32/03/25


تحمیل

الموضوع: المسألة ٢٥٤

المحرم السادس عشر التزيّن

يحرم على المحرم التختم بقصد الزينة ولابأس بذالك بقصد الاستحباب بل يحرم عليه التزيّن مطلقا وكفارته شاة على الاحوط الاولى

تشتمل المسألة المذكورة على نقاط ثلاث

الاولى: لايجوز للمحرم التختم بالخاتم بقصد الزينة، نعم اذا كان ذالك لاجل الاستحباب فلامحذور

الثانية: لايجوز التزيّن مطلقا وان لم يكن بنحو التختم بالخاتم

الثالثة: من خالف وتختم فالأولى له التكفير بشاة

النقطة الاولى: أما بالنسبة الى حرمة الخاتم بقصد الزينة فقد وردت في ذالك اربع روايات نلاحظها اولا، ثم نلاحظ فتوى الفقهاء في المسألة ثم نبحث عمّا هو المناسب ان يقال في هذه المسالة

والروايات هي:

الرواية الاولى: رواية نجيح وهي مارواه محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي نصر عن نجيح عن ابي الحسن (عليه السلام) قال لاباس بلبس الخاتم للمحرم وسائل الشيعة ج 12 ص490 الباب 46 من تروك الاحرام الحديث1

 والكليني (قده) زاد قائلا: وفي رواية اخرى لا يلبسه للزينة

 ونجيح حيث انه لم يوثق ولذا تكون الرواية ضعيفة سندا

 نعم من بنى على كبرى وثاقة كل من روى عنه احد الثلاثة اي (صفوان او ابن ابي عمير او البزنطي) فتثبت وثاقة نجيح لانه روى عنه البزنطي فتصح على بعض المباني

 ولكن ليست هذه الرواية مهمة في روايات المسالة

الرواية الثانية: رواية مسمع عن ابي عبد الله (عليه السلام) وسألته ايلبس المحرم الخاتم؟ قال لايلبسه للزينة المصدر الحديث4

 وهي قد دلت على ان لبس المحرم للخاتم بقصد الزينة محرم

 وانما المشكلة في سندها اذ ورد فيه صالح بن السندي وهو لم يذكر بتوثيق

 نعم انه قد ورد في اساند كامل الزيارات وبناء على كبرى وثاقة كل من ورد في الكتاب المذكور للعبارة المعروفة التي ذكرها ابن قولوية في مقدمة كتابه كما كان يبني على ذالك السيد الخوئي في زمانه السابق فعلى هذا المبنى تكون الرواية صحيحة

 ونحن لانبني على ذالك كما ان السيد الخوئي تراجع عن ذالك في أواخر حياته

الرواية الثالثة: صحيحة محمد بن اسماعيل رايت العبد الصالح (عليه السلام) وهو محرم وعليه خاتم وهو يطوف طواف الفريضة المصدر السابق الحديق3

 وهي تدل على جواز لبس الخاتم في الجملة لانها تحكي فعلا والفعل مجمل، اما بالجملة وهو اذا فرض ان الهدف التزيّن فلايثبت الجواز بهذه الرواية

 وعلى منوالها رايت على ابي الحسن الرضا (عليه السلام) وهو محرم خاتما المصدر السابق الحديث 6

 والكلام فيها الكلام فيي سابقتها

الرواية الرابعة: موثقة عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) تلبس المرأة المحرمة الخاتم من ذهب المصدر الحديث 5

 هذه هي روايات المسالة

واما فتوى الاصحاب

 فهناك خلاف في تحريم لبس الخاتم

 نعم نسب الى الاكثر كما جاء في كشف اللسان ج5 ص ،187 ونقل عنه في الجواهر ج18 ص 370 ان تحريم لبس الخاتم للزينة هو رأي الاكثر، ونقل عن بعض انه سكت اي لم يذكر في جملة المحرمات لبس الخاتم للزينة كالصدوق في المقنع والفقيه فلم يذكر في هذين حرمة لبس الخاتم، وكذا لم يذكر في جملة العلم والعمل ولا في المصباح ولا مختصر المصباح ولا المراسم ولا الكافي فلم يذكر في هذه الكتب ذالك

 بل نسب الى ابني سعيد في النافع والجامع القول بالكراهة وعليه فلا اتفاق في المسالة على التحريم بل هناك من سكت عن ذكر ذالك وهناك من صرح بالكراهة والاكثر ذهبوا الى التحريم، هذا من حيث الفتوى

وفي تحقيق الحال فنقول

 لو فرض ان الروايات معتبرة من حيث السند اجمعها فالمناسب ان تكون النتيجة هي حمل المطلق على المقيد اي ان هناك رواية قيدت الحرمة اذا كان ذالك بقصد الزينة وهي رواية مسمع فهذه مقيد واما رواية نجيح فهي مطلقة وتقيد بما اذا لم يكن للزينة وهكذا موثقة عمار فيلزم ان تقيد بانه يجوز لها ان تلبس خاتم الذهب اذا لم يكن بهدف الزينة

 فالمناسب لو فرض ان الروايات صحيحة السند فلابد ان نقيد المطلق بالمقيد وتكون النتيجة حصر الحرمة بلبس الخاتم لاجل الزينة

 ومثل السيد الخوئي الذي يبني على كبرى وثاقة اسانيد رجال كامل الزيارات حسب رأيه القديم فعلى مبناه تصير رواية مسمع التي هي المهمة حجة والنتيجة التقييد

 اما اذا انكرنا هذا المبنى كما هو انكر ذالك فيما بعد- فلو بنينا على كبرى ثانية فتكون النتيجة كما ذكر وهي انجبار ضعف سند الرواية بعمل المشهور بعد ان تتم الكبرى والصغرى اي نبني على كبرى الجابرية وان الاصحاب قد عملوا بالرواية فلو ثبت هذا فتصير رواية مسمع حجة وهو مقيدة بما اذا كان الهدف الزينة فتبقى النتيجة كما هي

الاّ ان الصغرى غير تامة والكبرى غير تامة ايضا

اما كون الصغرى غير تامة فباعتبار ان كثيرا من القدماء لم يقولوا بالحرمة حيث سكتوا كما نقلناه ذالك بل بعض صرح بالكراهة، فكيف نثبت استناد المشهور الى الرواية المذكورة والعمل بها فانه مشكل صغرويا اي لم يثبت الاستناد اليها

واما الكبرى فلان الجابرية لو سلمت فهي تسلم لو كان قدماء الاصحاب قد استنوا الى الرواية ولا يكفي استناد الطبقة المتأخرة من قبيل العلامة والشهيدين ومن كان على حذوهم (قدس الله اسرارهم) فالذي يورث الاطمئنان هو استناد المتقدمين لا المتاخرين

 فلو ثبتت الجابرية فالنتيجة تبقى كما هي اعني التقييد

ولكن المهم هو انه لو رفضنا هذا وذالك اي رفضنا كبرى وثاقة رجال كامل الزيارات ورفضنا فكرة الجابرية فبناء على هذا ما ينبغي ان نقول؟

 ذكر السيد الخوئي في المعتمد ج 4 ص 184 انه توجد عندنا روايات تحرم مطلق التزيّن اي لم ترد في خصوص الخاتم

 من قبيل صحيحة حريز عن ابي عبد الله (عليه السلام) لا تكتحل المرأة المحرمة بالسواد ا السواد زينة وسائل الشيعة ج 12 ص 469 الباب 33 من ابواب تروك الاحرام الحديث 4، وعلى منوالها غيرها

 فقد يستفاد من هذه الرواية ان مطلق الزينة والتزين محرم على المحرم

 واذا ثبت هذا فيكون هو المرجع، فبعد ضعف الروايات سندا في مقامنا نرجع الى ذالك العموم او المطلق الفوقاني وهو حرمة مطلق الزينة

 ومن هنا تراه (قده) ذكر في البداية يحرم على المحرم التختم بقصد الزينة وقد استند في هذا الى رواية مسمع لانه كان في الزمان السابق يبني على كبرى وثاقة رجال كامل الزيارات

 ثم ترقى وقال بل يحرم مطلق التزين وقد استند بذالك الى صحيحة حريز وهو المطلق الفوقاني

 وبعد تراجه عن كامل الزيارات لا يتغير الموقف كثيرا لانه في مسالتنا يوجد المطلق الفوقاني وعليه يثبت مطلق التزين فلبس الخاتم مادام يعد عرفا زينة وتزين فيكون محرما سواء قصد بذالك الزينة ام لا فان القصد غير مؤثر بعد ملاحظة المطلق الفوقاني، وعلى اي حال فانه (قده) قد رجع الى المطلق الفوقاني

ويمكن ان يقال انه لامعنى للمصير الى المطلق الفوقاني بعد وجود رواية تصلح ان تصير مقييدا لذالك المطلق واعني بها موثقة عمار التي هي الرواية الرابعة تلبس المرأة المحرمة الخاتم من ذهب فانها بمثابة المقييد لذالك المطلق اذ تدل على ان حصة من الزينة يجوز للمرأة لبسها وهي الخاتم من ذهب ومقتضى اطلاقها جواز ذالك سواء كان بقصد الزينة او ليس بالقصد المذكور واطلاق المقيد مقدم على اطلاق المطلق

 اذا لامعنى لغض النظر عن هذه الموثقة والرجوع الى ذالك المطلق الفوقاني، بل المناسب الحكم بجواز لبس المرأة المحرمة للخاتم الذهب حتى لو كان بقصد الزينة ونقيّد المطلق الفوقاني بهذه الرواية

 بل يمكن الترقي والقول بامكان الغاء خصوصية المرأة ونتعدى الى الرجل في غير خاتم الذهب فيجوز له ان يلبسه

 ولكن هذا التعدي ليس بمهم اذ يكفينا للنقض عليه ان المرأة يجوز لها ان تلبس خاتم الذهب فيكون مقيدا لذالك الاطلاق

ان قلت ان النسبة ليست هي الاخص مطلقا الى الاعم مطلقا حتى نصير الى فكرة التخصيص، وانما هي نسبة العموم من وجه اذ موثقة عمار تدل على جواز لبس خاتم الذهب سواء صدق عنوان التزين ام لا وتلك تدل على حرمة التزين سواء كان بغير خاتم الذهب ام به فيتعارضان في مادة الاجتماع وهي ما اذا كان الخاتم ذهبا وصدق عنوان التزين فتلك تنهى وهذه تجوز

قلت