وان لم يقصد به الزينة لان نفس السواد منزل منزلة الزينة

 ولعل السيد الشهيد (قده) فهم هذا المعنى ولذا ذكر في مناسكه مانصه يحرم الاكتحال للزينة واذا كان الكحل اسود فهذا يعتبر شرعا للزينة فيحرم على الاحوط سواء قصد المكتحل الزينة او لا

 ولكن يمكن ان يقال ان المقصود من الرواية السادسة ليس ماذكر اي ان كل سواد يحكم عليه شرعاً بكونه زينة بيقصد ان الكحل اذا كان اسود فبما انه زينة عادتا فمن اكتحل يكون بالتالي قاصدا للزينة شاء ام ابى

 وتظهر الثمرة فيما اذا فرض ان شخصا استعمل الكحل الاسود لابقصد الزينة بل بهدف اخر كالعادة مثلا فعلى المعنى الاول يكون حراما وعلى ماذكرناه لايحكم عليه بذالك

 ويمكن ان يقال شيئ اخر وهو

 ان تلك الروايتين هما لحريز ومن البعيد انه سال الامام (عليه السلام) عن قضية واحدة مرتين

فيحصل امران

الاول: يحصل احتمال معتد به بكونهما رواية واحدة وهذا وان لم نجزم به ولكن بالتالي احتمال

الثاني: لايمكن انعقاد سيرة عقلائية او متشرعية على الحكم بالتعدد للمورد الذي يكون احتمال الوحدة معتدا به

 فلو قبلنا بهاتين المقدمتين فعليه لانعلم ان الصادر من الامام (عليه السلام) ماهو؟ فلعل الصادر هو الاول دون الثاني فيكون المدار على قصد الزينة ولايكفي ان يكون الكحل اسود من دون قصد الزينة

 فسواء بنينا على التعدد او الوحدة فالنتيجة تكون اعتبار كلا الأمرين اي الاسود وقصد الدينة، وعليه فالمحرم هو هذا

 اما اذا كان اسود ولم يقصد به الزينة فبناء على ماذكرنا لايحكم بالحرمة

 نعم الاحوط ذالك باعتبار ان ماذكرناه جمع صناعي وهو لايتنافى مع الاحتياط بالحرمة لخصوص الاسود مطلقا، خصوصا ان بعض الروايات اخذت عنوان الاسود من دون التقييد بالزينة

 اما اذا كان الكحل ليس باسود وقصد به الزينة فالمناسب التحريم لما ياتي من حرمة مطلق الزينة

 اما اذا لم يكن اسود ولم تقصد الزينة فالمناسب الجزم بعدم الحرمة ولا حاجة الى الاحتياط

 ومن الغريب ان الشيخ النائيني كما ورد في دليل الناسك ص 153، ذكر السابع الاكتحال وان لم تقصد به الزينة على الاقوى وهو يعني ان جميع افراد الاكتحال محرم وقال على الاقوى ولم يقل على الاحوط

 وقبل ان نختم الكلام عن هذه النقطة نسأل

هل هناك فرق بين الرجل والمراة في الحرمة او لا

الجواب ان بعض الروايات اخذ عنوان المحرم والبعض اخذ عنوان المحرمة وقد ذكرنا ان مناسبات الحكم والموضوع تقتضي ان المدار على الاحرام بما هو من دون خصوصية لعنوان الرجل والمراة

 وذكر عنوان المحرمة في بعض الروايات من باب ان الغالب يكون الاكتحال للمراة

النقطة الثانية اذا اكتحل المحرم محرما كما اذا كان بالاسود وبقصد الزينة فهل عليه الكفارة

والجواب لاتوجد رواية تدل على ذالك فالاصل هو البرائة من وجوب التكفير

 نعم تقدمت رواية علي بن جعفر عن اخيه (عليه السلام) لكل شيئ خرجت جرحت من حجك فعليك دم تهريقه حيث شئت وسائل ج 13 ص 158 الباب 8 من بقية كفارات الاحرام الحديث5

 حيث يستفاد منه ان المحرم اذا ارتكب اي محرم من محرمات الاحرام فعليه دم يهريقه وهذا عموم يشمل كل المحرمات فنطبقه في المقام

 ولكن تقدم ان الرواية ضعيفة دلالة وسندا

اما الدلالة فاحتمال ان المقصود لكل شيئ جرحت من حجك فعليه دم فيجوز لك ان تهريقه في اي مكان شئت فهي تريد ان تقول في المورد الذي يجب فيه الدم يجوز ذبح الحيوان في اي مكان لا انها تقول كل محرم ارتكبته فعليك دم في اي مكان

 فان ماذكرناه شيئ محتمل وتكون مجملة لايصح التمسك بها

واما سندا فباعبار عبد الله بن الحسن حفيد على بن جعفر (عليه السلام) فهو لم يوثق ولكن بالاحتياط لهذه الرواية نقول الاحوط التكفير بشاة للاكتحال المحرم

 واما كون الاحتياط وجوبي او استحباباي مرهونا بمقدار الاعتداد بالرواية فلو كانت ضعيفة جدا فالاحتياط استحبابي واما اذا كان احتمال الصحة فيها كثيرة فيكون الاحتياط وجوبيا

 والاحوط الاولى هو يعني الاحتياط الاستحبابي

 والقضية ترتبط بنفسية الفقية

مسالة 247

يحرم على المحرم النظر في المرآة للزينة وكفارته شاة على الاحوط الاولى

واما اذا كان النظر فيها لغرض آخر غير الزينة كنظر السائق فيها لرؤية ماخلفه من السيارات فلاباس به

ويستحب لمن نظر فيها للزينة تجديد التلبية

اما لبس النظارة فلاباس للرجل او المراة اذا لم يكن للزينة والاولى الاجتناب عنه

وهذا الحكم لايجري في سائر الاجسام الشفافة فلاباس بالنظر الى الماء الصافي او الاجسام الصيقلية الاخرى

تشتمل المسالة على نقاط

الاولى: يحرم النظر في المرآة لاجل الزينة اي لترتيب نفسه

 وهل المحرم هو مطلق النظر في المرآة او خصوص ماكان للزينة او لاحرمة من الاساس فان الحرمة هي الكراهة

 ذكر المحقق في الشرائع ان الاشهر هو الحرمة

 ولكن نقل عن جمع من الاصحاب الحكم بالكراهة كما في الوسيلة والمهذب البارع والغنية والمحقق والشيخ في الخلاف فقد نقل عنهم انهم صاروا الى الكراهة فلاحظ مدارك الاحكام ج7 ص336 والجواهر ج18 ص 346

 ومقصودهم من الكراهة الحرمة فانها بالمعنى اللغوي تعم التحريم، وانما احتمل ذالك لانهم ادعوا الاجماع على التحريم في موارد اخرى، وقالوا بالتحريم على طريقة الاحتياط

 وعلى اي حال فمن جملة من صار الى الكراهة الشيخ النراقي في مستند الشيعة ج 12 ص 44 حيث عده من مكروهات الاحرام وتمسك برأيه في الجملة الخبرية بانها لاتدل على الالزام

 وعند الرجوع الى الروايات فليس الوارد فيها جميعا التعبير بالجملة الخبرية

 وعلى خلاف ذالك صار الشيخ النائيني حيث ذهب الى التحريم بشكل مطلق فلاحظ متن المناسك في متن دليل الناسك ص 153

 هذا من حيث الاقوال في المسالة